تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَاهَا أَخَذَهَا وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِعَيْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَلِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ إلَخْ فَخَرَجَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى ا هـ سم قَالَ الْمُغْنِي وَالدَّيْنُ كَالْعَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا ا هـ .
نِهَايَةٌ قَالَ ع ش عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ ، وَقَسَمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الصِّفَةِ ا هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمُوصِي ) أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ لِفُلَانٍ ) أَيْ مُفَوِّضٍ أَمْرَهُ لَهُ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ لِفُلَانٍ الْوَصِيِّ ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْفَادُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَقَارِبِهِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا 17 الْحَقُّ ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَالْحَقُّ هُنَا ( قَوْلُهُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ أَنَّ بَقِيَّةَ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَأَوْلَى إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ إلَخْ ) تَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهَا إلَخْ ) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ ) هَذَا التَّفْرِيعُ فِيهِ نَظَرٌ
( قَوْلُ الْمَتْنِ لِكُلِّ وَارِثٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ أَوْصَى لِبَعْضِهِمْ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ كَأَنْ أَوْصَى لِأَحَدِ بَنِيهِ الثَّلَاثَةِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهَا تَصِحُّ ، وَتَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ فَإِنْ أَجَازَاهَا أَخَذَهَا وَقَسَمَ الْبَاقِيَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِعَيْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَلِكُلِّ وَارِثٍ بِعَيْنٍ هِيَ إلَخْ فَخَرَجَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَكِنَّ حُكْمَهُ كَالْكُلِّ بِالْأَوْلَى ا هـ سم قَالَ الْمُغْنِي وَالدَّيْنُ كَالْعَيْنِ فِيمَا ذُكِرَ كَمَا بَحَثَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَتَفْتَقِرُ إلَى الْإِجَازَةِ ) سَوَاءٌ كَانَتْ الْأَعْيَانُ مِثْلِيَّةً أَمْ لَا ا هـ .
نِهَايَةٌ قَالَ ع ش عِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ الِافْتِقَارُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْعَيْنُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيمَةِ أَمَّا الْمِثْلِيَّاتُ كَثَلَاثَةِ آصُعٍ حِنْطَةً أَوْصَى بِصَاعٍ مِنْهَا لِابْنَتِهِ وَبِصَاعَيْنِ لِابْنِهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَاهُمَا فَتَصِحُّ ، وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَا يُفْتَقَرُ إلَى الْإِجَازَةِ إذَا كَانَتْ الْآصُعُ مُخْتَلِطَةً مُتَّحِدَةَ النَّوْعِ ، وَقَسَمَهَا ثُمَّ أَوْصَى أَوْ كَانَتْ غَيْرَ مُخْتَلِطَةٍ وَلَكِنَّهَا مُتَّحِدَةُ الصِّفَةِ ا هـ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِكَلَامِ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُهُ مِثْلِيَّةً عَلَى مَا لَوْ اخْتَلَفَتْ صِفَتُهَا بِحَيْثُ تَخْتَلِفُ الْأَغْرَاضُ فِيهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِاخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ ) إلَى قَوْلِهِ حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلِذَا صَحَّتْ بِبَيْعِ عَيْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْوَارِثِ ذَلِكَ حَيْثُ قَبِلَ زَيْدٌ الشِّرَاءَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِالْوَصِيَّةِ لَهُ غَرَضُ الْمُوصِي كَالرِّفْقِ بِهِ أَوْ بُعْدِ مَالِهِ مِنْ الشُّبْهَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِ الْمُوصِي ) أَيْ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ لِفُلَانٍ ) أَيْ مُفَوِّضٍ أَمْرَهُ لَهُ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ لِفُلَانٍ الْوَصِيِّ ( قَوْلُهُ ثُمَّ أَحْفَادُهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَقَارِبِهِ ( قَوْلُهُ وَهُنَا 17 الْحَقُّ ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ وَالْحَقُّ هُنَا ( قَوْلُهُ لِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ أَنَّ بَقِيَّةَ إلَخْ ) خَبَرُ قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَأَوْلَى إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ وَلِلْمُوصَى بِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ إلَخْ ) تَصِحُّ بِهِ لِمَنْ هُوَ عَلَيْهِ وَالْعَفْوُ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا يُبْطِلُهَا إلَخْ ) أَيْ أَمَّا الَّتِي يُبْطِلُهَا التَّأْخِيرُ فَلَا يُتَصَوَّرُ الْوَصِيَّةُ بِهَا ؛ لِأَنَّ اشْتِغَالَهُ بِالْوَصِيَّةِ يُفَوِّتُ الشُّفْعَةَ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ يُوصَى بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَتَصِحُّ إلَخْ ) هَذَا التَّفْرِيعُ فِيهِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث