تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : عَلَى عَالِمٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَسُكُوتُ الْبِكْرِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَادِّعَاءُ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، أَوْ وَلِيُّهَا إلَى وَمُكَاتَبَتِهِ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى وَسُكُوتُ الْبِكْرِ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَالِمٍ بِالْخِطْبَةِ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحُرْمَةِ أَيْضًا الْعِلْمُ بِجَوَازِ الْخِطْبَةِ السَّابِقَةِ ، أَوْ يَكْتَفِي بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَيْنِ الْخَاطِبِ الظَّاهِرِ لَا إلَّا أَنْ تَكُونَ ذِمِّيَّةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَافِرٌ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِجَوَازِ الْخِطْبَةِ السَّابِقَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِصَرَاحَتِهَا ) قَدْ يُغْنِي هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَدْ صَرَّحَ لَفْظًا بِإِجَابَتِهِ وَلَوْ أَخَّرَ هَذِهِ الْقُيُودَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي لَسَلِمَ عَنْ التَّكْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَرِهَتْ ) أَيْ كَأَنْ كَانَ فَاقِدَ الْأُهْبَةِ وَبِهِ عِلَّةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِجَابَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِنَائِبِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلِمَا فِيهِ وَالتَّذْكِيرُ فِيهِمَا بِتَأْوِيلِ أَنْ يَخْطُبَ ، أَوْ مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي النَّهْيِ ( قَوْلُهُ لِلْغَالِبِ ) أَيْ ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِمَا فِيهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّهْيِ ( قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُجْبِرِ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ عَلَى السَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ هِيَ وَالْوَلِيُّ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُجْبِرِ وَكَذَا قَوْلُهُ ، أَوْ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ وَقَوْلُهُ ، أَوْ وَلِيُّهَا وَقَوْلُهُ وَمُكَاتَبَةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهَا إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ لَا تَصْرِيحَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مُبَعَّضَةٌ ) أَيْ هِيَ مَعَ السَّيِّدِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ وَلَوْ مُجْبَرَةً فِي غَيْرِ الْكُفْءِ وَالْمُجْبَرَةُ مَعَ السَّيِّدِ فِي الْكُفْءِ أَوْ وَلِيُّهَا مَعَ السَّيِّدِ إنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا فِي إجَابَتِهِ ، أَوْ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَمْ تُجْبَرْ ) أَيْ كَأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَكَانَ الْأَوْلَى غَيْرَ مُجْبَرَةٍ 212 قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ : أَجَبْتُك مَثَلًا ) مَقُولٌ لِقَوْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ حُصُولُ التَّصْرِيحِ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ هُنَا إلَخْ ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ ) أَيْ مِنْ إجَابَةِ الْخِطْبَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْخَاطِبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ سَفَرُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ ) بِأَنْ يُصَرِّحَ بِعَدَمِ الْأَخْذِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي ، أَوْ يَعْرِضُ هُوَ أَيْ الْخَاطِبُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ إعْرَاضِ الْخَاطِبِ ( قَوْلُهُ : الْمُنْقَطِعُ ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْقِطَاعِ انْقِطَاعُ الْمُرَاسَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَخْطُوبَةِ لَا انْقِطَاعُ خَبَرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا اسْتَثْنَاهُ الْمَتْنُ وَالشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَ ) أَيْ إعْرَاضَ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ ( قَوْلُهُ : صَرِيحًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، أَوْ كَانَ إلَى وَمَنْ خَطَبَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ ) بِأَنْ سَكَتَ عَنْ التَّصْرِيحِ لِلْخَاطِبِ بِإِجَابَةٍ ، أَوْ رَدٍّ وَالسَّاكِتُ غَيْرُ بِكْرٍ يَكْفِي سُكُوتُهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَقْطُوعِ بِهِ ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْأَظْهَرِ فِي السُّكُوتِ أَيْ فَتَعْتَبِرُهُ بِالْأَظْهَرِ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ ( قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْطُلْ بِهَا ) أَيْ بِالْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ الثَّانِي بِمَا يَأْتِي ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : لَكِنْ وَقَعَ إعْرَاضٌ ) أَيْ صَرِيحٌ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي ، أَوْ طَالَ الزَّمَنُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا .
( قَوْلُهُ : أَوْ حَرُمَتْ الْخِطْبَةُ ) كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُجِيبَ تَعْرِيضًا ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ أَيْضًا ) أَيْ غَيْرَ مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ لِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ فِيمَا إذَا حَرُمَتْ الْخِطْبَةُ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ فِيمَا حَصَلَ إعْرَاضٌ بِإِذْنٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ وَلِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ فِي الْبَقِيَّةِ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُجِبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنْ وَقَعَ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ إذْنِهِ إلَخْ ) دَخَلَ فِي النَّحْوِ رَدُّ الْخَاطِبِ وَإِعْرَاضُ الْمُجِيبِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَخْطُبُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ خِطْبَتَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهَا ( قَوْلُهُ : فَالْخِطْبَةُ أَوْلَى ) أَيْ حَتَّى لَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَا يَعُودُ حَقُّهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَنْ خَطَبَ خَمْسًا مَعًا إلَخْ ) أَيْ وَصَرَّحَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ مُرَتَّبًا ) أَيْ مَعَ قَصْدِ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَخَطَبَ خَامِسَةً ، أَوْ نَحْوَ أُخْتِ زَوْجَتِهِ وَقَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : خِطْبَةُ أَهْلِ إلَخْ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَمَنْ خُطِبَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يُرِدْ ) أَيْ الْمَخْطُوبُ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةً أَيْ تَزَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ ) أَيْ شُرُوطِ حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ السَّابِقَةِ أَيْ فِي قَوْلِهِ عَلَى عَالِمٍ بِالْخِطْبَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ ) أَيْ الْخَاطِبَةُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَمْ يُكْمِلْ بِالْيَاءِ مِنْ الثَّلَاثِي وَعَلَيْهِ فَالْعَدَدُ فَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ لَمْ تُكْمِلْ ) يَنْبَغِي وَكَذَا إذَا كَمُلَ ، أَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَرْبَعٍ إذَا عَزَمَ عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْزِمْ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ ، أَوْ لَا
( قَوْلُهُ : عَلَى عَالِمٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَسُكُوتُ الْبِكْرِ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ وَادِّعَاءُ أَنَّهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، أَوْ وَلِيُّهَا إلَى وَمُكَاتَبَتِهِ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى وَسُكُوتُ الْبِكْرِ ( قَوْلُهُ : عَلَى عَالِمٍ بِالْخِطْبَةِ إلَخْ ) هَلْ يُشْتَرَطُ فِي الْحُرْمَةِ أَيْضًا الْعِلْمُ بِجَوَازِ الْخِطْبَةِ السَّابِقَةِ ، أَوْ يَكْتَفِي بِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَةِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ وَهَلْ يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِعَيْنِ الْخَاطِبِ الظَّاهِرِ لَا إلَّا أَنْ تَكُونَ ذِمِّيَّةً لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ كَافِرٌ غَيْرُ مُحْتَرَمٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ ظَاهِرُ صَنِيعِ الشَّارِحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْعِلْمِ بِجَوَازِ الْخِطْبَةِ السَّابِقَةِ ( قَوْلُهُ : وَبِصَرَاحَتِهَا ) قَدْ يُغْنِي هَذَا عَنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَقَدْ صَرَّحَ لَفْظًا بِإِجَابَتِهِ وَلَوْ أَخَّرَ هَذِهِ الْقُيُودَ عَنْ ذَلِكَ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي لَسَلِمَ عَنْ التَّكْرَارِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَرِهَتْ ) أَيْ كَأَنْ كَانَ فَاقِدَ الْأُهْبَةِ وَبِهِ عِلَّةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِإِجَابَتِهِ ) أَيْ وَلَوْ بِنَائِبِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَنْ ذَلِكَ ) أَيْ الْخِطْبَةِ عَلَى الْخِطْبَةِ وَكَذَا ضَمِيرُ وَلِمَا فِيهِ وَالتَّذْكِيرُ فِيهِمَا بِتَأْوِيلِ أَنْ يَخْطُبَ ، أَوْ مَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ فِي النَّهْيِ ( قَوْلُهُ لِلْغَالِبِ ) أَيْ ؛ وَلِأَنَّهُ أَسْرَعُ امْتِثَالًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَلِمَا فِيهِ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِلنَّهْيِ ( قَوْلُهُ وَالسُّلْطَانُ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُجْبِرِ ا هـ كُرْدِيٌّ أَقُولُ بَلْ عَلَى السَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ هِيَ وَالْوَلِيُّ ) عَطْفٌ عَلَى الْمُجْبِرِ وَكَذَا قَوْلُهُ ، أَوْ غَيْرِ الْمُجْبَرَةِ وَقَوْلُهُ ، أَوْ وَلِيُّهَا وَقَوْلُهُ وَمُكَاتَبَةٍ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهَا إلَخْ ) جَوَابُ اعْتِرَاضٍ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ لَا تَصْرِيحَ ( قَوْلُهُ وَكَذَا مُبَعَّضَةٌ ) أَيْ هِيَ مَعَ السَّيِّدِ وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْحُرَّةِ أَنْ يُقَالَ هِيَ مَعَ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ وَلَوْ مُجْبَرَةً فِي غَيْرِ الْكُفْءِ وَالْمُجْبَرَةُ مَعَ السَّيِّدِ فِي الْكُفْءِ أَوْ وَلِيُّهَا مَعَ السَّيِّدِ إنْ أَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا فِي إجَابَتِهِ ، أَوْ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَمْ تُجْبَرْ ) أَيْ كَأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَكَانَ الْأَوْلَى غَيْرَ مُجْبَرَةٍ 212 قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ السَّيِّدُ ( قَوْلُهُ : أَجَبْتُك مَثَلًا ) مَقُولٌ لِقَوْلِهِ بِأَنْ يَقُولَ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ حُصُولُ التَّصْرِيحِ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : مُلْحَقٌ بِالصَّرِيحِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : لَا بُدَّ هُنَا إلَخْ ) جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : لَا تَسْتَحْيِي مِنْهُ ) أَيْ مِنْ إجَابَةِ الْخِطْبَةِ فَكَانَ الْأَوْلَى التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْخَاطِبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ سَفَرُهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ : أَوْ إلَّا أَنْ يَتْرُكَ ) بِأَنْ يُصَرِّحَ بِعَدَمِ الْأَخْذِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي ، أَوْ يَعْرِضُ هُوَ أَيْ الْخَاطِبُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ إعْرَاضِ الْخَاطِبِ ( قَوْلُهُ : الْمُنْقَطِعُ ) وَيَظْهَرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالِانْقِطَاعِ انْقِطَاعُ الْمُرَاسَلَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَخْطُوبَةِ لَا انْقِطَاعُ خَبَرِهِ بِالْكُلِّيَّةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِاسْتِثْنَاءِ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا اسْتَثْنَاهُ الْمَتْنُ وَالشَّارِحُ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرَ ) أَيْ إعْرَاضَ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ ( قَوْلُهُ : صَرِيحًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَمَنْ اُسْتُشِيرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ ، أَوْ كَانَ إلَى وَمَنْ خَطَبَ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَذْكُرْ إلَخْ ) بِأَنْ سَكَتَ عَنْ التَّصْرِيحِ لِلْخَاطِبِ بِإِجَابَةٍ ، أَوْ رَدٍّ وَالسَّاكِتُ غَيْرُ بِكْرٍ يَكْفِي سُكُوتُهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَقْطُوعِ بِهِ ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْأَظْهَرِ فِي السُّكُوتِ أَيْ فَتَعْتَبِرُهُ بِالْأَظْهَرِ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيبِ ( قَوْلُهُ إذْ لَمْ يَبْطُلْ بِهَا ) أَيْ بِالْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ الثَّانِي بِمَا يَأْتِي ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : لَكِنْ وَقَعَ إعْرَاضٌ ) أَيْ صَرِيحٌ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي ، أَوْ طَالَ الزَّمَنُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا .
( قَوْلُهُ : أَوْ حَرُمَتْ الْخِطْبَةُ ) كَأَنْ خَطَبَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهِ ا هـ مُغْنِي وَيَظْهَرُ أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُجِيبَ تَعْرِيضًا ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ أَيْضًا ) أَيْ غَيْرَ مَرَّةٍ ( قَوْلُهُ لِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ إذْ لَا حَقَّ لِلْأَوَّلِ فِي الْأَخِيرَةِ أَيْ فِيمَا إذَا حَرُمَتْ الْخِطْبَةُ وَلِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَيْ فِيمَا حَصَلَ إعْرَاضٌ بِإِذْنٍ ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْخَاطِبِ أَوْ الْمُجِيبِ وَلِأَصْلِ الْإِبَاحَةِ فِي الْبَقِيَّةِ أَيْ فِيمَا إذَا لَمْ يُجِبْ الْخَاطِبُ الْأَوَّلُ ، أَوْ أُجِيبَ تَعْرِيضًا مُطْلَقًا إلَى قَوْلِ الشَّارِحِ لَكِنْ وَقَعَ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ إذْنِهِ إلَخْ ) دَخَلَ فِي النَّحْوِ رَدُّ الْخَاطِبِ وَإِعْرَاضُ الْمُجِيبِ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَخْطُبُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ خِطْبَتَهُ غَيْرُ مُعْتَدٍ بِهَا ( قَوْلُهُ : فَالْخِطْبَةُ أَوْلَى ) أَيْ حَتَّى لَوْ عَادَ إلَى الْإِسْلَامِ لَا يَعُودُ حَقُّهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَنْ خَطَبَ خَمْسًا مَعًا إلَخْ ) أَيْ وَصَرَّحَ لَهُ بِالْإِجَابَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ مُرَتَّبًا ) أَيْ مَعَ قَصْدِ أَنْ يَنْكِحَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَخْذًا مِمَّا قَدَّمَهُ فِيمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ وَخَطَبَ خَامِسَةً ، أَوْ نَحْوَ أُخْتِ زَوْجَتِهِ وَقَضِيَّتُهُ الْحُرْمَةُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : خِطْبَةُ أَهْلِ إلَخْ ) مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَمَنْ خُطِبَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يُرِدْ ) أَيْ الْمَخْطُوبُ وَقَوْلُهُ وَاحِدَةً أَيْ تَزَوَّجَهَا ( قَوْلُهُ بِالشُّرُوطِ ) أَيْ شُرُوطِ حُرْمَةِ الْخِطْبَةِ الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ السَّابِقَةِ أَيْ فِي قَوْلِهِ عَلَى عَالِمٍ بِالْخِطْبَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ ) أَيْ الْخَاطِبَةُ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ لَمْ يُكْمِلْ بِالْيَاءِ مِنْ الثَّلَاثِي وَعَلَيْهِ فَالْعَدَدُ فَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ لَمْ تُكْمِلْ ) يَنْبَغِي وَكَذَا إذَا كَمُلَ ، أَوْ كَانَ مُتَزَوِّجًا بِأَرْبَعٍ إذَا عَزَمَ عَلَى طَلَاقِ وَاحِدَةٍ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَعْزِمْ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَتْ الشُّرُوطُ السَّابِقَةُ ، أَوْ لَا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث