تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5542 · ص. المطبوع 154 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ إجَارَةَ عَيْنٍ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَأَمْكَنَ ) أَيْ الِامْتِحَانُ وَ ( قَوْلُهُ تَخْمِينًا إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلِامْتِحَانِ ش ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ كَفَتْ الرُّؤْيَةُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْوَزْنُ فِي الْحَالَيْنِ
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُهُ إنْ كَانَ فِي ظَرْفٍ يُوهِمُ أَنَّ مَا يَسْتَغْنِي عَنْ الظَّرْفِ كَالْأَحْجَارِ وَالْأَخْشَابِ لَا يُمْتَحَنُ بِالْيَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا فَلَوْ قَالَ وَامْتَحَنَهُ بِيَدِهِ إنْ أَمْكَنَ لَكَانَ أَوْلَى ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَفِي الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ حَضَرَ أَيْ حُضُورًا غَيْرَ مَا ذُكِرَ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُمْكِنْ امْتِحَانُهُ بِالْيَدِ ا هـ وَهَذَا خِلَافُ ظَاهِرِ مَا مَرَّ فِي الشَّرْحِ وَخِلَافُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي مِنْ كِفَايَةِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الِامْتِحَانِ بِالْيَدِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الشَّارِحَ أَفَادَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ يَكْفِي فِي الْحَاضِرِ كَمَا يَكْفِي فِيهِ مَا مَرَّ ( قَوْلُهُ إنْ كَانَ مَكِيلًا ) إلَى قَوْلِهِ إنَّمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي الْمَحْمُولِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ إلَى قَوْلِهِ وَفِي مِائَةِ قَدَحٍ ( قَوْلُهُ أَيْ الْمَحْمُولُ الْمَكِيلُ ) أَيْ الْغَائِبُ مُغْنِي وَغُرَرٌ ( قَوْلُهُ فَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ جِنْسِهِ ) وَتَقَدَّمَ فِي الْمَحْمِلِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي ذِكْرُ وَزْنِهِ عَنْ ذِكْرِ وَصْفِهِ 154 وَالْفَرْقُ مُمْكِنٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقِلَّتِهِ ) عَطْفٌ عَلَى كَثْرَةٍ مِنْ قَوْلِهِ لِكَثْرَةِ الِاخْتِلَافِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ كَيْلِهِ ) عَطْفٌ عَلَى وَزْنٍ إلَخْ أَيْ أَوْ قُدِّرَ بِكَيْلِ الْمَحْمُولِ كَمِائَةِ قَفِيزٍ حِنْطَةً ( قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهُ كَحِبَالِهِ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا وَقَوْلُهُ الْآتِي وَيَأْتِي ذَلِكَ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ إلَخْ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ ظَرْفَ الْمَحْمُولِ فِي إجَارَةِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ وَلَا مَعْنَى لِاشْتِرَاطِ رُؤْيَتِهِ مَا عَلَيْهِ أَوْ وَصْفِهِ أَوْ مَحْمُولَانِ عَلَى مَا لَوْ اشْتَرَطَ الْمُسْتَأْجِرُ الظَّرْفَ مِنْ عِنْدِهِ وَيُقَالُ فِيمَا يَأْتِي أَيْضًا إنَّ إدْخَالَهُ الظَّرْفَ فِي الْحِسَابِ دَلَّ عَلَى إرَادَتِهِ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِهِ وَهَذَا أَقْرَبُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ وَصْفِهِمَا ) عِبَارَةُ الْغُرَرِ فَيَعْرِفُهُ الْمُؤَجِّرُ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَزْنِ ا هـ وَهِيَ الْأَنْسَبُ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ بِغَرَائِرَ ) أَيْ وَحِبَالٍ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي ذَلِكَ ) أَيْ اشْتِرَاطُ الرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ مَا لَمْ يَطَّرِدْ الْعُرْفُ فِيمَا إذَا أَدْخَلَ إلَخْ عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْ الْحَمْلُ ذِكْرُ الْجِنْسِ لِلْمَحْمُولِ نَعَمْ لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ مِمَّا شِئْت ، بَلْ وَبِدُونِ مِمَّا شِئْت صَحَّ الْعَقْدُ وَالتَّقْدِيرُ بِالْوَزْنِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْجِنْسِ وَحَسَبَ مِنْ الْمِائَةِ الظَّرْفَ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ لِزَوَالِ الْغَرَرِ بِذَكَرِهِ الْوَزْنَ وَيُحْسَبُ مِنْهَا ظَرْفُهَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ وَزْنَهُ فَإِنْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً أَوْ مِائَةُ قَفِيزٍ حِنْطَةً وَلَمْ يُحْسَبْ الظَّرْفُ فَيُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ إنْ كَانَ يَخْتَلِفُ وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ ثَمَّ غَرَائِرُ مُتَمَاثِلَةٌ اطَّرَدَ الْعُرْفُ بِاسْتِعْمَالِهَا حُمِلَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا ا هـ وَهِيَ صَرِيحَةٌ كَمَا تَرَى فِي أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الظَّرْفِ عِنْدَ عَدَمِ دُخُولِهِ ، وَأَمَّا عِنْدَ دُخُولِهِ بِلَا ذِكْرِهِ كَقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ إلَخْ أَوْ بِذِكْرِهِ كَمَا هُنَا فَلَا ، خِلَافًا لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ وَلِذَا قَالَ سم بَعْدَ نَقْلِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ وَالرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَقَوْلُ الْعُبَابِ كَقَوْلِهِ مِائَةُ رِطْلٍ حِنْطَةً بِظَرْفِهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمَعْنَى فَلَا يُحْتَاجُ إلَى مَعْرِفَتِهِ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ فَفِي مِائَةِ مَنٍّ بِظَرْفِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ الْجِنْسَ وَفِي عِبَارَةِ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَةِ إشْعَارٌ بِمُوَافَقَةِ عِبَارَةِ الْعُبَابِ الْمَذْكُورِ فَتَأَمَّلْ ا هـ . وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ قَوْلُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَذْكُرَ جِنْسَ الظَّرْفِ تَأَمَّلْ الْفَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ آنِفًا أَمَّا الْمَوْزُونُ إلَخْ فَإِنَّ الظُّرُوفَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَوْزُونَاتِ فَلْيُتَأَمَّلْ تَصَوُّرُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ فَالظَّرْفُ مِنْهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ) أَيْ الظَّرْفُ ( مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا لَا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهِ بِالرُّؤْيَةِ أَوْ الْوَصْفِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ قَالَ مِائَةُ رِطْلٍ ) أَيْ بِدُونِ نَحْوِ حِنْطَةٍ ( قَوْلُهُ فَالظَّرْفُ مِنْهَا ) أَيْ فَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إجَارَةَ ذِمَّةٍ ) أَمَّا إجَارَةُ عَيْنِ 155 دَابَّةٍ لِحَمْلٍ فَيُشْتَرَطُ رُؤْيَتُهَا وَتَعْيِينُهَا كَمَا فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ لِلرُّكُوبِ ا هـ مُغْنِي وَفِي سم عَنْ كَنْزِ الْأُسْتَاذِ مِثْلُهُ وَمَرَّ آنِفًا فِي شَرْحِ وَيُشْتَرَطُ فِي إجَارَةِ الْعَيْنِ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْغَرَضَ إلَخْ ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اسْتَأْجَرَ لِنَقْلِ أَحْمَالٍ فِي الْبَحْرِ مِنْ السُّوَيْسِ إلَى جُدَّةَ مَثَلًا لَا يُشْتَرَطُ تَعْيِينُ السَّفِينَةِ الَّتِي يَحْمِلُ فِيهَا لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَحْمِلَهَا فِي سَفِينَةٍ تَلِيقُ عُرْفًا بِحَمْلِ مِثْلِ ذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ إجَارَةَ عَيْنٍ أَوْ ذِمَّةٍ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمَنَازِلَ إلَخْ ) هَذَا وَاضِحٌ عِنْدَ الْأَمْنِ عَلَيْهَا بِتَخَلُّفِهَا فَلْيُحَرَّرْ الْحُكْمُ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَيْهَا مِنْ التَّخَلُّفِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِدُخُولِهَا حِينَئِذٍ فِي قَوْلِهِمْ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِي الطَّرِيقِ نَحْوُ وَحْلٍ ( قَوْلُهُ عَيْبٌ ) أَيْ يَتَخَيَّرُ بِهِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِجَارَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وُجُوبَ تَعْيِينِهَا ) لَعَلَّ الْمُرَادَ جِنْسًا وَصِفَةً .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث