تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ إلَى وَلَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مَنْ تَلِيقُ بِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ وَاضِحٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَوْ نَكَحَ مَنْ يَسْتَغْرِقُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا أَمَّا لَوْ كَانَ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ فِي تَحْصِيلِ النِّكَاحِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ ) هَلَّا قَالَ : مَا وَجَبَ بِعَقْدِهَا مَالَهُ . لِيَشْمَلَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَكَانَ مَا تَزَوَّجَهَا بِهِ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا جَوَابُهُ ( قَوْلُهُ : بِهَذِهِ ) أَيْ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَ الْمَجْنُونِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ( قَوْلُهُ : وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُونِ هَذِهِ ) قَدْ لَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُ إلَّا هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَادِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ) مَقُولُ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَتَقَيَّدُ بِالْمَصْلَحَةِ ) أَيْ بَلْ يَرْتَبِطُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ هُنَا فَيُؤَوَّلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ مَا يَرُدُّهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ السَّفِيهَ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِهَا لَا أَنَّهَا فِي ذَلِكَ مُنْتَفِيَةٌ فِيهِ دَائِمًا أَبَدًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ هُنَا أَيْ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ ( قَوْلُهُ : لِهَذَا الْأَمْرِ النَّادِرِ ) أَيْ إنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَسُوبًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ لِقَرَائِنِ حَالِهِ إلَخْ ) خَبَرُ " لَكِنَّ " ( قَوْلُهُ : تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ) أَيْ مِنْ 291 صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الْمُسَمَّى .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ قَالَ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ إلَى وَلَوْ زَوَّجَ الْوَلِيُّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : مَنْ تَلِيقُ بِهِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ نَكَحَ مَنْ لَا تَلِيقُ بِهِ لَمْ يَصِحَّ نِكَاحُهَا وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ وَلَا قَرُبَ مِنْ الِاسْتِغْرَاقِ وَهُوَ وَاضِحٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَوْ نَكَحَ مَنْ يَسْتَغْرِقُ إلَخْ ) يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَ مَالُهُ يَزِيدُ عَلَى مَهْرِ اللَّائِقَةِ عُرْفًا أَمَّا لَوْ كَانَ بِقَدْرِ مَهْرِ اللَّائِقَةِ أَوْ دُونَهُ فَلَا مَانِعَ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِمَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ لِأَنَّ تَزَوُّجَهُ بِهِ ضَرُورِيٌّ فِي تَحْصِيلِ النِّكَاحِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ مَا دُونَ ذَلِكَ لَا يُوَافَقُ عَلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَهْرُ مِثْلِهَا إلَخْ ) هَلَّا قَالَ : مَا وَجَبَ بِعَقْدِهَا مَالَهُ . لِيَشْمَلَ مَا إذَا تَزَوَّجَهَا بِدُونِ مَهْرِ مِثْلِهَا وَكَانَ مَا تَزَوَّجَهَا بِهِ يَسْتَغْرِقُ مَالَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَمَرَّ عَنْ ع ش آنِفًا جَوَابُهُ ( قَوْلُهُ : بِهَذِهِ ) أَيْ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَ الْمَجْنُونِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ( قَوْلُهُ : وَهِيَ تَنْدَفِعُ بِدُونِ هَذِهِ ) قَدْ لَا يَدْفَعُ حَاجَتَهُ إلَّا هَذِهِ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ نَادِرٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ إلَخْ ) مَقُولُ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ : بَلْ يَتَقَيَّدُ بِالْمَصْلَحَةِ ) أَيْ بَلْ يَرْتَبِطُ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ هُنَا فَيُؤَوَّلُ الْكَلَامُ إلَى أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ لِانْتِفَاءِ الْمَصْلَحَةِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَأْتِي عَنْ الْحَلَبِيِّ مَا يَرُدُّهُ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ ) أَيْ السَّفِيهَ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ وَعَدَمِهَا لَا أَنَّهَا فِي ذَلِكَ مُنْتَفِيَةٌ فِيهِ دَائِمًا أَبَدًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُ هُنَا أَيْ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ حَلَبِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ الْمُنَافَاةِ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ نَكَحَ السَّفِيهُ مَنْ يَسْتَغْرِقُ مَهْرُ مِثْلِهَا مَالَهُ ( قَوْلُهُ : لِهَذَا الْأَمْرِ النَّادِرِ ) أَيْ إنَّهُ قَدْ يَكُونُ كَسُوبًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : النَّظَرُ لِقَرَائِنِ حَالِهِ إلَخْ ) خَبَرُ " لَكِنَّ " ( قَوْلُهُ : تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ ) أَيْ مِنْ 291 صِحَّةِ النِّكَاحِ وَبُطْلَانِ الْمُسَمَّى .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث