تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْمُؤَلَّفَةُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِي ضَعْفِ النِّيَّةِ بِلَا يَمِينٍ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرِّقَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبِهَذَا إلَى وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) مَا ضَابِطُ مَرْتَبَةِ التَّقَوِّي الَّتِي بِالْوُصُولِ إلَيْهَا يَسْقُطُ الْإِعْطَاءُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَقَدْ يُقَالُ : قَوِيُّ الْإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي لَا يُخْشَى عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَلَوْ عَلَى احْتِمَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَضَعِيفُهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) أَيْ : وَيَأْلَفَ الْمُسْلِمِينَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّأَلُّفِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّأْلِيفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إلَخْ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ مُؤَلَّفَةَ الْكُفَّارِ ) وَهُمْ مَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُمْ وَمَنْ يُخْشَى شَرَفُهُمْ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطْعًا ) لِلْإِجْمَاعِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَحِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الْأَظْهَرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ : قَوْلِهِ : وَعِنْدَنَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَإِرَادَةُ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) يَقْتَضِي أَنَّهَا صَحِيحَةٌ لَكِنَّهَا بَعِيدَةٌ ، وَمُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَحَذْفُهُمَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَالصِّنْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ ) ثُمَّ قَوْلُهُ : وَمَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ الذُّكُورَةُ - 156 وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْبَابِ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ إلَخْ ) وَجِيهٌ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَالثَّانِي مِنْ سَهْمِ الْغَازِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . عِبَارَةُ ع ش جَعْلُهُمَا فِي مَعْنَى مَنْ ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقَاتِلَ ، وَالْمَخُوفَ مَانِعِي الزَّكَاةِ يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَأَنَّ مَنْ يُقَاتِلُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْكُفَّارِ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغُزَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا ، وَإِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِمَا قَالُوهُ ) أَيْ : الْجَمْعُ الْمُتَأَخِّرُونَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَالِكُ ) أَيْ : حَيْثُ قُلْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا مُنَاقَضَةَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ : اللَّذَيْنِ فِي الشَّارِحِ ، وَقَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ أَيْ : الَّذِينَ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مُتَّجَهٌ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ إلَّا الْإِمَامُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ : كَاشْتِرَاطِ دَخْلِ الْإِمَامِ فِيهِمَا الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ تَوَقُّفِ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ مَا وَقَعَ أَيْضًا هُنَا . ا هـ
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْمُؤَلَّفَةُ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يُعْطَوْنَ وَلَوْ مَعَ الْغِنَى سم عَلَى الْمَنْهَجِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَنِيَّتُهُ ضَعِيفَةٌ ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِي ضَعْفِ النِّيَّةِ بِلَا يَمِينٍ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : فِي أَهْلِ الْإِسْلَامِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالرِّقَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَبِهَذَا إلَى وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) مَا ضَابِطُ مَرْتَبَةِ التَّقَوِّي الَّتِي بِالْوُصُولِ إلَيْهَا يَسْقُطُ الْإِعْطَاءُ مِنْ هَذَا السَّهْمِ وَقَدْ يُقَالُ : قَوِيُّ الْإِسْلَامِ هُوَ الَّذِي لَا يُخْشَى عَلَيْهِ الرِّدَّةُ وَلَوْ عَلَى احْتِمَالٍ بِخِلَافِ غَيْرِهِ فَضَعِيفُهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : لِيَتَقَوَّى إيمَانُهُ ) أَيْ : وَيَأْلَفَ الْمُسْلِمِينَ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّأَلُّفِ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ التَّأْلِيفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهَا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إلَخْ ) وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُ هَذَا الْقَائِلِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطَوْنَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ لَمَّا أَعَزَّ اللَّهُ الْإِسْلَامَ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : أَنَّ مُؤَلَّفَةَ الْكُفَّارِ ) وَهُمْ مَنْ يُرْجَى إسْلَامُهُمْ وَمَنْ يُخْشَى شَرَفُهُمْ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطْعًا ) لِلْإِجْمَاعِ . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَصَحِّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي عَلَى الْأَظْهَرِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا ) أَيْ : قَوْلِهِ : وَعِنْدَنَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَإِرَادَةُ الْإِجْمَاعِ إلَخْ ) يَقْتَضِي أَنَّهَا صَحِيحَةٌ لَكِنَّهَا بَعِيدَةٌ ، وَمُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . ( قَوْلُهُ : وَمِنْ الْمُؤَلَّفَةِ ) إلَى قَوْلِهِ : وَحَذْفُهُمَا فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ : كَالصِّنْفَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ . ( قَوْلُهُ : مَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ ) ثُمَّ قَوْلُهُ : وَمَنْ يُقَاتِلُ إلَخْ يُشْتَرَطُ فِي هَذَيْنِ الذُّكُورَةُ - 156 وَهُوَ مَحْمَلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ آخِرَ الْبَابِ م ر ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْأَوَّلَ فِي مَعْنَى الْعَامِلِ إلَخْ ) وَجِيهٌ لَوْ كَانَ الْأَوَّلُ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَالثَّانِي مِنْ سَهْمِ الْغَازِي وَلَيْسَ كَذَلِكَ . ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ . عِبَارَةُ ع ش جَعْلُهُمَا فِي مَعْنَى مَنْ ذُكِرَ يَقْتَضِي أَنَّ الْمُقَاتِلَ ، وَالْمَخُوفَ مَانِعِي الزَّكَاةِ يُعْطَيَانِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ ، وَأَنَّ مَنْ يُقَاتِلُ مَنْ يَلِيهِ مِنْ الْكُفَّارِ يُعْطَى مِنْ سَهْمِ الْغُزَاةِ وَلَيْسَ ذَلِكَ مُرَادًا ، وَإِنَّمَا يُعْطَوْنَ مِنْ سَهْمِ الْمُؤَلَّفَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِمَا قَالُوهُ ) أَيْ : الْجَمْعُ الْمُتَأَخِّرُونَ . ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَالِكُ ) أَيْ : حَيْثُ قُلْنَا بِهِ وَعَلَيْهِ فَلَا مُنَاقَضَةَ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِي الْأَخِيرَيْنِ ) أَيْ : اللَّذَيْنِ فِي الشَّارِحِ ، وَقَوْلُهُ الْآتِي بِخِلَافِ الْأُولَيَيْنِ أَيْ : الَّذِينَ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : مُتَّجَهٌ ) أَيْ : وَمَعَ ذَلِكَ الْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِعْطَاءَ لَا يَخْتَصُّ بِهِ . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ إلَّا الْإِمَامُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِالنِّسْبَةِ لِلْأَوَّلَيْنِ أَيْضًا ) أَيْ : كَاشْتِرَاطِ دَخْلِ الْإِمَامِ فِيهِمَا الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّارِحِ بِخِلَافِ الْأَوَّلَيْنِ ، وَبِهِ يُجَابُ عَنْ تَوَقُّفِ السَّيِّدِ عُمَرَ بِمَا نَصُّهُ مَا وَقَعَ أَيْضًا هُنَا . ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث