تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ ثَنَّاهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَمْرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَإِذَا اُسْتُحِقَّ وَقَوْلُهُ وَكَلْبِ نَحْوِ صَيْدٍ إلَى بِخِلَافِ ، وَقَوْلُهُ قِيلَ إلَى وَيُؤْخَذُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لِكَوْنِ إلَخْ ) دُفِعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ الْحَمْلَ أَعَمُّ مِنْ الثَّمَرَةِ فَلَا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّثْنِيَةِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ وُقُوعُهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِالْحَمْلِ الْحَيَوَانُ كَانَ مُبَايِنًا لِلثَّمَرَةِ فَتَتَعَيَّنُ التَّثْنِيَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ اعْتَمَدَ ابْنُ هِشَامٍ وُجُوبَ الْمُطَابِقَةِ بَعْدُ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ ، وَقَدْ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهَا لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ أَمَّا الْبَصْرِيُّ فَيُفْرِدُهُ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ سَيَحْدُثُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ رِفْقًا بِالنَّاسِ ) وَتَوْسِعَةً فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لَهُ إلَخْ ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِي الْحَمْلِ فَوَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوصًى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا ، وَإِنَّمَا أَوْصَى بِمَا سَيَحْدُثُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَ مُوصًى بِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ فِرَاشًا كَانَتْ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لِدُونِ أَكْثَرَ إلَخْ ) أَيْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قَالَ الْخُبَرَاءُ ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْحَادِثِ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يَدْخُلُ الْمُتَّصِلُ عِنْدَهُمَا ا هـ سم وَجَرْيُ ع ش عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عِبَارَتُهُ أَيْ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ اسْتَحَقَّ الْحَمْلَ وَالصُّوفَ اللَّذَيْنِ كَانَا مَوْجُودَيْنِ بِخِلَافِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُمَا لِلْوِرْثِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِشَجَرَةٍ مَا يَدْخُلُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِدَابَّةٍ نَحْوِ حَمْلٍ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّهَا لِلْوَارِثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَقَاؤُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إبْقَاؤُهُ مِنْ الْأَفْعَالِ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ وَنَظِيرُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى إلَخْ ( قَوْلُهُ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ وَقْتِهَا ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ بِمَا تَحْمِلُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الدَّابَّةِ وَالشَّجَرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، وَقَوْلُهُ لِكُلِّ حَمْلٍ أَيْ شَامِلٍ لَهُ خَبَرُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْصَى بِمَا يَحْدُثُ هَذَا الْعَامَ أَوْ كُلَّ عَامٍ عُمِلَ بِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ أَوْصَيْت بِمَا يَحْدُثُ فَهَلْ يَعُمُّ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ يَخْتَصُّ بِالسَّنَةِ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الظَّاهِرُ الْعُمُومُ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَسَكَتَ السُّبْكِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ آخِرَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَأَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَرَةَ ) أَيْ بِالْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَقَوْلُهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ ) وَتَصِحُّ بِنُجُومِ 19 الْكِتَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً وَبِالْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِمَا عِبَارَتُهُمَا وَالتَّعْيِينُ لِلْمُبْهَمِ مِنْهُمَا وَاجِبٌ عَلَى الْوَارِثِ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَيُعَيِّنُهُ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَدْوَنَ مِنْ الْبَاقِي لَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا عَيَّنَهُ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْيِينِهِ لَهُ تَعَلَّقَ بِهِ اخْتِصَاصُ الْمُوصَى لَهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِ عَطِيَّةِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُجِيزِ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَابِعًا ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ ثَنَّاهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَخَمْرٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَإِذَا اُسْتُحِقَّ وَقَوْلُهُ وَكَلْبِ نَحْوِ صَيْدٍ إلَى بِخِلَافِ ، وَقَوْلُهُ قِيلَ إلَى وَيُؤْخَذُ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ لِكَوْنِ إلَخْ ) دُفِعَ بِهِ مَا قِيلَ إنَّ الْحَمْلَ أَعَمُّ مِنْ الثَّمَرَةِ فَلَا يَصِحُّ تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ التَّثْنِيَةِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ وُقُوعُهَا بَيْنَ ضِدَّيْنِ ، وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّهُ إذَا أُرِيدَ بِالْحَمْلِ الْحَيَوَانُ كَانَ مُبَايِنًا لِلثَّمَرَةِ فَتَتَعَيَّنُ التَّثْنِيَةُ وَكَتَبَ عَلَيْهِ سم عَلَى حَجّ اعْتَمَدَ ابْنُ هِشَامٍ وُجُوبَ الْمُطَابِقَةِ بَعْدُ أَوْ الَّتِي لِلتَّنْوِيعِ ، وَقَدْ يَدَّعِي هُنَا أَنَّهَا لَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ بَعْدَ الْعَطْفِ بِأَوْ مَذْهَبٌ كُوفِيٌّ أَمَّا الْبَصْرِيُّ فَيُفْرِدُهُ فَكَانَ الْأَحْسَنُ لِلْمُصَنِّفِ أَنْ يَقُولَ سَيَحْدُثُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ رِفْقًا بِالنَّاسِ ) وَتَوْسِعَةً فَتَصِحُّ بِالْمَعْدُومِ كَمَا تَصِحُّ بِالْمَجْهُولِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لَهُ إلَخْ ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا قُلْنَا بِالصِّحَّةِ فِي الْحَمْلِ فَوَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوصًى بِهِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَوْجُودًا ، وَإِنَّمَا أَوْصَى بِمَا سَيَحْدُثُ أَوْ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ كَانَ مُوصًى بِهِ أَوْ بَيْنَهُمَا وَهِيَ ذَاتُ زَوْجٍ صَحَّتْ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ فِرَاشًا كَانَتْ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لِدُونِ أَكْثَرَ إلَخْ ) أَيْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ فَأَقَلَّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ قَالَ الْخُبَرَاءُ ) أَيْ اثْنَانِ مِنْهُمْ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ ) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ دُخُولِ الْحَادِثِ بَعْدَهَا وَإِنْ كَانَ مُتَّصِلًا عِنْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ ، وَقَدْ يُقَالُ بَلْ يَدْخُلُ الْمُتَّصِلُ عِنْدَهُمَا ا هـ سم وَجَرْيُ ع ش عَلَى الْقَضِيَّةِ الْمَذْكُورَةِ عِبَارَتُهُ أَيْ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصِي وَقَبِلَ الْمُوصَى لَهُ الْوَصِيَّةَ اسْتَحَقَّ الْحَمْلَ وَالصُّوفَ اللَّذَيْنِ كَانَا مَوْجُودَيْنِ بِخِلَافِ الْحَادِثَيْنِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ وَقَبْلَ الْمَوْتِ فَإِنَّهُمَا لِلْوِرْثِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبِشَجَرَةٍ مَا يَدْخُلُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِدَابَّةٍ نَحْوِ حَمْلٍ إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيَجِبُ بَقَاؤُهُ إلَخْ ) أَيْ بِخِلَافِ الثَّمَرَةِ الْمُؤَبَّرَةِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ وَالْحَادِثَةِ بَعْدَهَا قَبْلَ مَوْتِ الْمُوصِي فَإِنَّهَا لِلْوَارِثِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَقَاؤُهُ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ إبْقَاؤُهُ مِنْ الْأَفْعَالِ وَهِيَ أَحْسَنُ ( قَوْلُهُ وَنَظِيرُ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ قَوْلُهُ مَا لَوْ أَوْصَى إلَخْ ( قَوْلُهُ اعْتِبَارِ الْوَصِيَّةِ ) أَيْ وَقْتِهَا ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) أَيْ الْوَصِيَّةُ مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ بِمَا تَحْمِلُهُ أَيْ كُلٌّ مِنْ الدَّابَّةِ وَالشَّجَرَةِ مُتَعَلِّقٌ بِهِ ، وَقَوْلُهُ لِكُلِّ حَمْلٍ أَيْ شَامِلٍ لَهُ خَبَرُهُ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا أَوْصَى بِمَا يَحْدُثُ هَذَا الْعَامَ أَوْ كُلَّ عَامٍ عُمِلَ بِهِ ، وَإِنْ أَطْلَقَ فَقَالَ أَوْصَيْت بِمَا يَحْدُثُ فَهَلْ يَعُمُّ كُلَّ سَنَةٍ أَوْ يَخْتَصُّ بِالسَّنَةِ الْأُولَى قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الظَّاهِرُ الْعُمُومُ ، وَسَكَتَ عَلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَسَكَتَ السُّبْكِيُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ آخِرَ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ سَأَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَرَةَ ) أَيْ بِالْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَقَوْلُهُ وَاحِدًا مِنْهُمَا أَيْ مِنْ الْوَارِثِ وَالْمُوصَى لَهُ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبِأَحَدِ عَبْدَيْهِ ) وَتَصِحُّ بِنُجُومِ 19 الْكِتَابَةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسْتَقِرَّةً وَبِالْمُكَاتَبِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ إنْ عَجَّزَ نَفْسَهُ ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ ) إلَى قَوْلِهِ قِيلَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَيُعَيِّنُهُ الْوَارِثُ ) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ كَمَا هُوَ صَرِيحُ الرَّوْضِ وَالْإِرْشَادِ مَعَ شَرْحِهِمَا عِبَارَتُهُمَا وَالتَّعْيِينُ لِلْمُبْهَمِ مِنْهُمَا وَاجِبٌ عَلَى الْوَارِثِ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَيُعَيِّنُهُ إلَخْ أَنَّ ذَلِكَ بِاخْتِيَارِهِ وَلَوْ كَانَ الْمُعَيَّنُ أَدْوَنَ مِنْ الْبَاقِي لَا أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى تَعْيِينِ وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ وَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ عَمَّا عَيَّنَهُ لِغَيْرِهِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي ؛ لِأَنَّهُ بِتَعْيِينِهِ لَهُ تَعَلَّقَ بِهِ اخْتِصَاصُ الْمُوصَى لَهُ ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِ عَطِيَّةِ إلَخْ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا رُجُوعَ لِلْمُجِيزِ قَبْلَ الْقَبْضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِكَوْنِهِ تَابِعًا ) أَيْ لِلْمُوصَى لَهُ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث