تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 6153 · ص. المطبوع 400 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَدْلَتْ ) أَيْ الْبُعْدَى بِهَا أَيْ الْقُرْبَى ( قَوْلُهُ وَقَصْرُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ اصْطِلَاحٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ فَالْمَنْعُ ) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَصْرِ الَّذِي هُوَ اصْطِلَاحٌ آخَرُ ( قَوْلُهُ 400 غَيْرُ مَا فِي الْمَتْنِ هُنَا ) وَلِهَذَا أَدْخَلَ فِي اتِّحَادِ الْجِهَةِ الَّذِي كَلَامُ الْمَتْنِ فِيهِ بِدَلِيلٍ مِنْهَا فِي قَوْلِهِ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْهَا ( قَوْلُهُ أَمْ لَا كَأُمِّ أَبٍ إلَخْ ) وَقَدْ يَمْنَعُ دَلَالَةً مِنْهَا عَلَى ذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يُنَاسِبُهُ ) أَيْ الِاصْطِلَاحَ الْآخَرَ مَا يَأْتِي إلَخْ أَيْ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ إلَخْ فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ اشْتَمَلَ عَلَى عَدِّ غَيْرِ الْمُدْلِيَةِ جِهَةً أُخْرَى وَحَكَمَ فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ مِنْهُ وَهِيَ قَوْلُهُ وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ إلَخْ بِأَنَّ الْقُرْبَى لَا تُسْقِطُ الْبُعْدَى فَلَوْ اعْتَبَرْنَا اصْطِلَاحَ الْمَتْنِ هُنَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ اتِّحَادِ الْجِهَةِ فَيَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى إلَخْ فَلَمَّا نَظَرْنَا فِي ذَلِكَ إلَى الِاصْطِلَاحِ الْآخَرِ لَمْ يَدْخُلْ فِي قَوْلِهِ هُنَا وَالْقُرْبَى مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إلَخْ فَلَمْ يَرِدْ عَلَيْهِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ إنْ اعْتَبَرَ الْإِدْلَاءَ فِي الِاتِّحَادِ لَمْ يَصِحَّ إدْخَالُ قَوْلِهِ أَمْ لَا إلَخْ فِي كَلَامِهِ هُنَا وَإِلَّا كَانَ مَا يَأْتِي وَارِدًا عَلَيْهِ هُنَا وَأَمَّا اعْتِبَارُهُ فِي الْبَعْضِ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ فِي كَلَامِهِ فَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ حَمْلُ كَلَامِهِ هُنَا عَلَى اعْتِبَارِهِ وَأَمَّا تَعَدُّدُ الْجِهَةِ فَفِيهَا تَفْصِيلٌ ا هـ سم بِحَذْفٍ .
( قَوْلُهُ لَمْ تَحْجُبْ ) أَيْ فَيَكُونُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ كَمَا فِي الْجَدَّةِ الْعُلْيَا ) فِي التَّمْثِيلِ بِهِ نَظَرٌ يَظْهَرُ بِالتَّأَمُّلِ وَقَوْلُهُ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ إلَخْ فِي الْمُسَاوَاةِ نَظَرٌ مَبْنِيٌّ عَلَى النَّظَرِ السَّابِقِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ الْأَوَّلِ أَنَّ بِنْتَ الْعُلْيَا الْمَذْكُورَةَ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ مَفْرُوضٌ مَوْتُهَا فَلَيْسَتْ بِوَارِثَةٍ وَوَجْهُ النَّظَرِ الثَّانِي أَنَّ الْوَاسِطَةَ بَيْنَ الْعُلْيَا وَالْمَيِّتِ ثِنْتَانِ وَبَيْنَ بِنْتِهَا عَلَى فَرْضِ حَيَاتِهَا وَالْمَيِّتُ وَاحِدَةٌ فَلَا مُسَاوَاةَ . عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَصُورَتُهَا لِزَيْنَبِ مَثَلًا بِنْتَانِ حَفْصَةُ وَعَمْرَةُ وَلِحَفْصَةَ ابْنٌ وَلِعَمْرَةَ بِنْتُ بِنْتٍ فَنَكَحَ ابْنُ حَفْصَةَ بِنْتَ بِنْتِ خَالَتِهِ عَمْرَةَ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَا تُسْقِطُ عَمْرَةُ الَّتِي هِيَ أُمُّ أُمِّ أُمِّ الْوَلَدِ أُمَّهَا زَيْنَبَ لِأَنَّهَا أُمُّ أُمِّ أَبٍ الْوَلَدِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ ) أَيْ فِي قَوْلِهِ وَقَدْ تَرِثُ وَابْنُ ابْنِهَا أَوْ ابْنُ بِنْتِهَا حَيٌّ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أُمِّ أُمِّ أَبِيهِ ) لَعَلَّ هَذَا فِي الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الصُّورَةِ السَّابِقَةِ وَهُوَ مَا لَوْ مَاتَ عَنْ بِنْتِهَا وَتَرَكَ وَلَدًا مُتَزَوِّجًا بِنْتَ خَالَتِهِ إلَخْ أَمَّا الشِّقُّ الْأَوَّلُ مِنْهَا فَيُقَالُ فِيهِ أُمُّ أَبِي أَبِيهِ ا هـ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث