تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ) وَكَذَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ ) أَيْ عَادَةً وَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ ) أَيْ اللُّقَطَةَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَوْلُهُ : ( قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ وَخُشِيَ ضَيَاعُهَا إذَا تَرَكَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ إلَخْ ) أَقُولُ : يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا انْتَهَى وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثُمَّ غَيَّرَهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا ا هـ سم أَقُولُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّرْحِ بِقَرِينَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ وَأَقَرَّهُ عَلَى فَرْضِ إطْلَاقِ الْبَحْثِ فَلَا مُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا ا هـ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِغَيْرِ وَاثِقٍ ) أَيْ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ ا هـ ع ش أَقُولُ : وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ الْإِبَاحَةُ ( قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ 319 صَلَاةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَى وَإِنَّمَا وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرِّفُهُ مَعَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ ( قَوْلُهُ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ يُفَارِقُ هَذَا ) أَيْ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ وَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فِي التَّوَقُّعِ ) أَيْ لِطُرُوِّ الْخِيَانَةِ ( قَوْلُهُ مَا يَتَوَلَّدُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَ ( قَوْلُهُ ضَيَاعُهَا ) فَاعِلُ يَتَوَلَّدُ ( قَوْلُهُ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُهُ بَلْ قَالَ جَمْعٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ) وَكَذَا اخْتَارَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَخَصَّهُ الْغَزَالِيُّ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَ ( قَوْلُهُ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ تَعَبٌ ) أَيْ عَادَةً وَ ( قَوْلُهُ وَلَا يَضْمَنُ ) أَيْ اللُّقَطَةَ ا هـ ع ش قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَدِّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَلَا يَضْمَنُ إلَخْ .
قَوْلُهُ : ( وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ قَوْلُهُ : ( قَوْلُهُ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) أَيْ أَوْ كَانَ وَخُشِيَ ضَيَاعُهَا إذَا تَرَكَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَجَبَ كَنَظِيرِهِ إلَخْ ) أَقُولُ : يُؤَيِّدُ الْوُجُوبَ قَوْلُ التَّنْبِيهِ إذَا وَجَدَ الْحُرُّ الرَّشِيدُ لُقَطَةً فِي غَيْرِ الْحَرَمِ فِي مَوْضِعٍ يَأْمَنُ عَلَيْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعٍ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا لَزِمَهُ أَنْ يَأْخُذَهَا انْتَهَى وَشَمِلَ قَوْلُهُ لَا يَأْمَنُ عَلَيْهَا مَا إذَا كَانَ ثُمَّ غَيَّرَهُ وَمَا إذَا لَمْ يَكُنْ وَهُوَ ظَاهِرٌ مَعَ فَرْضِ عَدَمِ الْأَمْنِ عَلَيْهَا ا هـ سم أَقُولُ : وَيُمْكِنُ حَمْلُ الرَّدِّ الْآتِي فِي الشَّرْحِ بِقَرِينَةِ مَا نَقَلَهُ عَنْ الْجَمْعِ وَأَقَرَّهُ عَلَى فَرْضِ إطْلَاقِ الْبَحْثِ فَلَا مُخَالَفَةَ ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ شَرْطَ إلَخْ ) أَجَابَ عَنْهُ النِّهَايَةُ بِالْفَرْقِ بِعُذْرِ الْمَالِكِ هُنَا بِكَوْنِهِ غَائِبًا بِخِلَافِهِ ثَمَّ فَإِنَّهُ حَاضِرٌ يُمْكِنُهُ حِفْظُ حَقِّهِ وَالْتِزَامُ أُجْرَةِ الْعَمَلِ وَالْحِرْزِ فَلَا يَلْزَمُ غَيْرَهُ إتْلَافُ حَقِّهِ مَجَّانًا قَالَ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْجَعَالَةِ لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ فِي سَفَرٍ وَخَافَ ضَيَاعَ أَمْتِعَتِهِ وَجَبَ نَقْلُهَا مَجَّانًا ا هـ وَأَقَرَّهُ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِغَيْرِ وَاثِقٍ ) أَيْ وَيَكُونُ مَكْرُوهًا خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَهُ ا هـ ع ش أَقُولُ : وَقَضِيَّةُ صَنِيعِ الْمَتْنِ الْإِبَاحَةُ ( قَوْلُهُ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَنْزِعُ الْوَلِيُّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ بِنَحْوِ تَرْكِ 319 صَلَاةٍ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَاخْتِيرَ إلَى وَإِنَّمَا وَقَوْلُهُ قَالَ جَمْعٌ بَلْ يُعَرِّفُهُ مَعَهُ وَقَوْلُهُ وَلَهُ بَعْدَ التَّعْرِيفِ التَّمَلُّكُ ( قَوْلُهُ خَشْيَةَ الضَّيَاعِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ يُفَارِقُ هَذَا ) أَيْ التَّعْبِيرَ بِغَيْرِ وَاثِقٍ بِأَمَانَةِ نَفْسِهِ ( قَوْلُهُ فِي التَّوَقُّعِ ) أَيْ لِطُرُوِّ الْخِيَانَةِ ( قَوْلُهُ مَا يَتَوَلَّدُ إلَخْ ) تَنَازَعَ فِيهِ الْفِعْلَانِ وَ ( قَوْلُهُ ضَيَاعُهَا ) فَاعِلُ يَتَوَلَّدُ ( قَوْلُهُ مَا إذَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ ) أَيْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ ا هـ مُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث