تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَهَتْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ نَهْيُهَا ا هـ سم وَقَدْ يُفْهِمُهُ تَخْصِيصُهُ الْفَسَادَ فِيمَا لَوْ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ الْآتِي بِغَيْرِ الْمُجْبِرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا يُزَوِّجُهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا يُزَوِّجُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ تَنَاقُضٍ إلَى وَيَكْفِي وَقَوْلَهُ : أَوْ إحْدَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِيهِ الْبُطْلَانُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَوْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَيِّبًا قَبْلَ الْعَقْدِ فَيُتَّجَهُ بُطْلَانُ التَّوْكِيلِ وَامْتِنَاعُ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لِخُرُوجِ الْوَلِيِّ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّوْكِيلِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْوَكِيلِ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ حَيْثُ وَكَّلَ الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ الْآذِنَةِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا الْغَيْرِ الْمُجْبِرِ ( قَوْلُهُ : شَفَقَتِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ، وَقَوْلُهُ وَاخْتِبَارِهِ عَطْفُ مُغَايِرٍ ا هـ ع ش . 262 قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ وَقَوْلُهُ : ثَمَّ أَيْ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُجْبِرُ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجَةِ إلَخْ بِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَمِّمْ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عُمُومَهُ ) أَيْ قَوْلِهِ : مَنْ شِئْت أَوْ إحْدَى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ عَامٌّ وَمَا ذُكِرَ أَيْ " امْرَأَةً " مُطْلَقٌ ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى فَرْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ إفْرَادِهِ ) أَيْ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ : مُطَابَقَةٍ أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ فِي قُوَّةِ قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٍ وَقِيلَ تَضَمُّنٌ وَقِيلَ الْتِزَامٌ ( قَوْلُهُ : بِنَفْيِ الْغَرَرِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي نِكَاحِ أَيِّ امْرَأَةٍ أَرَادَهَا الْوَكِيلُ بِخِلَافِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ مُسَمَّاهَا وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا فَلَا يُنَافِي إرَادَةَ الزَّوْجِ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلِلْمُجْبِرِ التَّوْكِيلُ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ نَهَتْ عَنْهُ لِأَنَّهُ لَمَّا جَازَ لَهُ تَزْوِيجُهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا لَمْ يُؤَثِّرْ نَهْيُهَا ا هـ سم وَقَدْ يُفْهِمُهُ تَخْصِيصُهُ الْفَسَادَ فِيمَا لَوْ نَهَتْهُ عَنْ التَّوْكِيلِ الْآتِي بِغَيْرِ الْمُجْبِرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا يُزَوِّجُهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَا يُزَوِّجُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مِنْ تَنَاقُضٍ إلَى وَيَكْفِي وَقَوْلَهُ : أَوْ إحْدَى هَؤُلَاءِ وَإِلَى قَوْلِ الشَّارِحِ وَلَا يُنَافِيهِ الْبُطْلَانُ فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِهَا لَوْ وَكَّلَ بِغَيْرِ إذْنِهَا ثُمَّ صَارَتْ ثَيِّبًا قَبْلَ الْعَقْدِ فَيُتَّجَهُ بُطْلَانُ التَّوْكِيلِ وَامْتِنَاعُ تَزْوِيجِ الْوَكِيلِ لِخُرُوجِ الْوَلِيِّ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّوْكِيلِ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ سم وَسَيَأْتِي عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : يُسَنُّ لِلْوَكِيلِ اسْتِئْذَانُهَا ) أَيْ حَيْثُ وَكَّلَ الْمُجْبِرُ بِغَيْرِ إذْنِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ الْآذِنَةِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ إذْنُهَا لِوَلِيِّهَا الْغَيْرِ الْمُجْبِرِ ( قَوْلُهُ : شَفَقَتِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ ، وَقَوْلُهُ وَاخْتِبَارِهِ عَطْفُ مُغَايِرٍ ا هـ ع ش . 262 قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ لَهُ وَقَوْلُهُ : ثَمَّ أَيْ فِيمَا لَوْ وَكَّلَ الْمُجْبِرُ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ ( قَوْلُهُ : وَيَكْفِي إلَخْ ) تَقْيِيدٌ لِاشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الزَّوْجَةِ إلَخْ بِأَنَّهُ فِيمَا إذَا لَمْ يُعَمِّمْ الزَّوْجَةَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ عُمُومَهُ ) أَيْ قَوْلِهِ : مَنْ شِئْت أَوْ إحْدَى إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّهُ عَامٌّ وَمَا ذُكِرَ أَيْ " امْرَأَةً " مُطْلَقٌ ، وَدَلَالَةُ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ ظَاهِرَةٌ بِخِلَافِ الْمُطْلَقِ لَا دَلَالَةَ لَهُ عَلَى فَرْدٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مِنْ إفْرَادِهِ ) أَيْ الْعَامِّ وَقَوْلُهُ : مُطَابَقَةٍ أَيْ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّ الْقَضِيَّةَ الْكُلِّيَّةَ فِي قُوَّةِ قَضَايَا مُتَعَدِّدَةٍ وَقِيلَ تَضَمُّنٌ وَقِيلَ الْتِزَامٌ ( قَوْلُهُ : بِنَفْيِ الْغَرَرِ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّهُ أَذِنَ فِي نِكَاحِ أَيِّ امْرَأَةٍ أَرَادَهَا الْوَكِيلُ بِخِلَافِ امْرَأَةٍ فَإِنَّ مُسَمَّاهَا وَاحِدَةٌ لَا بِعَيْنِهَا فَلَا يُنَافِي إرَادَةَ الزَّوْجِ وَاحِدَةً مُعَيَّنَةً فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِحَيْثُ لَا يَتَعَدَّى لِغَيْرِهَا ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث