تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6598 · ص. المطبوع 156 · الشرح
حاشية ابن قاسم
156 قَوْلُهُ : فَإِنْ عَتَقَ ) أَيْ : الْمُكَاتَبُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي ، وَمِنْهُ كَمَا مَرَّ مُكَاتَبٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعَهُمْ ، وَفَاءٌ بِالنُّجُومِ ، وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى الْكَسْبِ ) وَإِنَّمَا لَمْ يُعْطَ الْفَقِيرُ ، وَالْمِسْكِينُ الْقَادِرَانِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا مَرَّ ؛ لِأَنَّ حَاجَتَهُمَا تَتَحَقَّقُ يَوْمًا بِيَوْمٍ ، وَالْكَسُوبُ يَحْصُلُ كُلَّ يَوْمٍ كِفَايَتُهُ شَرْحُ م ر . ( قَوْلُهُ : وَبِهِ فَارَقَ الْغَارِمُ ) أَيْ : حَيْثُ اُشْتُرِطَ حُلُولُ دَيْنِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُعْطِي مُكَاتَبَهُ مِنْ زَكَاتِهِ ) أَيْ : تَعُودُ الْفَائِدَةِ إلَيْهِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ : بِخِلَافِ الْغَارِمِ فَإِنَّ لِرَبِّ الدَّيْنِ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ زَكَاتِهِ ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ فَكَأَنَّهُ أَعْطَى مَمْلُوكَهُ بِخِلَافِ الْغَارِمِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْعِتْقِ . ( قَوْلُهُ : قَبْلَ كَسْبِ مَا عَلَيْهِ لَا بَعْدَهُ ) هَذَا نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ عَنْ جَمْعٍ الزَّرْكَشِيُّ بِهِ بَيْنَ كَلَامَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ فِي ذَلِكَ . ( قَوْلُهُ : لَا بَعْدَهُ ) ظَاهِرٌ فِي تَصْوِيرِهِ بِمَا إذَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْأَخْذِ - 157 مِنْ الزَّكَاةِ فَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أُعْطِيَ مِنْ الزَّكَاةِ ، وَمَعَهُ مَا يَفِي بِمَا عَلَيْهِ ، وَبِهَذَا يُجَابُ عَنْ السُّؤَالِ الَّذِي سَأَلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَإِنْ أَجَابَ عَنْهُ بِشَيْءٍ آخَرَ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث