تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَنْ عَتَقَتْ ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ - 360 فَادَّعَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ أَيْ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى عَلَى رِقِّهَا وَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنَّمَا رُدَّ قَوْلُهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ لَا الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ - أَيْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ دُونَ السَّيِّدِ - لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ أَنَّهَا فَسَخَتْهُ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا أَيْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا وَ أَوْلَادُهَا تُجْعَلُ أَرِقَّاءَ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ أَيْ فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ ) وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَبَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَخِلَافًا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى إجْمَاعًا ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِي ) أَيْ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَعُطِفَ قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَرِيرَةَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ قِنًّا أَيْ رِوَايَتُهُ ( قَوْلُهُ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ قَوْلُهُ : فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ مَاتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ ) وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَرِيضٌ ) أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ النَّصِّ ) أَيْ الْحَدِيثِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَتِيقَةُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى " غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ " إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِذَلِكَ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ عَقِبَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَفَقِيهَةٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَتْ تُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ وَتَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْضًا إلَخْ ) كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا ) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ فَسَخَتْ مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِهِ مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلسَّيِّدِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي : " تَنْبِيهٌ " : مَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا سَوَاءٌ - 361 أَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَمْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا ، وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَمَّا اعْتَرَضَهُ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ ) غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَوْلُهُ : وَهِيَ حُرَّةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ وَقَعَ ) أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَّيِّدِ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَمَنْ عَتَقَتْ ) كُلُّهَا أَوْ بَاقِيهَا وَلَوْ بِقَوْلِ زَوْجِهَا فَشَمِلَ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدٍ - 360 فَادَّعَتْ عَلَى سَيِّدِهَا أَنَّهُ أَعْتَقَهَا فَصَدَّقَهَا الزَّوْجُ وَأَنْكَرَ السَّيِّدُ فَيُصَدَّقُ أَيْ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ وَتَبْقَى عَلَى رِقِّهَا وَثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهِمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا وَإِنَّمَا رُدَّ قَوْلُهَا فِي حَقِّ السَّيِّدِ لَا الزَّوْجِ وَعَلَيْهِ - أَيْ تَصْدِيقِ الزَّوْجِ دُونَ السَّيِّدِ - لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ صَدَاقُهَا لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ أَنَّهَا فَسَخَتْهُ ثُمَّ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ امْتَنَعَ نِكَاحُهَا أَيْ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ ظَاهِرًا وَ أَوْلَادُهَا تُجْعَلُ أَرِقَّاءَ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ أَيْ فَيَجِبُ لَهُ نِصْفُ الْمُسَمَّى إنْ كَانَ صَحِيحًا أَوْ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ إنْ كَانَ الْمُسَمَّى فَاسِدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : قَبْلَ وَطْءٍ إلَخْ ) وَلَوْ كَافِرَةً وَمُكَاتَبَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) أَيْ مَا فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَخِلَافًا إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى إجْمَاعًا ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِي ) أَيْ مَا فِي الشَّرْحِ وَكَانَ الْأَوْلَى ذِكْرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِهِ الْآتِي فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَعُطِفَ قَوْلُهُ : لِأَنَّ بَرِيرَةَ إلَخْ عَلَى قَوْلِهِ إجْمَاعًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ أَنَّهُ كَانَ قِنًّا أَيْ رِوَايَتُهُ ( قَوْلُهُ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ) أَيْ قَوْلُهُ : فَخَيَّرَهَا إلَخْ وَأُلْحِقَ بِالْعَبْدِ الْمُبَعَّضُ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الرِّقِّ عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : نَظِيرُ مَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ قُلْت وَلَوْ بَانَ مَعِيبًا أَوْ عَبْدًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَتَقَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ مَاتَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لَمْ يَنْفُذْ إلَخْ ) وَلَوْ فَسَخَتْ بِنَاءً عَلَى بَقَاءِ رِقِّهِ فَبَانَ خِلَافُهُ تَبَيَّنَ بُطْلَانُ الْفَسْخِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَسْخِ بِالْعَيْبِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَرِيضٌ ) أَيْ مَرَضَ مَوْتٍ ( قَوْلُهُ : مِنْ النَّصِّ ) أَيْ الْحَدِيثِ ( قَوْلُهُ : وَالْعَتِيقَةُ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى " غَيْرُ الْمُكَلَّفَةِ " إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَهَا انْتِظَارُ بَيْنُونَتِهَا ) أَيْ فَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهَا بِذَلِكَ فَإِنْ رَاجَعَهَا ثَبَتَ لَهَا الْخِيَارُ عَقِبَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْأَوَّلِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَفَقِيهَةٍ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنْ كَانَتْ تُخَالِطُ الْفُقَهَاءَ وَتَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْضًا إلَخْ ) كَمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قَدِيمَةَ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ أَوْ لَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْفَسْخَ مِنْ جِهَتِهَا ) وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ مَنْعُهَا مِنْهُ لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ فَسَخَتْ مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِهِ مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ عَتَقَتْ مَعَ الْوَطْءِ أَوْ فَسَخَتْ مَعَهُ بِعِتْقٍ قَبْلَهُ فَالظَّاهِرُ وُجُوبُ مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَالْمُسَمَّى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلسَّيِّدِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي : " تَنْبِيهٌ " : مَهْرُهَا لِسَيِّدِهَا سَوَاءٌ - 361 أَكَانَ الْمُسَمَّى أَمْ مَهْرَ الْمِثْلِ فَسَخَتْ أَمْ اخْتَارَتْ الْمُقَامَ مَعَهُ وَجَرَى فِي الْعَقْدِ تَسْمِيَةٌ صَحِيحَةٌ أَوْ فَاسِدَةٌ لِأَنَّهُ وَجَبَ بِالْعَقْدِ فَإِنْ كَانَتْ مُفَوِّضَةً بِأَنْ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا كَذَلِكَ نَظَرْت فَإِنْ وَطِئَهَا الزَّوْجُ أَفَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ فِيهِمَا فَالْمَهْرُ لَهَا لِأَنَّ مَهْرَ الْمُفَوِّضَةِ يَجِبُ بِالدُّخُولِ أَوْ بِالْفَرْضِ لَا بِالْعَقْدِ وَإِنْ وَطِئَهَا أَوْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ الْعِتْقِ فَهُوَ لِلسَّيِّدِ لِأَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْوَطْءِ أَوْ الْفَرْضِ قَبْلَ عِتْقِهَا ، وَمَوْتُ أَحَدِهِمَا كَالْوَطْءِ وَالْفَرْضِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَمَّا اعْتَرَضَهُ ) الْأَوْلَى حَذْفُ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ : بِأَنْ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِ يُجَابُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَوْجَبَ إلَخْ ) غَايَةٌ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرُ الِاسْتِنَادِ وَقَوْلُهُ : وَهِيَ حُرَّةٌ حَالٌ مِنْ وُقُوعِ الْوَطْءِ ( قَوْلُهُ : لَا يُنَافِي إلَخْ ) خَبَرُ أَنَّ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنَ مَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ وَقَعَ ) أَيْ الْعَقْدُ الْمُوجِبُ فِي مِلْكِهِ أَيْ السَّيِّدِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث