تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : صَالِحَةٍ لِلتَّمَتُّعِ ) أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً فَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ " أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ إلَخْ " ( قَوْلُهُ : أَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فَقَطْ مَعَ الزَّوْجِ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : مُنِعَ وُقُوعُهُ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ " تَقْسِيمٍ " ( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَقَدُّمِ نِكَاحِهَا ) أَيْ الْأَمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ وَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ بِعَقْدٍ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفَارَقَ أَيْ نِكَاحُ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ نِكَاحَ الْأُخْتَيْنِ بِعَدَمِ الْمُرَجِّحُ فِيهِ وَهُنَا الْحُرَّةُ أَقْوَى ا هـ وَهَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي هُنَا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ا هـ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِوَقْتِ الْإِسْلَامِ لَا النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : قَارَنَ إسْلَامَهُمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَعًا لَعَلَّ الْمَعْنَى قَارَنَ اجْتِمَاعَ إسْلَامِهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَسْلَمَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَيْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : إذْ لَوْ سَبَقَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْحِصَارِ وَقْتِ الْجَوَازِ فِي وَقْتِ الِاجْتِمَاعِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا غَلَّبُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ شَبِيهًا بِحَالِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَاعْتُبِرَ الطَّارِئُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ مِنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْيَسَارِ أَوْ الْإِعْفَافِ الطَّارِئِ ( قَوْلُهُ : شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ ) كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارَ أَنَّهُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمَا الْآنَ ا هـ سم وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمُرَادِ ( قَوْلُهُ : فَأَشْبَهَ ) أَيْ الْيَسَارُ أَوْ الْإِعْفَافُ الطَّارِئُ الْمَحْرَمِيَّةَ أَيْ الطَّارِئَةَ بِنَحْوِ رَضَاعٍ .
( قَوْلُهُ : صَالِحَةٍ لِلتَّمَتُّعِ ) أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ الْحُرَّةُ صَالِحَةً فَكَالْعَدَمِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ " أَوْ حُرَّةٌ وَإِمَاءٌ إلَخْ " ( قَوْلُهُ : أَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ أَسْلَمَتْ الْحُرَّةُ فَقَطْ مَعَ الزَّوْجِ تَعَيَّنَتْ أَيْضًا وَانْدَفَعَتْ الْأَمَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : مُنِعَ وُقُوعُهُ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ صِفَةُ " تَقْسِيمٍ " ( قَوْلُهُ : بَيْنَ تَقَدُّمِ نِكَاحِهَا ) أَيْ الْأَمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ آنِفًا فِي الْأُخْتَيْنِ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ نِكَاحِ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ وَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ بِعَقْدٍ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَفَارَقَ أَيْ نِكَاحُ حُرَّةٍ وَأَمَةٍ بِعَقْدٍ نِكَاحَ الْأُخْتَيْنِ بِعَدَمِ الْمُرَجِّحُ فِيهِ وَهُنَا الْحُرَّةُ أَقْوَى ا هـ وَهَذَا الْفَرْقُ يَجْرِي هُنَا ثُمَّ رَأَيْت قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِمَا مَرَّ إلَخْ أَيْ مِنْ أَنَّهُ لَا مَزِيَّةَ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ا هـ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ هُنَا بِوَقْتِ الْإِسْلَامِ لَا النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : قَارَنَ إسْلَامَهُمَا ) أَيْ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَعًا لَعَلَّ الْمَعْنَى قَارَنَ اجْتِمَاعَ إسْلَامِهِمَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ لِأَنَّ وَقْتَ اجْتِمَاعِهِمَا فِيهِ إلَخْ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ أَسْلَمَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَعْسَرَ ثُمَّ أَسْلَمَتْ أَيْ زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ فِي الْعِدَّةِ اسْتَمَرَّ نِكَاحُهَا وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَتْ وَهُوَ مُوسِرٌ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهُوَ مُعْسِرٌ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : إذْ لَوْ سَبَقَ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْحِصَارِ وَقْتِ الْجَوَازِ فِي وَقْتِ الِاجْتِمَاعِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا غَلَّبُوا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ فَكَانَ اجْتِمَاعُهُمَا فِي الْإِسْلَامِ شَبِيهًا بِحَالِ ابْتِدَاءِ نِكَاحِ الْأَمَةِ وَاعْتُبِرَ الطَّارِئُ هُنَا دُونَ مَا مَرَّ مِنْ عِدَّةِ الشُّبْهَةِ وَالْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْمُفْسِدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْيَسَارِ أَوْ الْإِعْفَافِ الطَّارِئِ ( قَوْلُهُ : شَائِبَةَ الِابْتِدَاءِ ) كَانَ الْمُرَادُ اعْتِبَارَ أَنَّهُ يَحِلُّ ابْتِدَاءُ نِكَاحِهِمَا الْآنَ ا هـ سم وَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ صَرِيحٌ فِي هَذَا الْمُرَادِ ( قَوْلُهُ : فَأَشْبَهَ ) أَيْ الْيَسَارُ أَوْ الْإِعْفَافُ الطَّارِئُ الْمَحْرَمِيَّةَ أَيْ الطَّارِئَةَ بِنَحْوِ رَضَاعٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث