تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ يُعْلَمُ وُجُودُهُ ) أَيْ ، وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَرْجِعُ لِمَا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ ) أَيْ انْفِصَالُهُ حَيًّا وَأَنْ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَانُهُ ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ ) أَيْ فَأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ 425 الْفَرْضُ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَتَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا ( قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْحَمْلَ الْمَرْأَةُ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ يُعْلَمُ وُجُودُهُ ) أَيْ ، وَلَوْ بِمَادَّتِهِ كَالْمَنِيِّ ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ أَنَّهُ وَرِثَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ مَا مَرَّ مَشْرُوطٌ بِهَذَا فَلَا إشْكَالَ فَإِنَّهُ إذَا كَانَ جَمَادًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَإِنْ انْفَصَلَ حَيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَلَكَ مِنْ حِينِ الْمَوْتِ وَإِلَّا فَلَا ، وَقَدْ يُقَالُ هَذَا يَرْجِعُ لِمَا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ بِالشَّرْطَيْنِ ) أَيْ انْفِصَالُهُ حَيًّا وَأَنْ يُعْلَمُ وُجُودُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بَيَانُهُ ) أَيْ بَيَانُ الْعَمَلِ بِالْأَحْوَطِ فِي حَقِّهِ وَحَقِّ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ بِنْتَيْنِ ) أَيْ فَأَكْثَرَ ( قَوْلُهُ وَالْأَكْمَلُ ) أَيْ وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ بِنْتًا وَحِينَئِذٍ يَفْضُلُ عَنْ 425 الْفَرْضُ وَاحِدٌ يَأْخُذُهُ الْأَبُ أَيْضًا تَعْصِيبًا أَوْ كَانَ ابْنًا فَتَأْخُذُ الْبَاقِي تَعْصِيبًا ( قَوْلُهُ بَلْ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ، وَلَوْ لَمْ تَدَّعِهِ أَيْ الْحَمْلَ الْمَرْأَةُ وَاحْتَمَلَ لِقُرْبِ الْوَطْءِ فَفِي الْوَقْفِ تَرَدُّدٌ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَكَلَامُ الْأَصْلِ يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْوَقْفِ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث