تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
. ( قَوْلُهُ : لِتَمَيُّزِهِ ) أَيْ عَنْ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتَمَيُّزِهِ إلَخْ ) كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : سَنَذْكُرُهُ ) وَالْأَنْسَبُ سَيَذْكُرُهُ بِالْيَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِإِدْلَائِهِ ) أَيْ الْأَخِ بِالْأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ( قَوْلُهُ : خَاصٌّ ) أَيْ قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ خَاصٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ أَخٌ إلَخْ ) وَعَلَى هَذَا لَوْ غَابَ الشَّقِيقُ لَمْ يُزَوِّجْ الَّذِي لِأَبٍ بَلْ السُّلْطَانُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْإِرْثِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ 248 بِقَوْلِي إلَخْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّاهِرُ إلَى عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ ( قَوْلُهُ : لَا خَالًا ) صُورَةُ كَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ وَخَالًا أَنْ يَتَزَوَّجَ زَيْدٌ امْرَأَةً لَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِوَلَدٍ وَيَتَزَوَّجَ أَخُوهُ بِنْتَهَا الْمَذْكُورَةَ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِبِنْتٍ فَوَلَدُ زَيْدٍ ابْنُ عَمِّ هَذِهِ الْبِنْتِ وَأَخُو أُمِّهَا فَهُوَ خَالُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنًا إلَخْ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشُّبْهَةِ وَنِكَاحِ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ ا هـ سم أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا إنْ فَرَضْنَاهُمَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّسَبِ سم وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَدُلُّ لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لِابْنِهَا عُمَرَ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ نِكَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ اسْتِطَابَةً لِخَاطِرِهِ إلَخْ ا هـ وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّارِحِ فَإِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِدَلِيلٍ حَتَّى نَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا مَنْسُوبًا لِمَنْ رَوَاهُ لِيَتَأَتَّى رَدُّهُ الْآتِي الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ لِابْنِهَا وَإِلَّا فَبَعْدَ أَنْ صَدَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي حَاصِلُهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهَا قَالَتْ لِابْنِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِابْنِهَا ) أَيْ لِاسْمِهِ ( قَوْلُهُ : فَظَنَّ الرَّاوِي إلَخْ ) أَيْ فَزَادَ لَفْظَةَ ابْنَهَا بَيْنَ اللَّامِ وَعُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ كَالْجَوَابِ الْآتِي جَوَابُ تَسْلِيمِي فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِابْنِهَا عُمَرَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَمِّهَا ابْنَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِنِكَاحِ الْمَجُوسِيِّ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا وَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَيُزَوِّجَهَا بِالْمِلْكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ أَخٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ أَخٍ إلَخْ ) ، أَوْ ابْنَ أَخِيهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَاضِيًا ) ، أَوْ مُحَكَّمًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ وَلِيِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ ) فَإِذَا وُجِدَ مَعَهَا سَبَبٌ آخَرُ يَقْتَضِي الْوِلَايَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ دَفْعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْبُنُوَّةَ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا سُلِبَتْ الْوِلَايَةُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ قُدِّمَ الثَّانِي وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ ، وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرَّفٌ نَقِيضُ الْحُكْمِ وَغَايَتُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُكْمِ إذْ الْأَسْبَابُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهَا هِيَ مُشَارَكَتُهَا فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَعْتَنِي مَنْ قَامَ بِهِ السَّبَبُ بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ ذَلِكَ النَّسَبِ وَلَيْسَتْ مُقْتَضِيَةً لِفِعْلِ مَا يُغَيِّرُ بِهِ الْأُمَّ حَتَّى تَكُونَ مَانِعَةً مِنْ تَزْوِيجِهَا ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ نَسَبُ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ نُسَيْبٍ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إعْتَاقِهِ ) خَبَرٌ وَمُرَادُهُ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْإِمَامِ بِاشْتِمَالِهِ لِلْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ ) مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَمُوتَ الْإِمَامُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ الْإِمَامَةَ فَيُزَوِّجَ تِلْكَ الْعَتِيقَةَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا عَصَبَتُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ الْمُعْتِقِ ( قَوْلُهُ لَا عَصَبَتُهُ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ وَمِنْهُمْ عَصَبَةُ الْإِمَامِ فَكَيْفَ قَالَ لَا عَصَبَتُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُ نَائِبِهِمْ وَوَلِيِّهِمْ ، وَهُوَ الْإِمَامُ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الْأَوْلِيَاءِ الْمَسْتُورِينَ فِي الدَّرَجَةِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلَوْ فُرِضَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ أَنَّ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَحَدِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : كَلَامُهُ ) أَيْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ لَيْسَ لِكَوْنِ إلَخْ ) إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ نَفْيَ الْوَلَاءِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ 249 الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ بَاقِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ نَفَى انْحِصَارَهُ فِيهِ فَلَا يُتَوَقَّفُ التَّزْوِيجُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ إذْ لَا اسْتِلْزَامَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ سَبَبِيَّتُهُ الْوِلَايَةُ لَا نَفْيُ أَصْلِ الْوِلَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَوِّجُ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ أُنْثَى غَايَةٌ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَعِ ش أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ أُنْثَى ا هـ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ فَيَقْتَضِي أَنَّ مُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ عَصَبَةُ سَيِّدَتِهَا كَالْإِرْثِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَلَوْ أُنْثَى وَقَصْرُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى عَتِيقَةِ الْمُعْتِقِ الذَّكَرِ وَأَمَّا عَتِيقَةُ الْأُنْثَى فَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَفِي كَلَامِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْته ا هـ .
( قَوْلُهُ : لُحْمَةٌ ) اللُّحْمَةُ بِضَمِّ اللَّامِ الْقَرَابَةُ انْتَهَى مُخْتَارٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْعَمُّ عَلَى أَبِي الْجَدِّ ) أَيْ وَعَمُّ أَبِي الْمُعْتِقِ يُقَدَّمُ عَلَى جَدِّ جَدِّهِ وَهَكَذَا كُلُّ عَمٍّ أَقْرَبُ لِلْمُعْتِقِ بِدَرَجَةٍ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأُصُولِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ فِي أُمِّهِ إلَخْ ) أَخَذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ عَصَبَةً لِمُعْتَقِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَزَوَّجَ إلَخْ ) ( فَرْعٌ )
، وَإِنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمَا فَيُوَكِّلَانِ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، أَوْ يُبَاشِرَانِ مَعًا وَيُزَوِّجُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنْ مَاتَا اُشْتُرِطَ فِي تَزْوِيجِهَا اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مِنْ عَصَبَةِ الْآخَرِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَفَى مُوَافَقَةُ أَحَدِ عَصَبَتِهِ لِلْآخَرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ اسْتَقَلَّ بِتَزْوِيجِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ فِي دَرَجَةٍ كَبَنِينَ وَإِخْوَةٍ كَانُوا كَالْإِخْوَةِ فِي النَّسَبِ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْآخَرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ زَوَّجَهَا مَوَالِي أَبِيهَا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ لَا يُزَوِّجُهَا مَوَالِي الْأَبِ وَكَلَامُ الْكَافِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْرَافِ التَّزْوِيجُ لِمَوَالِي الْأَبِ ( قَوْلُهُ مَوَالِي أَبِيهَا ) أَيْ بَعْدَ فَقْدِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا فَقَدَ عَصَبَةَ النَّسَبِ ا هـ ع ش
. ( قَوْلُهُ : لِتَمَيُّزِهِ ) أَيْ عَنْ بَقِيَّةِ الْعَصَبَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتَمَيُّزِهِ إلَخْ ) كُلٌّ مِنْهُمْ عَنْ سَائِرِ الْعَصَبَاتِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : سَنَذْكُرُهُ ) وَالْأَنْسَبُ سَيَذْكُرُهُ بِالْيَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِإِدْلَائِهِ ) أَيْ الْأَخِ بِالْأَبِ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنْ ابْنِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ ابْنُ أَخٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ لِأَبٍ ( قَوْلُهُ : خَاصٌّ ) أَيْ قَوْلُهُ كَالْإِرْثِ خَاصٌّ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا أَيْ بِأَنْ يَرْجِعَ لِمَا قَبْلَهُ أَيْضًا ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَيُقَدَّمُ أَخٌ إلَخْ ) وَعَلَى هَذَا لَوْ غَابَ الشَّقِيقُ لَمْ يُزَوِّجْ الَّذِي لِأَبٍ بَلْ السُّلْطَانُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَالْإِرْثِ ) أَيْ قِيَاسًا عَلَى الْإِرْثِ وَقَوْلُهُ : وَلِأَنَّهُ إلَخْ مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا ) أَيْ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ 248 بِقَوْلِي إلَخْ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَالظَّاهِرُ إلَى عَلَى أَنَّ نِكَاحَهُ ( قَوْلُهُ : لَا خَالًا ) صُورَةُ كَوْنِهِ ابْنَ عَمٍّ وَخَالًا أَنْ يَتَزَوَّجَ زَيْدٌ امْرَأَةً لَهَا بِنْتٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِوَلَدٍ وَيَتَزَوَّجَ أَخُوهُ بِنْتَهَا الْمَذْكُورَةَ فَيَأْتِيَ مِنْهَا بِبِنْتٍ فَوَلَدُ زَيْدٍ ابْنُ عَمِّ هَذِهِ الْبِنْتِ وَأَخُو أُمِّهَا فَهُوَ خَالُهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا ابْنًا إلَخْ ) وَيُتَصَوَّرُ ذَلِكَ فِي الشُّبْهَةِ وَنِكَاحِ نَحْوِ الْمَجُوسِيِّ ا هـ سم أَقُولُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ إلَّا إنْ فَرَضْنَاهُمَا فِي الدَّرَجَةِ الْأُولَى مِنْ بُنُوَّةِ الْعَمِّ وَلَيْسَ بِلَازِمٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ النَّسَبِ سم وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ يَدُلُّ لِلصِّحَّةِ قَوْلُهُ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لِابْنِهَا عُمَرَ قُمْ فَزَوِّجْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } أُجِيبَ بِأَجْوِبَةٍ أَحَدُهَا أَنَّ نِكَاحَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْتَاجُ إلَى وَلِيٍّ وَإِنَّمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ اسْتِطَابَةً لِخَاطِرِهِ إلَخْ ا هـ وَهَذِهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ مَا فِي الشَّارِحِ فَإِنَّ قَوْلَ الصَّحَابِيِّ لَيْسَ بِدَلِيلٍ حَتَّى نَحْتَاجَ إلَى الْجَوَابِ عَنْهُ ( قَوْلُهُ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ ) كَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَ هَذَا مَنْسُوبًا لِمَنْ رَوَاهُ لِيَتَأَتَّى رَدُّهُ الْآتِي الَّذِي حَاصِلُهُ أَنَّهَا لَمْ تَقُلْ لِابْنِهَا وَإِلَّا فَبَعْدَ أَنْ صَدَّرَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ الَّتِي حَاصِلُهَا الْجَزْمُ بِأَنَّهَا قَالَتْ لِابْنِهَا فَلَا يَتَأَتَّى الرَّدُّ بِمَا يَأْتِي فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِابْنِهَا ) أَيْ لِاسْمِهِ ( قَوْلُهُ : فَظَنَّ الرَّاوِي إلَخْ ) أَيْ فَزَادَ لَفْظَةَ ابْنَهَا بَيْنَ اللَّامِ وَعُمَرَ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنْ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ كَالْجَوَابِ الْآتِي جَوَابُ تَسْلِيمِي فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ قَوْلُ أُمِّ سَلَمَةَ إلَخْ وَقَوْلُهُ لَهُ أَيْ لِابْنِهَا عُمَرَ ( قَوْلُ الْمَتْنِ ابْنُ ابْنِ عَمٍّ ) يُفْهِمُ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَمِّهَا ابْنَهَا وَلَيْسَ مُرَادًا بَلْ يُتَصَوَّرُ بِوَطْءِ الشُّبْهَةِ وَبِنِكَاحِ الْمَجُوسِيِّ وَيُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لَهَا بِأَنْ يَكُونَ مُكَاتَبًا وَيَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ فَيُزَوِّجَهَا بِالْمِلْكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ أَخٍ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوَ أَخٍ إلَخْ ) ، أَوْ ابْنَ أَخِيهَا أَوْ ابْنَ عَمِّهَا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَاضِيًا ) ، أَوْ مُحَكَّمًا أَوْ وَكِيلًا عَنْ وَلِيِّهَا كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ لَا مَانِعَةٌ ) فَإِذَا وُجِدَ مَعَهَا سَبَبٌ آخَرُ يَقْتَضِي الْوِلَايَةَ لَمْ تَمْنَعْهُ ا هـ مُغْنِي عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : فَهِيَ غَيْرُ مُقْتَضِيَةٍ دَفْعَ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْبُنُوَّةَ إذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ غَيْرِهَا سُلِبَتْ الْوِلَايَةُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا اجْتَمَعَ الْمُقْتَضِي وَالْمَانِعُ قُدِّمَ الثَّانِي وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَا يَصْدُقُ عَلَيْهَا مَفْهُومُ الْمَانِعِ ، وَهُوَ وَصْفٌ ظَاهِرٌ مُنْضَبِطٌ مُعَرَّفٌ نَقِيضُ الْحُكْمِ وَغَايَتُهُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ لَيْسَتْ مِنْ الْأَسْبَابِ الْمُقْتَضِيَةِ لِلْحُكْمِ إذْ الْأَسْبَابُ الْمُقْتَضِيَةُ لَهَا هِيَ مُشَارَكَتُهَا فِي النَّسَبِ بِحَيْثُ يَعْتَنِي مَنْ قَامَ بِهِ السَّبَبُ بِدَفْعِ الْعَارِ عَنْ ذَلِكَ النَّسَبِ وَلَيْسَتْ مُقْتَضِيَةً لِفِعْلِ مَا يُغَيِّرُ بِهِ الْأُمَّ حَتَّى تَكُونَ مَانِعَةً مِنْ تَزْوِيجِهَا ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ نَسَبُ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ نُسَيْبٍ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إنْ قُلْنَا بِصِحَّةِ إعْتَاقِهِ ) خَبَرٌ وَمُرَادُهُ وَقَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ إلَخْ تَعْلِيلٌ لِقَوْلِهِ وَلَوْ إمَامًا إلَخْ .
( قَوْلُهُ : حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ صِحَّةِ إعْتَاقِ الْإِمَامِ بِاشْتِمَالِهِ لِلْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ غَيْرُهُ ) مِنْ صُوَرِهِ أَنْ يَمُوتَ الْإِمَامُ الْمُعْتِقُ ثُمَّ يَتَوَلَّى غَيْرُهُ الْإِمَامَةَ فَيُزَوِّجَ تِلْكَ الْعَتِيقَةَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَا عَصَبَتُهُ ) أَيْ الْإِمَامِ الْمُعْتِقِ ( قَوْلُهُ لَا عَصَبَتُهُ ) قَدْ يُقَالُ قَضِيَّةُ كَوْنِ الْوَلَاءِ لِلْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمْ يُزَوِّجُونَ وَمِنْهُمْ عَصَبَةُ الْإِمَامِ فَكَيْفَ قَالَ لَا عَصَبَتُهُ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُمْكِنْ اجْتِمَاعُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ تَعَيَّنَ اعْتِبَارُ نَائِبِهِمْ وَوَلِيِّهِمْ ، وَهُوَ الْإِمَامُ سم وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُجَابُ إلَخْ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الْأَوْلِيَاءِ الْمَسْتُورِينَ فِي الدَّرَجَةِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ فَلَوْ فُرِضَ وَالْحَالُ مَا ذَكَرَ أَنَّ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكْتَفِيَ بِأَحَدِهِمْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : كَلَامُهُ ) أَيْ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ لَيْسَ لِكَوْنِ إلَخْ ) إنْ كَانَ مَقْصُودُهُ نَفْيَ الْوَلَاءِ عَنْهُ بِالْكُلِّيَّةِ فَلَا وَجْهَ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ 249 الْمُسْتَحَقِّينَ ، وَإِنْ كَانَ نَائِبًا عَنْ بَاقِيهِمْ ، وَإِنْ كَانَ نَفَى انْحِصَارَهُ فِيهِ فَلَا يُتَوَقَّفُ التَّزْوِيجُ عَلَيْهِ إلَّا إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّلَ بِمَا عَلَّلَ بِهِ إذْ لَا اسْتِلْزَامَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَلَك أَنْ تَدْفَعَ الْإِشْكَالَ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ سَبَبِيَّتُهُ الْوِلَايَةُ لَا نَفْيُ أَصْلِ الْوِلَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ تَزَوَّجَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُزَوِّجُ فِي النِّهَايَةِ وَلَوْ أُنْثَى غَايَةٌ فِي الضَّمِيرِ الْمُضَافِ إلَيْهِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَعِ ش أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمُعْتِقُ أُنْثَى ا هـ زَادَ السَّيِّدُ عُمَرَ مَا نَصُّهُ فَيَقْتَضِي أَنَّ مُزَوِّجَهَا حِينَئِذٍ عَصَبَةُ سَيِّدَتِهَا كَالْإِرْثِ وَلَيْسَ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ عَلَى التَّفْصِيلِ الْآتِي بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ فَالْأَوْلَى إسْقَاطُ قَوْلِهِ وَلَوْ أُنْثَى وَقَصْرُ هَذَا الْحُكْمِ عَلَى عَتِيقَةِ الْمُعْتِقِ الذَّكَرِ وَأَمَّا عَتِيقَةُ الْأُنْثَى فَسَيَأْتِي مَا فِيهِ وَفِي كَلَامِ الْفَاضِلِ الْمُحَشِّي إشَارَةٌ إلَى مَا ذَكَرْته ا هـ .
( قَوْلُهُ : لُحْمَةٌ ) اللُّحْمَةُ بِضَمِّ اللَّامِ الْقَرَابَةُ انْتَهَى مُخْتَارٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْعَمُّ عَلَى أَبِي الْجَدِّ ) أَيْ وَعَمُّ أَبِي الْمُعْتِقِ يُقَدَّمُ عَلَى جَدِّ جَدِّهِ وَهَكَذَا كُلُّ عَمٍّ أَقْرَبُ لِلْمُعْتِقِ بِدَرَجَةٍ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ الْأُصُولِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُقَدَّمُ ابْنُ الْمُعْتِقِ فِي أُمِّهِ إلَخْ ) أَخَذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ آنِفًا أَوْ عَصَبَةً لِمُعْتَقِهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَلَوْ تَزَوَّجَ إلَخْ ) ( فَرْعٌ )
، وَإِنْ أَعْتَقَهَا اثْنَانِ اُشْتُرِطَ رِضَاهُمَا فَيُوَكِّلَانِ أَوْ يُوَكِّلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، أَوْ يُبَاشِرَانِ مَعًا وَيُزَوِّجُ مِنْ أَحَدِهِمَا الْآخَرُ مَعَ السُّلْطَانِ فَإِنْ مَاتَا اُشْتُرِطَ فِي تَزْوِيجِهَا اثْنَانِ مِنْ عَصَبَتِهِمَا وَاحِدٌ مِنْ عَصَبَةِ أَحَدِهِمَا وَالْآخَرُ مِنْ عَصَبَةِ الْآخَرِ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا كَفَى مُوَافَقَةُ أَحَدِ عَصَبَتِهِ لِلْآخَرِ وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَوَرِثَهُ الْآخَرُ اسْتَقَلَّ بِتَزْوِيجِهَا وَلَوْ اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ فِي دَرَجَةٍ كَبَنِينَ وَإِخْوَةٍ كَانُوا كَالْإِخْوَةِ فِي النَّسَبِ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا صَحَّ وَلَا يُشْتَرَطُ رِضَا الْآخَرِينَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ زَوَّجَهَا مَوَالِي أَبِيهَا ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي حَيْثُ قَالَ لَا يُزَوِّجُهَا مَوَالِي الْأَبِ وَكَلَامُ الْكَافِيَةِ يَقْتَضِي أَنَّهُ الْمَذْهَبُ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ، وَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْأَشْرَافِ التَّزْوِيجُ لِمَوَالِي الْأَبِ ( قَوْلُهُ مَوَالِي أَبِيهَا ) أَيْ بَعْدَ فَقْدِهِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا فَقَدَ عَصَبَةَ النَّسَبِ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث