تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6348 · ص. المطبوع 23 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ حَتَّى يُعْرَفَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَوْصَى بِعِتْقٍ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ وَبِهَذَا مَعَ مَا يَأْتِي إلَى 23 الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ يَوْمَ الْمَوْتِ ) فَلَوْ أَوْصَى بِعَبْدٍ وَلَا عَبْدَ لَهُ ثُمَّ مَلَكَ عِنْدَ الْمَوْتِ عَبْدًا انْتَقَلَتْ الْوَصِيَّةُ بِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ بَعْدَهُ وَبِهِ ) كُلٌّ مِنْ الضَّمِيرَيْنِ لِلْمَوْتِ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ ) أَيْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ لَوْ قُتِلَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَيْ الْمُوصِي ( قَوْلُهُ فَوَجَبَتْ فِيهِ ) أَيْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ دِيَةٌ بِأَنْ كَانَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ أَمَّا لَوْ كَانَ عَمْدًا يُوجِبُ الْقِصَاصَ فَعُفِيَ عَنْهُ عَلَى مَالٍ بَعْدَ مَوْتِهِ لَمْ يُضَمَّ لِلتَّرِكَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مَالَهُ وَقْتَ الْمَوْتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَخَذَ ) أَيْ الْمُوصَى لَهُ ثُلُثَهَا أَيْ الدِّيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ نَذَرَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ ) أَيْ يَوْمَ النَّذْرِ وَقَوْلُهُ وَمَرَّ أَيْ أَوَّلُ الْفَرَائِضِ ، وَقَوْلُهُ إنَّمَا يُعْتَبَرُ لَهَا أَيْ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلُهُ وَأَنَّهَا مَعَهُ أَيْ الْوَصِيَّةَ مَعَ الدَّيْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَتَّى لَوْ أَبْرَأَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ قَضَى عَنْهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ ) أَيْ الْمُصَنِّفُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا يَفُوتُ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُوصَى بِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ فِيمَا لَوْ كَانَ الْمُوصَى بِهِ مُتَقَوِّمًا كَعَبْدٍ أَوْ مِثْلِيًّا ا هـ .
( قَوْلُهُ بِوَقْتِ التَّفْوِيتِ ) وَهُوَ وَقْتُ التَّصَرُّفِ فَيَنْفُذُ فِي ثُلُثِ الْمَوْجُودِ ، وَيُرَدُّ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِ ظَاهِرًا ثُمَّ إنْ تَغَيَّرَ الْحَالُ عُمِلَ بِمَا صَارَ إلَيْهِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ وَفَّى إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِجَمِيعِهَا ) أَيْ التَّبَرُّعَاتِ الْمُنَجَّزَةِ فِي الْمَرَضِ وَقَوْلُهُ ثُلُثُهُ أَيْ الْمَالِ ( قَوْلُهُ وَفِي الْمُضَافِ إلَخْ ) وَقَوْلُهُ وَفِيمَا بَقِيَ إلَخْ كُلٌّ مِنْهُمَا عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي الْمُنَجَّزِ إلَخْ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ يَوْمَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ حَصَلَتْ فِي مِلْكِ الْوَارِثِ أَوْ يَوْمَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي يَدِهِ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ ا هـ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث