تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6635 · ص. المطبوع 172 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَقَسَمَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَظْهَرُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَقَوْلُهُ كَمَا يُعْلَمُ إلَى 172 الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : وَهُنَاكَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ زَادَ الثَّمَنُ ) أَيْ : ثَمَنُ الزَّكَاةِ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الْعَامِلِ إذَا قُسِمَتْ عَلَى ثَمَانِيَةٍ ، أَوْ مَا دُونَ الثَّمَنِ إنْ لَمْ تُوجَدْ الثَّمَانِيَةُ بَلْ وُجِدَ بَعْضُهُمْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا يَأْتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ : أَوْ بَعْضُهُمْ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ نَقَصَ سَهْمُ صِنْفٍ آخَرَ ) الْأَوْلَى إسْقَاطُ لَفْظَةِ آخَرَ ( قَوْلُهُ : رَدَّ فَاضِلَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ : فِي شَرْحِ : أَوْ بَعْضُهُمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : تَصْحِيحُ نَقْلِهِ لِأُولَئِكَ ) أَيْ فِي بَلَدٍ آخَرَ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا الدَّاعِي إلَى هَذَا الْوَصْفِ هُنَا . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إنْ تَسَاوَتْ حَاجَاتُهُمْ ) أَيْ : فَإِنْ تَفَاوَتَتْ اُسْتُحِبَّ التَّفَاوُتُ بِقَدْرِهَا وَكَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي رَاجِعٌ إلَى هَذَا أَيْضًا . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ هَذَا ) أَيْ : قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَا بَيْنَ آحَادِ الصِّنْفِ وَمَا قَبْلَهُ أَيْ : قَوْلُهُ : وَتَجِبُ التَّسْوِيَةُ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ : فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ مَعَ الْإِجْزَاءِ . ا هـ . سم .
( قَوْلُهُ : وَلِأَنَّ عَلَيْهِ التَّعْمِيمَ إلَخْ ) قَضِيَّةُ هَذَا التَّعْلِيلِ وُجُوبُ التَّسْوِيَةِ عَلَى الْمَالِكِ عِنْدَ انْحِصَارِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِي الْبَلَدِ ، وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَتَعْمِيمُ الْآحَادِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ تَسَاوِي الْحَاجَاتِ ، وَالْمُرَادُ تَعْمِيمُ آحَادِ الْإِقْلِيمِ الَّذِي يُوجَدُ فِيهِ تَفْرِقَةُ الزَّكَاةِ لَا تَعْمِيمُ جَمِيعِ آحَادِ النَّاسِ الْمُسْتَحِقِّينَ لِتَعَذُّرِهِ وَيَجِبُ عَلَى الْمَالِكِ أَيْضًا أَرْبَعَةُ أُمُورٍ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ سِوَى الْعَامِلِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ وَاسْتِيعَابُ آحَادِ الْأَصْنَافِ إنْ انْحَصَرُوا بِالْبَلَدِ وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَ آحَادِ كُلِّ صِنْفٍ إنْ انْحَصَرُوا وَوَفَى بِهِمْ الْمَالُ أَيْضًا أَمَّا إذَا لَمْ يَنْحَصِرُوا أَوْ انْحَصَرُوا وَلَمْ يَفِ بِهِمْ الْمَالُ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ شَيْئَانِ : تَعْمِيمُ الْأَصْنَافِ ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ زِيَادِيٌّ وَخَضِرٌ . ا هـ . وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الْغَزِّيِّ عَلَى أَبِي شُجَاعٍ ( قَوْلُهُ : فَيُرَاعِيهَا ) الظَّاهِرُ وُجُوبًا فِي تَقْسِيمِ الْإِمَامِ وَنَدْبًا فِي تَقْسِيمِ الْمَالِكِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ : وَإِذَا لَمْ تَجِبْ التَّسْوِيَةُ إلَخْ ) الْأَصْوَبُ الِاسْتِيعَابُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَإِذَا لَمْ يَجِبْ الِاسْتِيعَابُ يَجُوزُ الدَّفْعُ لِلْمُسْتَوْطَنَيْنِ ، وَالْغُرَبَاءِ لَكِنْ الْمُسْتَوْطِنُونَ أَوْلَى ؛ لِأَنَّهُمْ جِيرَانُهُ . ا هـ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث