تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6126 · ص. المطبوع 395 · الشرح
حاشية الشرواني
395 فَصْلٌ فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ )
( قَوْلُهُ فِي بَيَانِ الْفُرُوضِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَظَاهِرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَذَوِيهَا ) وَهُمْ كُلُّ مَنْ لَهُ سَهْمٌ مُقَدَّرٌ شَرْعًا لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ إلَّا لِعَارِضِ عَوْلٍ فَيَنْقُصُ أَوْ رَدٍّ فَيَزِيدُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِلْوَرَثَةِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُقَدَّرَةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ سِتَّةٌ ) خَبَرُ الْفُرُوضِ ( قَوْلُهُ وَثُلُثُ مَا يَبْقَى إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَزِيدٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِيمَا يَأْتِي ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فِي الْغَرَّاوَيْنِ كَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَفِي مَسَائِلِ الْجَدِّ حَيْثُ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ كَأُمٍّ وَجَدٍّ وَخَمْسَةِ إخْوَةٍ ا هـ ( قَوْلُهُ مَزِيدٌ ) أَيْ عَلَى السِّتَّةِ الْمَذْكُورَةِ ( قَوْلُهُ لِدَلِيلٍ آخَرَ ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ بِاجْتِهَادِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْمُرَادُ إلَخْ ) لَا يُنَافِي قَوْلَهُ الْمُقَدَّرَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ الْمُقَدَّرَةُ فِيهِ لِكُلِّ مَنْ يَرِثُ مِنْهَا بَلْ الْمُرَادُ فِي الْجُمْلَةِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ السِّتَّةِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ النِّصْفُ ) أَيْ أَحَدُهَا النِّصْفُ وَفِيهِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ بِتَثْلِيثِ نُونِهِ وَالرَّابِعَةُ نَصِيفٌ كَظَرِيفٍ ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ وَبَعْضُهُمْ ) هُوَ أَبُو النَّجَا ا هـ ابْنُ الْجَمَّال ( قَوْلُهُ أَيْ وَلِأَنَّهُ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الثُّلُثَيْنِ ا هـ ع ش وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِفْرَادُ بِتَأْوِيلِ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ نِهَايَةُ مَا ضُوعِفَ ) أَيْ مِنْ الْكُسُورِ يَعْنِي أَنَّ الْكُسُورَ إذَا ضُوعِفَتْ انْتَهَتْ الْمُضَاعَفَةُ إلَى الثُّلُثَيْنِ لِأَنَّ النِّصْفَ لَا يُضَاعَفُ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ مَا ضُوعِفَ أَيْ مَا عَبَّرَ بِهِ عَنْهُ فِي الْفَرَائِضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِالْجَرِّ ) أَيْ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ مِنْ خَمْسَةٍ وَقَوْلُهُ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ عَلَى أَنَّهُ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ وَقَوْلُهُ وَكَذَا النَّصْبُ أَيْ بَاعَنِي الْمُقَدَّرَ ( قَوْلُهُ لَوْلَا تَغْيِيرُهُ إلَخْ ) بِهَامِشٍ أَنَّ هَذَا وُجِدَ مَضْرُوبًا عَلَيْهِ بِخَطِّهِ م ر ا هـ وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ يُمْكِنُ تَخْرِيجُهُ أَيْ النَّصْبِ عَلَى لُغَةِ رَبِيعَةَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلَفْظِ الْمَتْنِ ) يَعْنِي لِصُورَتِهِ الْخَطِّيَّةِ وَإِلَّا فَتَغْيِيرُ اللَّفْظِ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فَلَوْ عَبَّرَ بِمَا فَسَّرْته بِهِ لَكَانَ أَوْضَحَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ كُلَّ مَا قَلَّ إلَخْ ) الْأَوْلَى كَمَا فِي الْمُغْنِي لِأَنَّ الِابْتِدَاءَ بِمَا يَقِلُّ فِيهِ الْكَلَامُ أَسْهَلُ وَأَقْرَبُ إلَى الْفَهْمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْكَلَامُ ( قَوْلُهُ وَالْقُرْآنُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى ضَمِيرِ بَدَءُوا ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَبَدَءُوا بِهِ تَسْهِيلًا إلَخْ ( قَوْلُهُ ابْتَدَءُوا إلَخْ ) أَيْ جَرَتْ الْعَادَةُ بَيْنَهُمْ بِذَلِكَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ذَكَرًا إلَخْ ) مُفْرَدًا أَوْ جَمْعًا يَعْنِي مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَلَوْ مِنْ زِنًا ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ وَارِثًا ) أَيْ بِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ وَخَرَجَ بِالْوَارِثِ وَلَدٌ قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ نَحْوِ رِقٍّ كَكُفْرٍ وَبِالْقَرَابَةِ الْخَاصَّةِ الْوَارِثُ بِعُمُومِهَا كَوَلَدِ الْبِنْتِ مُغْنِي وَابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُهُ وَابْنُ الِابْنِ إلَخْ ) عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ وَوَلَدُ الِابْنِ سُمِّيَ وَلَدًا إمَّا حَقِيقَةً أَوْ مَجَازًا لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِهِ فِي الْإِرْثِ وَالْحَجْبِ وَالتَّعْصِيبِ إجْمَاعًا ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَفْظُ الْوَلَدِ يَشْمَلُهُمَا إعْمَالًا لَهُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ ا هـ أَيْ كَمَا عَلَيْهِ الشَّافِعِيَّةُ وَغَيْرُهُمْ ابْنُ الْجَمَّالِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ بِنْتُ ابْنٍ ) أَيْ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ا هـ ابْنُ الْجَمَّالِ وَأَوْ هُنَا وَفِي قَوْلِهِ أَوْ أُخْتٌ بِمَعْنَى الْوَاوِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُنْفَرِدَاتٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اجْتَمَعَتْ مَعَ إخْوَتِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ اجْتَمَعَ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ كَمَا يَأْتِي وَلَيْسَ الْمُرَادُ الِانْفِرَادَ مُطْلَقًا فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَعَ كُلٍّ مِنْ الْأَرْبَعِ زَوْجٌ فَلَهَا النِّصْفُ أَيْضًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ عَمَّنْ يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ وَبِنْتَيْ ابْنٍ فَأَكْثَرَ إلَخْ عِبَارَةُ ابْنِ الْجَمَّالِ أَيْ عَمَّنْ يَعْصِبُهَا أَوْ يُسَاوِيهَا مِنْ الْإِنَاثِ مِنْ أُخْتٍ لِلْجَمِيعِ وَبِنْتِ عَمٍّ لِبِنْتِ الِابْنِ .
( فَائِدَةٌ )
الَّذِي يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ مِنْ أَصْحَابِ النِّصْفِ الزَّوْجُ وَالْأُخْتُ شَقِيقَةً أَوْ لِأَبٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِلْآيَاتِ فِيهِنَّ مَعَ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) يَعْنِي لِلْآيَاتِ فِيمَا عَدَا الثَّانِيَةِ وَلِلْإِجْمَاعِ فِيهَا وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا يَأْتِي فِي ابْنِ الِابْنِ فِي حَجْبِهِ لِلزَّوْجِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَعَ الْمَتْنِ وَفَرْضُ بِنْتٍ أَوْ بِنْتِ ابْنٍ وَإِنْ سَفَلَ لِقَوْلِهِ مَعَهُ فِي الْبِنْتِ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَبِنْتُ الِابْنِ كَالْبِنْتِ بِمَا مَرَّ فِي وَلَدِ الِابْنِ ا هـ وَهُوَ الْأَحْسَنُ الْمُوَافِقُ لِظَاهِرِ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ عَلَى الثَّانِيَةِ ) أَيْ بِنْتِ الِابْنِ ا هـ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث