تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ ) . ( فَرْعٌ ) :
لَوْ أَنْكَرَ - 360 السَّيِّدُ الْعِتْقَ وَصَدَّقَ الزَّوْجُ صُدِّقَ السَّيِّدُ وَهَلْ تَفْسَخُ قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي قَالَ شَيْخُنَا سَمِعْت شَيْخِي أَبَا عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهَا وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي فَعَلَى هَذَا لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ فَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِرّ ( قَوْلُهُ : لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ ( قَوْلُهُ : فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْفَوْرِ ( قَوْلُهُ : عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْضًا ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَالَ فَسَخْت مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِ فَسْخِهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى -
( قَوْلُهُ : فِي الْمَتْنِ وَمَنْ عَتَقَتْ إلَخْ ) . ( فَرْعٌ ) :
لَوْ أَنْكَرَ - 360 السَّيِّدُ الْعِتْقَ وَصَدَّقَ الزَّوْجُ صُدِّقَ السَّيِّدُ وَهَلْ تَفْسَخُ قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي قَالَ شَيْخُنَا سَمِعْت شَيْخِي أَبَا عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ وَالْأَصَحُّ ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِأَنَّهَا حُرَّةٌ فِي زَعْمِهَا وَالْحَقُّ لَا يَعْدُوهُمَا قَالَ صَاحِبُ الْكَافِي فَعَلَى هَذَا لَوْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ لَمْ يَسْقُطْ الصَّدَاقُ لِأَنَّهُ حَقُّ السَّيِّدِ وَلَوْ عَتَقَ الْعَبْدُ وَأَيْسَرَ فَلَيْسَ لَهُ نِكَاحُهَا لِأَنَّ أَوْلَادَهَا أَرِقَّاءُ بِرّ ( قَوْلُهُ : لِتَسْتَرِيحَ مِنْ تَعَبِ الْفَسْخِ ) أَيْ بِظُهُورِ رَغْبَتِهَا عَنْهُ ( قَوْلُهُ : فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا ) لَمْ يَقُلْ إنْ أَمْكَنَ جَهْلُهَا كَمَا فِي الْفَوْرِ ( قَوْلُهُ : عَدَمَ قَبُولِ دَعْوَى الْجَهْلِ بِالرَّدِّ بِالْعَيْبِ ) إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُدَّعِي قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ وَلَمْ يَنْشَأْ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ شَرْحُ رَوْضٍ ( قَوْلُهُ : وَتُصَدَّقُ أَيْضًا ) وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِيبَةَ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ ) سَكَتَ عَمَّا لَوْ قَالَ فَسَخْت مَعَ الْوَطْءِ وَيُتَّجَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ( قَوْلُهُ : وَبَعْدَهُ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ إلَخْ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ فَسْخُهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ بَعْدَهُ وَفِي تَصَوُّرِ فَسْخِهَا مَعَ الْوَطْءِ بِعِتْقٍ مَعَهُ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ : وَمَا وَجَبَ مِنْهُمَا لِلسَّيِّدِ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ إلَّا إذَا كَانَتْ مُفَوِّضَةً وَوَطِئَهَا أَيْ الزَّوْجُ أَوْ فَرَضَ لَهَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَيْ فَالْمَهْرُ لَهَا انْتَهَى -
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث