تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : جَوَازًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ إلَخْ ) قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الِاطِّلَاعُ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْوُجُوبِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا لِمَصْلَحَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَأَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ مَجْنُونَةً إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَلَوْ كَانَ جُنُونُهَا بِسَقْيِ دَوَاءٍ مُجَنِّنٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى لَهَا حَالَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ زَوَّجَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ أَفَاقَتْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَا خِيَارَ لَهَا كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَالِ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي حَاجَةِ الْوَطْءِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ وُجُوبِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ الْكَبِيرَةِ وَيَأْتِي آنِفًا أَيْضًا أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ فِيهَا الِاحْتِيَاجَ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَهَلَّا جَازَ بَلْ لَزِمَ السُّلْطَانَ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ الصَّغِيرَةِ لِذَلِكَ كَذَا قَدَّمْنَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرَّشِيدِيِّ فِي مَبْحَثِ الْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ هُنَا قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَالِ أَيْ لِلْمَجْنُونَةِ فِي صِغَرِهَا إلَى النِّكَاحِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لِلْوَطْءِ وَإِنْ احْتَاجَتْ لِلنَّفَقَةِ وَلَا مُنْفِقَ أَوْ احْتَاجَتْ لِلْخِدْمَةِ وَلَا خَادِمَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْقَاضِي وَنُوَّابِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ ) وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَتِهَا وَلِهَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يُرَاجَعُ الْجَمِيعُ حَتَّى الْأَخُ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ وَالْخَالُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَارِّ تَفْصِيلُهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلنِّكَاحِ بِظُهُورِ عَلَامَةِ شَهْوَتِهَا أَوْ تَوَقُّعِ شِفَائِهَا بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ خُدِمَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْمَرِيضَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ كَانَتْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ " إنْ " ( قَوْلُهُ : وَإِذَا زُوِّجَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَوْ السُّلْطَانُ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَتَخَيَّرْ ) أَيْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : جَوَازًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ إلَخْ ) قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الِاطِّلَاعُ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : إلَّا فِي الْوُجُوبِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا لِمَصْلَحَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَأَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : بَلَغَتْ مَجْنُونَةً إلَخْ ) ظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ وَلَوْ كَانَ جُنُونُهَا بِسَقْيِ دَوَاءٍ مُجَنِّنٍ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى لَهَا حَالَةٌ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ زَوَّجَهَا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ثُمَّ أَفَاقَتْ لَمْ يَضُرَّ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَلَا خِيَارَ لَهَا كَمَا يَأْتِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَالِ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِي حَاجَةِ الْوَطْءِ لَكِنْ تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ وُجُوبِ تَزْوِيجِ الْمَجْنُونَةِ الْكَبِيرَةِ وَيَأْتِي آنِفًا أَيْضًا أَنَّ مِنْ الْحَاجَةِ فِيهَا الِاحْتِيَاجَ لِلْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ فَهَلَّا جَازَ بَلْ لَزِمَ السُّلْطَانَ تَزْوِيجُ الْمَجْنُونَةِ الصَّغِيرَةِ لِذَلِكَ كَذَا قَدَّمْنَا عَنْ الْبَغَوِيّ وَالرَّشِيدِيِّ فِي مَبْحَثِ الْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ هُنَا قَوْلُهُ : وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَالِ أَيْ لِلْمَجْنُونَةِ فِي صِغَرِهَا إلَى النِّكَاحِ لِعَدَمِ احْتِيَاجِهَا لِلْوَطْءِ وَإِنْ احْتَاجَتْ لِلنَّفَقَةِ وَلَا مُنْفِقَ أَوْ احْتَاجَتْ لِلْخِدْمَةِ وَلَا خَادِمَ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِمَنْ مَرَّ ) أَيْ مِنْ الْقَاضِي وَنُوَّابِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ ) وَلِأَنَّهُمْ أَعْرَفُ بِمَصْلَحَتِهَا وَلِهَذَا قَالَ الْمُتَوَلِّي يُرَاجَعُ الْجَمِيعُ حَتَّى الْأَخُ وَالْعَمُّ لِلْأُمِّ وَالْخَالُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْمَارِّ تَفْصِيلُهَا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِلنِّكَاحِ بِظُهُورِ عَلَامَةِ شَهْوَتِهَا أَوْ تَوَقُّعِ شِفَائِهَا بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ خُدِمَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الْمَرِيضَةِ ( قَوْلُهُ : أَوْ إنْ كَانَتْ ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ حَذْفُ " إنْ " ( قَوْلُهُ : وَإِذَا زُوِّجَتْ ) أَيْ سَوَاءٌ زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَوْ السُّلْطَانُ ( قَوْلُهُ : لَمْ تَتَخَيَّرْ ) أَيْ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث