تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6569 · ص. المطبوع 146 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ : الْبَاقِي مِنْهَا إلَخْ ) الْأَوْلَى - بَلْ الصَّوَابُ - حَذْفُهُ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ إنَّمَا هُوَ فِي الْبَاقِي بَعْدَمَا ذُكِرَ كَمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِيحُ بِهِ مَعَ أَنَّهُ يُوهِمُ أَنَّ السَّلَبَ وَالْمُؤَنَ مِنْ الْأَخْمَاسِ الْأَرْبَعَةِ ، وَهُوَ خِلَافُ مَا مَرَّ مِنْ إخْرَاجِهِمَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، ثُمَّ تَخْمِيسِ الْبَاقِي . ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَفِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الْوَاوُ فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ إذْ الْآيَةُ لَا دَلَالَةَ فِيهَا بِمُجَرَّدِهَا ، وَإِنَّمَا يُبَيِّنُهَا فِعْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ رَشِيدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : وَالْمُرْجِفُ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ ، وَقَوْلُهُ : لَا نِيَّةَ لَهُمَا لِمُرَاعَاةِ اللَّفْظِ إذْ الْعَطْفُ تَفْسِيرِيٌّ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدَانِ ) أَيْ : عَلَى مَنْطُوقِ الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ : خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ ) أَقَرَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ قَاتَلَ ) إلَى قَوْلِهِ : أَمَّا الْمَبْعُوثَةُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَلَا يُرَدُّ إلَى فَإِنْ عَادَ . ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّ الْحُضُورَ يَجُرُّهُ إلَخْ ) وَلَا يَتَأَخَّرُ عَنْهُ فِي الْغَالِبِ إلَّا لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ اشْتِرَاطِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ الْقِتَالِ ، أَوْ نِيَّتِهِ . ( قَوْلُهُ : لَكِنْ إنْ كَانَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لَكِنَّ مَحَلَّهُ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَلِكَ الْجَيْشِ وَإِلَّا اسْتَحَقَّ فِيمَا يَظْهَرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا اسْتَحَقَّ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حُضُورُهُ فِي الْأَصْلِ بِنِيَّةِ الْقِتَالِ وَلَمْ يُقَاتِلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) الْمُتَبَادَرُ أَنَّ مَعْنَاهُ عَلَى الْأَوْجَهِ مِنْ الْخِلَافِ فَيَكُونُ الْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي مِنْ غَيْرِ هَذَا الْجَيْشِ لَا يَسْتَحِقُّ إلَّا إنْ قَاتَلَ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، وَأَنَّ الَّذِي مِنْهُ يَسْتَحِقُّ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ عَلَى خِلَافٍ ، وَهَذَا غَيْرُ مُطَابِقٍ لِمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ أَيْ : وَالْمُغْنِي مِمَّا حَاصِلُهُ أَنَّهُ يُسْهَمُ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ كَانَ مِنْ هَذَا الْجَيْشِ ، أَوْ جَيْشٍ آخَرَ قَطْعًا فِي الْأَوَّلِ ، وَعَلَى الْأَصَحِّ فِي الثَّانِي ، وَيُمْكِنُ التَّكْلِيفُ بِحَمْلِ قَوْلِهِ " وَإِلَّا " عَلَى مَعْنَى : وَإِنْ لَمْ يُقَاتِلْ أَيْ : الَّذِي مِنْ غَيْرِ هَذَا 146 الْجَيْشِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ الصَّنِيعِ حِينَئِذٍ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِ الَّذِي مِنْ هَذَا الْجَيْشِ إذَا لَمْ يُقَاتِلْ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ نَقْلًا وَمَعْنًى . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : غَيْرُ مُتَحَرِّفٍ ) أَيْ : لِقِتَالٍ . ( قَوْلُهُ : وَلَا مُتَحَيِّزٍ لِقَرِيبَةٍ ) وَأَمَّا الْمُتَحَيِّزُ إلَى فِئَةٍ قَرِيبَةٍ فَإِنَّهُ يُعْطَى لِبَقَائِهِ فِي الْحَرْبِ مَعْنًى . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ) وَإِنْ نَكَلَ لَمْ يَسْتَحِقَّ إلَّا مِنْ الْمَحُوزِ بَعْدَ عَوْدِهِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَالسَّرَايَا ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ شُرَكَاءُ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِكَوْنِ الْبَاعِثِ إلَخْ ) عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ لِقَوْلِهِ : شُرَكَاءُ ، وَقَوْلُهُ : بِهَا أَيْ : دَارِ الْحَرْبِ خَبَرُ كَوْنٍ . ( قَوْلُهُ : وَالْجَيْشُ ) عَطْفٌ عَلَى " كُلٌّ " ، وَقَوْلُهُ : وَإِنْ اخْتَلَفَتْ إلَخْ غَايَةٌ ( قَوْلُهُ : عَلَى كَلَامِهِ ) أَيْ : عَكْسِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَنْ زَعَمَهُ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُمْ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِعَدَمِ الْوُرُودِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث