تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 6768 · ص. المطبوع 232 · الشرح
حاشية ابن قاسم ( قَوْلُهُ وَحَيْثُ ظَنَّ وُجُودَ شُرُوطِهِ ) قَدْ يُقَالُ قَدْ اكْتَفَى فِي الزَّوْجَيْنِ بِالظَّنِّ أَيْضًا حَيْثُ قَالَ فِيمَا تَقَدَّمَ لَا بُدَّ فِي الزَّوْجِ مِنْ عِلْمِهِ أَيْ ظَنِّهِ حَالَ الْمَرْأَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : نَعَمْ إنْ بَانَ مُسْلِمًا إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : كَتَبَيُّنِهِ عِنْدَهُ ) هَذَا غَيْرُ ظَاهِرٍ فِي الْوَلِيِّ الَّذِي زَادَهُ عَلَى الْمَتْنِ لِمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ إذَا تَابَ زَوْجٌ فِي الْحَالِ ( قَوْلُهُ : وَتَبَيُّنُهُ حَالًا ) أَيْ بَعْدَهُ فِي الْحَالِ ، وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ تَبَيُّنُهُ قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ ) شَامِلٌ لِمَا مَثَّلَ 232 بِهِ فِيمَا سَبَقَ لِلْغَيْرِ بِقَوْلِهِ كَصِغَرٍ ، أَوْ جُنُونٍ فَانْظُرْ مَا أَفَادَهُ الْحَصْرُ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ هُنَاكَ وَقَدْ عَهِدَ ، أَوْ أَثْبَتَهُ ( قَوْلُهُ : سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ ) أَيْ لِلنِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : وَكَوْنُ السَّتْرِ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى الْبَيِّنَةِ وَلَا إلَى التَّفْسِيرِ فِي الْمَسْتُورِ ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ يَئُولُ لِمَا ذَكَرَ ( قَوْلُهُ : أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِحُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ ) قَدْ يُقَالُ إذَا اتَّفَقَا فِيمَا ذَكَرَ فَقَدْ اعْتَرَفَا بِسُقُوطِ حُقُوقِ الزَّوْجِيَّةِ فَكَيْفَ لَا يُلْتَفَتُ لِاتِّفَاقِهِمَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : أَوْ الزَّوْجُ ) قَدْ 233 يَقْتَضِي الِاقْتِصَارَ عَلَيْهِ أَنَّ الزَّوْجَةَ بِخِلَافِهِ لَكِنَّ قَضِيَّةَ قَوْلِهِ الْآتِي وَبَيِّنَتَهَا إذَا أَرَادَتْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِهَذَا يُرَدُّ بَحْثُ الْغَزِّيِّ إلَخْ ) أَنَّهَا كَهُوَ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ ) أَيْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ ؛ وَلِأَنَّ إقْدَامَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَا نُقِلَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : يُحْمَلُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَرْتَفِعْ إلَخْ ) يَتَّجِهُ الِارْتِفَاعُ م ر ( قَوْلُهُ فَتُسْمَعُ ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ إعَادَتُهَا بِلَا مُحَلِّلٍ .
( قَوْلُهُ : وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ إلَخْ ) يُوَافِقُهُ قَوْلُ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ لَكِنَّهُمْ ذَكَرُوا فِي الشَّهَادَاتِ أَنَّ مَحَلَّ قَبُولِ بَيِّنَةِ الْحِسْبَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا كَأَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ، وَهُوَ يُعَاشِرُهَا أَمَّا إذَا لَمْ تَدْعُ إلَيْهَا حَاجَةٌ فَلَا تُسْمَعُ وَهُنَا كَذَلِكَ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ مَمْنُوعٌ ) أَقُولُ يَرُدُّ الْمَنْعَ أَنَّ مِنْ صُوَرِ ذَلِكَ أَنْ يُرِيدَ هُنَا مُعَاشَرَتَهَا فَتُسْمَعُ بِهِ الْبَيِّنَةُ اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَفَرَّقَ بِمَا رَدَّهُ الشَّارِحُ فِيمَا يَأْتِي بِقَوْلِهِ فَلَا نَظَرَ إلَخْ 234 قَوْلُهُ وَلَا يَكْفِي تَصْدِيقُهَا ) فَعُلِمَ أَنَّهُ هُنَا لَا يَكْفِي تَصَادُقُهُمَا ، وَإِنْ كَفَتْ الْبَيِّنَةُ م ر ( قَوْلُهُ لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيحُ إلَخْ ) لَكِنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ ظُهُورًا بِمَنْزِلَةِ التَّصْرِيحِ ( قَوْلُهُ : وَالطَّلَاقُ بِأَنَّهُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ ) هُوَ مُشْكِلٌ ؛ لِأَنَّ مُسْتَنِدَ 235 الظَّاهِرِ الْإِقْرَارُ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَا نِكَاحَ فَلَا طَلَاقَ ( قَوْلُهُ : فَلَا سُقُوطَ إلَخْ ) الْقِيَاسُ رُجُوعُهُ لِلْإِرْثِ أَيْضًا ( قَوْلُهُ : وَفَرَّقَ غَيْرُهُ إلَخْ ) رَدَّ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ هَذَا الْفَرْقَ بِأَنَّهُ لَا يُجْدِي شَيْئًا وَالْمُعْتَمَدُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ إذْ الْجَامِعُ الْمُعْتَبَرُ بَيْنَهُمَا أَنَّ مَنْ بِيَدِهِ الْمَالُ مُعْتَرِفٌ بِأَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ يُنْكِرُهُ فَيَقِرُّ الْمَالُ فِي يَدِهِ فِيهِمَا شَرْحُ م ر فَلَوْ رُوجِعَ الْغَيْرُ الْمُنْكِرُ وَادَّعَاهُ فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى إقْرَارٍ جَدِيدٍ مِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ ، أَوْ لَا ؛ لِأَنَّهُ وَجَبَ فِي ضِمْنِ عَقْدٍ وَيَنْبَغِي الثَّانِي فَرَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَصْدِيقِ مُدَّعِي الْفَسَادِ وَالْمُعْتَمَدُ تَصْدِيقُ الزَّوْجِ بِنَاءً عَلَى الْمُعْتَمَدِ تَصْدِيقُ مُدَّعِي الصِّحَّةِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْكَارٌ لِأَصْلِ الْعَقْدِ ) فِيهِ نَظَرٌ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث