تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَلَوْ انْفَصَلَ الْوَلَدُ مَيِّتًا بِلَا جِنَايَةٍ ) أَوْ بِجِنَايَةٍ غَيْرِ مَضْمُونَةٍ ( فَلَا شَيْءَ فِيهِ ) لِأَنَّ حَيَاتَهُ غَيْرُ مُتَيَقَّنَةٍ أَمَّا إذَا انْفَصَلَ مَيِّتًا بِجِنَايَةٍ مَضْمُونَةٍ فَفِيهِ لِانْعِقَادِهِ حُرًّا غُرَّةٌ لِوَارِثِهِ فَإِنْ كَانَ الْجَانِي حُرًّا أَجْنَبِيًّا لَزِمَ عَاقِلَتَهُ غُرَّةٌ لِلْمَغْرُورِ الْحُرِّ لِأَنَّهُ أَبُوهُ وَلَا يُتَصَوَّرُ أَنْ يَرِثَ مَعَهُ إلَّا أُمُّ الْأُمِّ الْحُرَّةُ وَعَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ قِيمَةِ الْأُمِّ لِلسَّيِّدِ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى قِيمَةِ الْغُرَّةِ لِأَنَّ الْجَنِينَ الْقِنَّ إنَّمَا يُضْمَنُ بِهَذَا أَوْ قِنًّا أَجْنَبِيًّا تَعَلَّقَتْ الْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَيَضْمَنُهُ الْمَغْرُورُ لِسَيِّدِهَا بِعُشْرِ قِيمَتِهَا لِمَا ذُكِرَ ، أَوْ الْمَغْرُورَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِوَارِثِ الْجَنِينِ وَلِلسَّيِّدِ عَلَيْهِ الْعُشْرُ ، أَوْ قِنَّهُ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَجِبُ هُنَا شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ إلَّا إنْ وُجِدَتْ جَدَّةُ الْجَنِينِ فَسُدُسُهَا فِي رَقَبَةِ الْقِنِّ أَوْ السَّيِّدَ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ أَوْ قِنَّهُ فَالْغُرَّةُ بِرَقَبَتِهِ وَالْعُشْرُ عَلَى الْمَغْرُورِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث