تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6599 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَشَرْطُهُمْ ) إلَى قَوْلِهِ : أَوْ عَتَقَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : كَمَا سَيَذْكُرُهُ إلَى فَإِنْ عَتَقَ ، وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ إلَى وَلَا يُعْطَى . ( قَوْلُهُ : صِحَّةُ كِتَابَتِهِمْ ) وَكَوْنُ الْكِتَابَةِ لِجَمِيعِ الْمُكَاتَبِ كَمَا يَأْتِي . ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : فَخَرَجَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَمَّا الْمُكَاتَبُ كِتَابَةً فَاسِدَةً فَلَا يُعْطَى ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ لَازِمَةٍ مِنْ جِهَةِ السَّيِّدِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ عَتَقَ ) أَيْ : الْمُكَاتَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَمِنْهُ كَمَا مَرَّ مُكَاتَبٌ إلَخْ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يَكُونَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ : صِحَّةُ كِتَابَتِهِمْ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْفَقِيرُ وَالْمِسْكِينُ الْقَادِرَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُمَا تَتَحَقَّقُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، وَالْكَسُوبُ يُحَصِّلُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَايَتَهُ وَلَا يُمْكِنُ تَحْصِيلُ كِفَايَةِ الدَّيْنِ إلَّا بِالتَّدْرِيجِ غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : لَا حُلُولَ الدَّيْنِ ) أَيْ : فَلَا يُشْتَرَطُ . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ الْغَارِمُ ) أَيْ : حَيْثُ اُشْتُرِطَ حُلُولُ دَيْنِهِ . ا هـ سم . ( قَوْلُهُ : لَمْ يُعْطَ ) لِئَلَّا يَأْخُذَ بِبَعْضِ الرَّقِيقِ مِنْ سَهْمِ الْمُكَاتَبِينَ ، وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَعْضُهُ مُكَاتَبًا وَبَعْضُهُ حُرًّا أَنَّهُ يُعْطَى . ا هـ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : وَلَا يُعْطَى مُكَاتَبُهُ إلَخْ ) لِعَوْدِ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ فَإِنْ قِيلَ : لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُعْطِيَ غَرِيمَهُ مِنْ زَكَاتِهِ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مِلْكٌ لِسَيِّدِهِ فَكَأَنَّهُ أَعْطَى مَمْلُوكًا بِخِلَافِ الْغَارِمِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ : يَسْتَرِدُّ إلَخْ ) أَيْ : مَا أَخَذَهُ مِنْ زَكَاةِ غَيْرِ سَيِّدِهِ . ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ عَجَّزَ الْمُكَاتَبُ نَفْسَهُ اسْتَرَدَّ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَتَعَلَّقَ بَدَلُهُ بِذِمَّتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا لِحُصُولِ الْمَالِ عِنْدَهُ بِرِضَا مُسْتَحِقِّيهِ فَلَوْ قَبَضَهُ السَّيِّدُ رَدَّهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا ، وَغَرِمَ بَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا ، وَلَوْ مَلَّكَهُ السَّيِّدُ شَخْصًا لَمْ يُسْتَرَدَّ مِنْهُ بَلْ يَغْرَمُهُ السَّيِّدُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَلَى قَوْلِهِ : وَيَسْتَرِدُّ إلَخْ وَقَوْلِهِ مَا أَتْلَفَهُ أَيْ : مِمَّا أَخَذَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ . ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ الْمُعْطَى ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِتْقِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : مِنْ إنْفَاقِهِ ) أَيْ : إنْفَاقِ الْمُكَاتَبِ الْمُعْطَى
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث