تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَقَاتِلٌ ) 14 بِأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ فَيَقْتُلَهُ هُوَ أَوْ سَيِّدُهُ وَلَوْ عَمْدًا فَهُوَ قَاتِلٌ بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ ( فِي الْأَظْهَرِ ) ؛ لِأَنَّهَا تَمْلِيكٌ بِعَقْدٍ فَأَشْبَهَتْ الْهِبَةَ لَا الْإِرْثَ وَخَبَرُ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ وَصِيَّةٌ ضَعِيفٌ سَاقِطٌ ، وَلَا تَصِحُّ لِمَنْ يَقْتُلُهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ وَتَصِحُّ لِقَاتِلِ فُلَانٍ بَعْدَ الْقَتْلِ لَا قَبْلَهُ إلَّا إنْ جَازَ قَتْلُهُ ( وَلِوَارِثٍ ) مِنْ وَرَثَةٍ مُتَعَدِّدِينَ ( فِي الْأَظْهَرِ إنْ أَجَازَ بَاقِي الْوَرَثَةِ ) الْمُطْلَقِينَ التَّصَرُّفَ ، وَقُلْنَا بِالْأَصَحِّ إنَّ إجَازَتَهُمْ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِبَعْضِ الثُّلُثِ لِلْخَبَرِ بِذَلِكَ وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ ، وَبِهِ يَخُصُّ الْخَبَرَ الْآخَرَ { لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ } وَحِيلَةُ أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى إجَازَةٍ أَنْ يُوصِيَ لِفُلَانٍ بِأَلْفٍ أَيْ وَهُوَ ثُلُثُهُ فَأَقَلُّ إنْ تَبَرَّعَ لِوَلَدِهِ بِخَمْسِمِائَةٍ أَوْ بِأَلْفَيْنِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِذَا قَبِلَ وَأَدَّى لِلِابْنِ مَا شُرِطَ عَلَيْهِ أَخَذَ الْوَصِيَّةَ وَلَمْ يُشَارِكْ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ الِابْنَ فِيمَا حَصَلَ لَهُ ، وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ تَمَيَّزَ بِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ .
15 فِيهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِكَذَا إنْ خَدَمَتْ أَحَدَ أَوْلَادِهِ كَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَفَعَلَتْ اسْتَحَقَّتْ الْوَصِيَّةَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إجَازَةِ الْبَقِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِخِدْمَةِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَصْرُوفَةَ لِلْمَخْدُومِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ قَالَ شَارِحٌ وَقَيَّدْت الْوَارِثَ فِي الْمَتْنِ بِالْخَاصِّ احْتِرَازًا عَنْ الْعَامِّ كَوَصِيَّةِ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ فَتَصِحُّ قَطْعًا وَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةِ الْإِمَامِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا خُصُوصُ الْمُوصَى لَهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرْته وَصِيَّةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِ إجَارَتِهِ لِنَفْسِهِ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْإِمَامَ تَتَعَذَّرُ إجَازَتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا تَصِحُّ إجَازَةُ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا إلَّا إنْ قَبَضَ بَلْ تُوقَفُ إلَى كَمَالِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَجَّحَهُ مَرَّةً وَالْبُطْلَانَ أُخْرَى .
بَلْ قَالَ قَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِيمَا لَا أُحْصِي وَانْتَصَرَ لَهُ غَيْرُهُ لِعِظَمِ الْإِضْرَارِ بِالْوَقْفِ لَا سِيَّمَا فِيمَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ وَلَهُ طِفْلٌ مُحْتَاجٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا مَسَاغَ لِإِبْطَالِهِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إضْرَارٌ لِإِمْكَانِ الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَى كَمَالِهِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَاضِيَ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ يَعْمَلُ فِي بَقَائِهِ وَبَيْعِهِ وَإِيجَارِهِ بِالْأَصْلَحِ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لَهُ إبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمْ نَفَذَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمُجَازِ أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ ظُنَّ كَثْرَةُ التَّرِكَةِ فَبَانَ قِلَّتُهَا فَسَيَأْتِي ( وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ) 16 إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ ، وَإِنْ ظَنَّهُ قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ عَنْ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُرْفَعْ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي إلَّا مِنْ حِينِهِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالرَّدِّ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْمُمَلِّكَ هُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْقَبُولُ فَيَكُونُ الرَّدُّ قَاطِعًا لِلْمِلْكِ بِذَلِكَ لَا رَافِعًا لَهُ مِنْ أَصْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَا يَقْتَضِي مِلْكَ الزَّوَائِدِ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ ( وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ ) أَيْ وَقْتَهُ دُونَ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي مَبْحَثِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ وُلِدَ ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
15 فِيهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا أَفْتَيْتُ بِهِ أَنَّهُ لَوْ أَوْصَى لِمُسْتَوْلَدَتِهِ بِكَذَا إنْ خَدَمَتْ أَحَدَ أَوْلَادِهِ كَذَا بَعْدَ مَوْتِهِ فَفَعَلَتْ اسْتَحَقَّتْ الْوَصِيَّةَ مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ إجَازَةِ الْبَقِيَّةِ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ عَلَّقَ عِتْقَ عَبْدِهِ بِخِدْمَةِ بَعْضِ أَوْلَادِهِ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ لِلْإِجَازَةِ ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَصْرُوفَةَ لِلْمَخْدُومِ مِنْ جُمْلَةِ التَّرِكَةِ قَالَ شَارِحٌ وَقَيَّدْت الْوَارِثَ فِي الْمَتْنِ بِالْخَاصِّ احْتِرَازًا عَنْ الْعَامِّ كَوَصِيَّةِ مَنْ لَا يَرِثُهُ إلَّا بَيْتُ الْمَالِ بِالثُّلُثِ فَأَقَلَّ فَتَصِحُّ قَطْعًا وَلَا يَحْتَاجُ لِإِجَازَةِ الْإِمَامِ ، وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْوَارِثَ جِهَةُ الْإِسْلَامِ لَا خُصُوصُ الْمُوصَى لَهُ فَلَا يُحْتَاجُ لِلِاحْتِرَازِ عَنْهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِي إرْثِ بَيْتِ الْمَالِ ، وَخَرَجَ بِمَا ذَكَرْته وَصِيَّةُ مَنْ لَيْسَ لَهُ إلَّا وَارِثٌ وَاحِدٌ فَإِنَّهَا بَاطِلَةٌ لِتَعَذُّرِ إجَارَتِهِ لِنَفْسِهِ ، وَسَيَأْتِي أَنَّ الْإِمَامَ تَتَعَذَّرُ إجَازَتُهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا تَصِحُّ إجَازَةُ وَلِيٍّ مَحْجُورٍ وَلَا يَضْمَنُ بِهَا إلَّا إنْ قَبَضَ بَلْ تُوقَفُ إلَى كَمَالِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَإِنْ اسْتَبْعَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ بَعْدَ أَنْ رَجَّحَهُ مَرَّةً وَالْبُطْلَانَ أُخْرَى .
بَلْ قَالَ قَدْ أَفْتَيْت بِهِ فِيمَا لَا أُحْصِي وَانْتَصَرَ لَهُ غَيْرُهُ لِعِظَمِ الْإِضْرَارِ بِالْوَقْفِ لَا سِيَّمَا فِيمَنْ أَوْصَى بِكُلِّ مَالِهِ وَلَهُ طِفْلٌ مُحْتَاجٌ وَيُرَدُّ بِأَنَّ التَّصَرُّفَ وَقَعَ صَحِيحًا فَلَا مَسَاغَ لِإِبْطَالِهِ ، وَلَيْسَ فِي هَذَا إضْرَارٌ لِإِمْكَانِ الِاقْتِرَاضِ عَلَيْهِ وَلَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إلَى كَمَالِهِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْقَاضِيَ فِي حَالَةِ الْوَقْفِ يَعْمَلُ فِي بَقَائِهِ وَبَيْعِهِ وَإِيجَارِهِ بِالْأَصْلَحِ وَمِنْ الْوَصِيَّةِ لَهُ إبْرَاؤُهُ وَهِبَتُهُ وَالْوَقْفُ عَلَيْهِ نَعَمْ لَوْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ مَا يَخْرُجُ مِنْ الثُّلُثِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِهِمْ نَفَذَ مِنْ غَيْرِ إجَازَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ نَقْضُهُ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ وَلَا بُدَّ لِصِحَّةِ الْإِجَازَةِ مِنْ مَعْرِفَةِ قَدْرِ الْمُجَازِ أَوْ عَيْنِهِ فَإِنْ ظُنَّ كَثْرَةُ التَّرِكَةِ فَبَانَ قِلَّتُهَا فَسَيَأْتِي ( وَلَا عِبْرَةَ بِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي ) 16 إذْ لَا حَقَّ لَهُمْ حِينَئِذٍ لِاحْتِمَالِ بُرْئِهِ وَمَوْتِهِمْ بَلْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْوَاقِعِ ، وَإِنْ ظَنَّهُ قَبْلَهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا مَرَّ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ أَبِيهِ ظَانًّا حَيَاتَهُ فَجَزَمَ بَعْضُهُمْ بِبُطْلَانِ الْقَبُولِ قَبْلَ الْعِلْمِ بِمَوْتِ الْمُوَرِّثِ وَإِنْ بَانَ بَعْدَهُ غَيْرَ صَحِيحٍ وَلَوْ تَرَاخَى الرَّدُّ عَنْ الْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ لَمْ يُرْفَعْ الْعَقْدُ عَلَى خِلَافِ الْمُعْتَمَدِ الْآتِي إلَّا مِنْ حِينِهِ كَذَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ يَسْتَحِقُّ الزَّوَائِدَ الْحَادِثَةَ بَيْنَ الْمَوْتِ وَالرَّدِّ ، وَقَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّ الْإِجَازَةَ تَنْفِيذٌ لَا ابْتِدَاءُ عَطِيَّةٍ إذْ صَرِيحُهُ أَنَّ الْمُمَلِّكَ هُوَ الْوَصِيَّةُ وَالْقَبُولُ فَيَكُونُ الرَّدُّ قَاطِعًا لِلْمِلْكِ بِذَلِكَ لَا رَافِعًا لَهُ مِنْ أَصْلِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ مِلْكٌ ضَعِيفٌ جِدًّا فَلَا يَقْتَضِي مِلْكَ الزَّوَائِدِ كَالْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهَذَا أَقْرَبُ ( وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ ) أَيْ وَقْتَهُ دُونَ الْقَبُولِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَأَذْكُرُهُ فِي مَبْحَثِهِ فَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ فَحَدَثَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ فَوَصِيَّةٌ لِأَجْنَبِيٍّ أَوْ وُلِدَ ابْنٌ فَمَاتَ قَبْلَهُ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث