تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَبِ فَالْجَدِّ ) لَا وَصِيٍّ وَلَا قَاضٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرِ مَمْسُوحٍ ) أَمَّا الصَّغِيرُ 286 الْمَمْسُوحُ فَفِي تَزْوِيجِهِ الْخِلَافُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : غَيْرِ مَمْسُوحٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا ا هـ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَبَيْنَ الْمَجْبُوبِ أَوْ الْخَصِيِّ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ ع ش بِإِمْكَانِ تَخَلُّصِ الصَّغِيرِ مِنْ ضَرَرِ الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ تَلِقْ بِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَقْوَى لِثُبُوتِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إذَا أَثَّرَتْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الْأَقْوَى فَلَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي الْأَضْعَفِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لَا أَنَّ الْعَدَاوَةَ مَانِعٌ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيقٌ هُوَ بِالتَّأَمُّلِ حَقِيقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مَعَ إيقَاعِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِهَا أَيْ الْوِلَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَثْنَاءِ ) أَيْ أَثْنَاءِ النِّكَاحِ وَدَوَامِهِ ( قَوْلُهُ : قَدْ يُغْنِي إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ مُهْمَلَةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى أَوْ كُلِّيَّةً فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ هُنَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ هُنَا وَفِي الْمَالِ أَيْ فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا مَعَ الرُّشْدِ .
( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَبِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ الْأَبِ فَالْجَدِّ ) لَا وَصِيٍّ وَلَا قَاضٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : غَيْرِ مَمْسُوحٍ ) أَمَّا الصَّغِيرُ 286 الْمَمْسُوحُ فَفِي تَزْوِيجِهِ الْخِلَافُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : غَيْرِ مَمْسُوحٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا ا هـ وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَبَيْنَ الْمَجْبُوبِ أَوْ الْخَصِيِّ ( قَوْلُهُ : لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ ع ش بِإِمْكَانِ تَخَلُّصِ الصَّغِيرِ مِنْ ضَرَرِ الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ تَلِقْ بِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَقْوَى لِثُبُوتِهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إذَا أَثَّرَتْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الْأَقْوَى فَلَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي الْأَضْعَفِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لَا أَنَّ الْعَدَاوَةَ مَانِعٌ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيقٌ هُوَ بِالتَّأَمُّلِ حَقِيقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : مَعَ إيقَاعِهِ ) أَيْ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِهَا أَيْ الْوِلَايَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَثْنَاءِ ) أَيْ أَثْنَاءِ النِّكَاحِ وَدَوَامِهِ ( قَوْلُهُ : قَدْ يُغْنِي إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ مُهْمَلَةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى أَوْ كُلِّيَّةً فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ هُنَا إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ هُنَا وَفِي الْمَالِ أَيْ فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا مَعَ الرُّشْدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث