تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَنْ يَرِثَ مَعَهُ ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَغْرُورَ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْمَغْرُورِ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْوَرَثَةِ وَيَضْمَنُ كَمَا سَبَقَ أَيْ يَضْمَنُ لِلسَّيِّدِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُرَّةِ أَيْ لَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ أَيْ وَلَا يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ عَبْدِ الْمَغْرُورِ فَحَقُّ سَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْجَنِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَنَصِيبُهَا مِنْ الْغُرَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمَغْرُورِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ الْقِيمَةِ .
( قَوْلُهُ : أَنْ يَرِثَ مَعَهُ ) احْتَرَزَ عَمَّا لَوْ لَمْ يَرِثْ لِمَانِعٍ فَيَرِثُ غَيْرُهُ كَإِخْوَةِ الْجَنِينِ وَأَعْمَامِهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ الْمَغْرُورَ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ الْمَغْرُورِ فَالْغُرَّةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْوَرَثَةِ وَيَضْمَنُ كَمَا سَبَقَ أَيْ يَضْمَنُ لِلسَّيِّدِ عُشْرَ قِيمَةِ الْأُمِّ وَلَا حَقَّ لَهُ فِي الْغُرَّةِ أَيْ لَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئًا لِأَنَّهُ قَاتِلٌ أَيْ وَلَا يَحْجُبُ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْعَصَبَاتِ إلَى أَنْ قَالَ وَإِنْ كَانَ بِجِنَايَةِ عَبْدِ الْمَغْرُورِ فَحَقُّ سَيِّدِ الْأَمَةِ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلَا يَثْبُتُ لَهُ شَيْءٌ عَلَى عَبْدِهِ أَيْ فَلَا يَتَعَلَّقُ شَيْءٌ مِنْ الْغُرَّةِ بِرَقَبَتِهِ إنْ كَانَ الْمَغْرُورُ حَائِزًا لِمِيرَاثِ الْجَنِينِ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ لِلْجَنِينِ جَدَّةٌ فَنَصِيبُهَا مِنْ الْغُرَّةِ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ انْتَهَى فَقَوْلُ الشَّارِحِ أَوْ قِنَّهُ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِقَوْلِهِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى عَاقِلَتِهِ بَلْ الْوَجْهُ أَنَّ الضَّمَانَ عَلَى الْمَغْرُورِ وَلِذَا عَبَّرَ م ر بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الْجَانِي عَبْدَ الْمَغْرُورِ فَلِلسَّيِّدِ عَلَى الْمَغْرُورِ عُشْرُ الْقِيمَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث