تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي إلَخْ ) وَلَوْ جَاءَ بِثُمَّ لِلْبَطْنِ الثَّانِي ، وَالْوَاوُ فِيمَا بَعْدَهُ 263 مِنْ الْبُطُونِ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَالتَّرْتِيبُ لَهُ دُونَهُمْ عَمَلًا بِثُمَّ فِيهِ وَبِالْوَاوِ فِيهِمْ ، وَإِنْ عَكَسَ بِأَنْ جَاءَ بِالْوَاوِ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي وَبِثُمَّ فِيمَا بَعْدَهُ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي انْعَكَسَ الْحُكْمُ أَيْ : كَانَ التَّرْتِيبُ لَهُمْ دُونَهُ ا هـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ كَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مُتَأَخِّرُ الِاسْتِحْقَاقِ عَنْ الْأَوْلَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ الْأَقْرَبُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَا وَرَدَ إلَى وَلِتَصْرِيحِهِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ إلَخْ ) وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ لِكَوْنِ الْأَوَّلِ مَعْرِفَةً ، وَلَعَلَّ هَذَا سَبَبُ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ لَهُ بِالْجَرِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَدَلًا إلَخْ ) ، أَوْ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ : وَقَفْتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : يُخَالِفُ ذَلِكَ ) أَيْ دَلَالَةَ ثُمَّ عَلَى التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ سَوَّاهَا ) كَذَا فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مُصَحَّحَةٍ ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَالْآيَةُ ، ثُمَّ سَوَّاهُ ( قَوْلُهُ : وَالْجَوَابُ ) أَيْ : عَلَى الْإِشْكَالِ بِالْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِتَصْرِيحِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ عَطْفٌ عَلَى دَلَالَةِ ثُمَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ التَّرْتِيبِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْوَاوِ بِصُوَرِهَا الثَّلَاثِ ( قَوْلُهُ : وَعُمِلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : وَعَمِلَ بِهِ إلَخْ ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ فِيمَنْ بَعْدَ الْبُطُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَعُمِلَ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّرْتِيبِ ( فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ) أَيْ : فِيمَنْ بَعْدَ الْبَطْنِ الثَّالِثِ مِنْ الْبُطُونِ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهَا صَرَاحَةً وَ ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ ، ثُمَّ وَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ ( قَوْلُهُ : بِالصِّفَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْمِيمِ وَ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الصِّفَةُ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَا تَنَاسَلُوا بِالْأَوْلَى مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِيهَا بَلْ إنْ ذَكَرَهُ فِيهَا وَفِي الْبَقِيَّةِ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ وَالتَّرْتِيبُ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَإِلَّا اخْتَصَّا بِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ بَعْدَهُمَا مُنْقَطِعَ الْآخِرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ وَجْهٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا وَجْهَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ ) بِسُكُونِ النُّونِ ( حَذَفَهُ ) أَيْ : قَيْدَ مَا تَنَاسَلُوا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ إلَخْ ) الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى ثَلَاثُ بُطُونٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ مِنْ إحْدَاهُمَا صُورَتَيْ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَيُحْتَمَلُ بَلْ هُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الشَّارِحَ سَرَى إلَيْهِ هَذَا التَّعْبِيرُ مِنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ ، وَالْمَنْهَجِ وَمَتْنِهِمَا اقْتَصَرَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى ذِكْرِ الْبَطْنَيْنِ فَقَطْ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَدَثَ لِأَخِيهِ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ ) ، وَالظَّاهِرُ اسْتِقْلَالُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ دُونَ وَلَدِ وَلَدِ بِنْتِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ عِنْدَ الْوَقْفِ إلَّا وَلَدُ الْوَالِدِ ، ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ حَيْثُ يُشَارِكُهُ أَنَّهُ ، ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ عِنْدَ الْوَقْفِ إلَّا وَلَدُ الْوَالِدِ حَمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ كَمَا سَيَأْتِي لِظُهُورِ إرَادَةِ الْوَاقِفِ لَهُ فَصَارَ فِي رُتْبَةِ الْوَلَدِ وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّمَا أَعْطَيْنَا وَلَدَ وَلَدِ الْبِنْتِ لِمُجَرَّدِ فَقْدِ ابْنِ الْأَخِ عَلَى أَنَّهُ عَطَفَ هُنَا بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْتِيبِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَانْدَفَعَ بَحْثُ الشَّيْخِ ع ش التَّشْرِيكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ حَيْثُ 264 يُشَارِكُهُ أَيْ : عِنْدَ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي إلَخْ ) وَلَوْ جَاءَ بِثُمَّ لِلْبَطْنِ الثَّانِي ، وَالْوَاوُ فِيمَا بَعْدَهُ 263 مِنْ الْبُطُونِ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي فَالتَّرْتِيبُ لَهُ دُونَهُمْ عَمَلًا بِثُمَّ فِيهِ وَبِالْوَاوِ فِيهِمْ ، وَإِنْ عَكَسَ بِأَنْ جَاءَ بِالْوَاوِ فِي الْبَطْنِ الثَّانِي وَبِثُمَّ فِيمَا بَعْدَهُ كَأَنْ قَالَ وَقَفْت عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي ، ثُمَّ أَوْلَادِ أَوْلَادِ أَوْلَادِي انْعَكَسَ الْحُكْمُ أَيْ : كَانَ التَّرْتِيبُ لَهُمْ دُونَهُ ا هـ مُغْنِي وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا حَاصِلُهُ أَنَّ أَوْلَادَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ كَأَوْلَادِ الْأَوْلَادِ مُتَأَخِّرُ الِاسْتِحْقَاقِ عَنْ الْأَوْلَادِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرَّوْضَةِ ا هـ
( قَوْلُهُ : أَوْ الْأَقْرَبُ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَدْخُلُ فِيهِمْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَمَا وَرَدَ إلَى وَلِتَصْرِيحِهِ وَقَوْلُهُ وَلَهُ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : بِالْجَرِّ إلَخْ ) وَيَجُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الْحَالِ لَكِنَّهُ قَلِيلٌ لِكَوْنِ الْأَوَّلِ مَعْرِفَةً ، وَلَعَلَّ هَذَا سَبَبُ ضَبْطِ الْمُصَنِّفِ لَهُ بِالْجَرِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَدَلًا إلَخْ ) ، أَوْ عَلَى إضْمَارِ فِعْلٍ أَيْ : وَقَفْتُهُ عَلَى الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : يُخَالِفُ ذَلِكَ ) أَيْ دَلَالَةَ ثُمَّ عَلَى التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ سَوَّاهَا ) كَذَا فِي عِدَّةِ نُسَخٍ مُصَحَّحَةٍ ، وَلَعَلَّهُ سَبْقُ قَلَمٍ فَالْآيَةُ ، ثُمَّ سَوَّاهُ ( قَوْلُهُ : وَالْجَوَابُ ) أَيْ : عَلَى الْإِشْكَالِ بِالْأَقْوَالِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ : وَلِتَصْرِيحِهِ ) أَيْ : الْوَقْفِ عَطْفٌ عَلَى دَلَالَةِ ثُمَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ التَّرْتِيبِ وَ ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ الْوَاوِ بِصُوَرِهَا الثَّلَاثِ ( قَوْلُهُ : وَعُمِلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَهُ وَجْهٌ ( قَوْلُهُ : وَعَمِلَ بِهِ إلَخْ ) هَذَا تَصْرِيحٌ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ فِيمَنْ بَعْدَ الْبُطُونِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ أَيْضًا ا هـ سم
( قَوْلُهُ : وَعُمِلَ بِهِ ) أَيْ : بِالتَّرْتِيبِ ( فِيمَا لَمْ يَذْكُرْهُ ) أَيْ : فِيمَنْ بَعْدَ الْبَطْنِ الثَّالِثِ مِنْ الْبُطُونِ الدَّاخِلَةِ فِي قَوْلِهِ مَا تَنَاسَلُوا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِهَا صَرَاحَةً وَ ( قَوْلُهُ فِي الْأُولَى ) أَيْ : فِي مَسْأَلَةِ ، ثُمَّ وَ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مَا تَنَاسَلُوا ) أَيْ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ ( قَوْلُهُ : بِالصِّفَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْمِيمِ وَ ( قَوْلُهُ : وَهِيَ ) أَيْ الصِّفَةُ ش ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ كَلَامِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَالْأَسْنَى لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ مَا تَنَاسَلُوا بِالْأَوْلَى مَعَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فِيهَا بَلْ إنْ ذَكَرَهُ فِيهَا وَفِي الْبَقِيَّةِ لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ وَالتَّرْتِيبُ خَاصَّيْنِ بِالطَّبَقَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَإِلَّا اخْتَصَّا بِهِمَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ وَيَكُونُ بَعْدَهُمَا مُنْقَطِعَ الْآخِرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَهُ وَجْهٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا وَجْهَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ ) بِسُكُونِ النُّونِ ( حَذَفَهُ ) أَيْ : قَيْدَ مَا تَنَاسَلُوا ( قَوْلُهُ : بَيْنَ الْبَطْنَيْنِ إلَخْ ) الْمَذْكُورُ فِي الْأُولَى ثَلَاثُ بُطُونٍ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِضَمِيرِ التَّثْنِيَةِ فِي قَوْلِهِ مِنْ إحْدَاهُمَا صُورَتَيْ الثَّانِيَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَيُحْتَمَلُ بَلْ هُوَ الْأَقْرَبُ أَنَّ الشَّارِحَ سَرَى إلَيْهِ هَذَا التَّعْبِيرُ مِنْ شَرْحَيْ الرَّوْضِ ، وَالْمَنْهَجِ وَمَتْنِهِمَا اقْتَصَرَا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ عَلَى ذِكْرِ الْبَطْنَيْنِ فَقَطْ
( قَوْلُهُ : ثُمَّ حَدَثَ لِأَخِيهِ وَلَدٌ اسْتَحَقَّ ) ، وَالظَّاهِرُ اسْتِقْلَالُهُ بِالِاسْتِحْقَاقِ دُونَ وَلَدِ وَلَدِ بِنْتِهِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ عِنْدَ الْوَقْفِ إلَّا وَلَدُ الْوَالِدِ ، ثُمَّ حَدَثَ لَهُ وَلَدٌ حَيْثُ يُشَارِكُهُ أَنَّهُ ، ثَمَّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ لِلْوَاقِفِ عِنْدَ الْوَقْفِ إلَّا وَلَدُ الْوَالِدِ حَمَلْنَا اللَّفْظَ عَلَى مَا يَشْمَلُهُ كَمَا سَيَأْتِي لِظُهُورِ إرَادَةِ الْوَاقِفِ لَهُ فَصَارَ فِي رُتْبَةِ الْوَلَدِ وَأَمَّا هُنَا فَإِنَّمَا أَعْطَيْنَا وَلَدَ وَلَدِ الْبِنْتِ لِمُجَرَّدِ فَقْدِ ابْنِ الْأَخِ عَلَى أَنَّهُ عَطَفَ هُنَا بِثُمَّ الْمُقْتَضِيَةِ لِلتَّرْتِيبِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَانْدَفَعَ بَحْثُ الشَّيْخِ ع ش التَّشْرِيكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ رَشِيدِيٌّ وَقَوْلُهُ حَيْثُ 264 يُشَارِكُهُ أَيْ : عِنْدَ النِّهَايَةِ ، وَالْمُغْنِي خِلَافًا لِلشَّارِحِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث