تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَاللَّبَنِ إلَخْ ) أَيْ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ وَيُجَزُّ عَلَى الْعَادَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْوَارِثِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُوصِي ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَالْحَمْلِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ مَعَهَا وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَعْجُوزٍ إلَخْ ) كَالطَّيْرِ الطَّائِرِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ إلَخْ ) وَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالصُّوفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَوْ انْفَصَلَ ) أَيْ اللَّبَنُ ( قَوْلُهُ وَضُمِنَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَإِذَا وَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ ) أَيْ قَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ ) أَيْ مَيِّتًا مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ ) وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا أَمَّا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا نَقَصَ إلَخْ ) أَيْ بَدَلُهُ ( قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ بَدَلِ مَا نَقَصَ إلَخْ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ) كَحَمْلِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْ مُرْتَدٍّ حَيْثُ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَحَدُ أُصُولِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُعْلَمُ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا ) فِي التَّقْيِيدِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالِاخْتِصَاصِ فَلَعَلَّهُ لِيَصِحَّ تَعْبِيرٌ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ مَلَكَهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَيَأْتِي ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً إلَخْ ) أَيْ وَمُقَيَّدَةً مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَمُطْلَقَةً ) وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى التَّأْبِيدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَبِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ ) مِنْ الْأَفْعَالِ وَقَوْلُهُ صَاحِبَ إلَخْ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ تَحْصِيلُهَا فَاعِلُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا لِشَخْصٍ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا لِإِمْكَانِ صَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهُ بِإِجَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ
( قَوْلُهُ وَاللَّبَنِ إلَخْ ) أَيْ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْغَنَمِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ وَقَالَ وَيُجَزُّ عَلَى الْعَادَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِكُلِّ مَجْهُولٍ ) أَيْ وَيُرْجَعُ فِي تَفْسِيرِهِ لِلْوَارِثِ إنْ لَمْ يُبَيِّنْهُ الْمُوصِي ا هـ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِالْمَجْهُولِ كَالْحَمْلِ الْمَوْجُودِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنْ أُمِّهِ أَوْ مَعَهَا وَعَبْدٍ مِنْ عَبِيدِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَعْجُوزٍ إلَخْ ) كَالطَّيْرِ الطَّائِرِ وَالْعَبْدِ الْآبِقِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ بِاللَّبَنِ إلَخْ ) وَكَذَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالصُّوفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَوْ انْفَصَلَ ) أَيْ اللَّبَنُ ( قَوْلُهُ وَضُمِنَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ انْفَصَلَ بِجِنَايَةٍ نَحْوَ الْحَرْبِيِّ مَثَلًا ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ إلَى وَإِذَا وَقَوْلُهُ وَتَعْبِيرُهُمْ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ لِأَهْلِ الْخِبْرَةِ ) أَيْ قَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ انْفَصَلَ إلَخْ ) أَيْ مَيِّتًا مُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ فِيمَا ضَمِنَ بِهِ ) وَهُوَ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ حَمْلِ الْبَهِيمَةِ ) أَيْ إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا أَمَّا إذَا انْفَصَلَ حَيًّا مُتَأَلِّمًا بِالْجِنَايَةِ وَاسْتَمَرَّ مُتَأَلِّمًا بِهَا إلَى أَنْ مَاتَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا نَقَصَ إلَخْ ) أَيْ بَدَلُهُ ( قَوْلُهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ بَدَلِ مَا نَقَصَ إلَخْ فَيَكُونُ لِلْوَارِثِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَغَيْرِهِ ) كَحَمْلِ الْمُرْتَدَّةِ مِنْ مُرْتَدٍّ حَيْثُ أَسْلَمَ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ أَحَدُ أُصُولِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يُعْلَمُ ) أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ أَحَلَّتْهُ ذَكَاتُهَا ) فِي التَّقْيِيدِ بِهِ نَظَرٌ لِمَا سَيَأْتِي مِنْ صِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِالِاخْتِصَاصِ فَلَعَلَّهُ لِيَصِحَّ تَعْبِيرٌ بِالْمِلْكِ فِي قَوْلِهِ مَلَكَهُ إلَخْ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا سَيَأْتِي ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ الْأَوَّلُ وَعَدَمُ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ مُؤَبَّدَةً إلَخْ ) أَيْ وَمُقَيَّدَةً مُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَمُطْلَقَةً ) وَيُحْمَلُ الْإِطْلَاقُ عَلَى التَّأْبِيدِ رَوْضٌ وَمُغْنِي وَعِ ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُوصَى لَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَتَصِحُّ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ وَبِالْعَيْنِ لِوَاحِدٍ وَالْمَنْفَعَةِ لِآخَرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُمْكِنُ ) مِنْ الْأَفْعَالِ وَقَوْلُهُ صَاحِبَ إلَخْ مَفْعُولُهُ وَقَوْلُهُ تَحْصِيلُهَا فَاعِلُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي : وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِي الْعَيْنِ وَحْدَهَا لِشَخْصٍ مَعَ عَدَمِ الْمَنْفَعَةِ فِيهَا لِإِمْكَانِ صَيْرُورَةِ الْمَنْفَعَةِ لَهُ بِإِجَارَةٍ أَوْ إبَاحَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث