تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ ) . ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْفَافِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى وَالْأَوْجَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ ، وَقَوْلَهُ : بِمَا يَأْتِي إلَى الْأَقْرَبِ ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْفَافِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَحُرْمَةِ وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْحُرَّ ) وَلَوْ مُبَعَّضًا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ ) أَيْ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنَانِيٌّ وَحَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مِسْكِينًا بِمَا يُكَلَّفُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَقْرَبِ ) كَابْنِ الْبِنْتِ مَعَ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْوَارِثَ ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ ) أَيْ الْوَلَدُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) أَيْ أَوْ خُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ الْوَلَدُ وَوَجْهُ شُمُولِهِ لِلْمُتَعَدِّدِ أَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إعْفَافُ الْأَبِ ) أَيْ الْمُعْسِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْحُرِّ ) أَيْ الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْأَجْدَادِ ) أَيْ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا ) أَيْ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الْإِعْفَافِ ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي إلَخْ ) وَصْفٌ لِلزِّنَا أَوْ لِلْوُقُوعِ الْمُقَدَّرِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِعْفَافِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِلْمُصَاحَبَةِ إلَخْ ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا مُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَارَقَ الْأُمَّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُعْسِرُ وَغَيْرُ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْحَقَّ إلَخْ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الزِّنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَقَّ ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ إلَخْ ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) أَيْ لَا عُصُوبَةَ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم مُرَادُهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَوْ هَجَمَ وَأَعَفَّ أَحَدَهُمَا بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الرَّشِيدِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الرَّشِيدِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَهْرَ مِثْلِ حُرَّةٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ إنَّمَا نَكَحَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَيُعْلَمُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مِمَّا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَقِيَاسُ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ فِي صُورَةِ الْأَقَلِّ إلَّا الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ - 362 قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ الْفَرْعَ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُكَلَّفْ ) أَيْ الْأَصْلُ مَا يَقْتَضِي إلَخْ يَعْنِي مَنْعَهُ مِنْ مُطَالَبَةِ فَرْعِهِ بِمَهْرِ مَنْكُوحَتِهِ ( قَوْلُهُ : تَقْيِيدُهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يُمْكِنُ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلثِّقَلِ الْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَقَالَ وَظَاهِرُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ زَادَ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً إلَخْ ) وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الشِّرَاءِ ) أَيْ شِرَاءِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ وَإِفْرَاطِ شَهْوَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُهُ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ لَا ؟ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ الْمَنْعَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَبْعَدٌ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ شَبَقِهِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ : تُفِيدُ الْمَنْعَ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ ا هـ أَيْ الْخَمْسَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَنْ لَمْ يُرِدْهَا الْأَبُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُثْبِتُ خِيَارٍ ) أَيْ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : كَعَمْيَاءَ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالُ الشَّوْهَاءِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَكْفِي شَوْهَاءُ وَصَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَوْ شَابَّةً وَجَذْمَاءَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ كَعَمْيَاءَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : وَجَذْمَاءَ ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْيَدِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا الْمَرَضُ الْمَخْصُوصُ يُقَالُ لَهَا مَجْذُومَةٌ لَا جَذْمَاءُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجَذْمَاءَ دَاخِلَةٌ فِيمَنْ بِهَا مُثْبِتُ خِيَارٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يَمْنَعُ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ إلَخْ ) أَيْ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم أَقُولُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِعْفَافِ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْفَرْعِ لَوْ أَيْسَرَ بِمَهْرِهِ فَقَطْ ، وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَصْلِ بِالْأَمَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ بَابِهِ ( قَوْلُهُ : أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ عَلَى أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَقَلُّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : غَيْرَهُ ) أَيْ الْأَقَلِّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحِلُّهُ ) أَيْ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ ) وَبَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ دُونَ التَّنْوِيعِ ا هـ سم أَيْ وَمَا هُنَا لِلتَّنْوِيعِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْحِلَّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : لَوْ اجْتَمَعَا ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : إذْ قَدْ يَقْدِرُ ) أَيْ الْأَصْلُ عَلَيْهَا أَيْ مُؤْنَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ ) أَيْ لَوْ أَفْرَدَ - 363 الضَّمِيرَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا ) أَيْ الْأُدُمِ وَالْخَادِمِ ( قَوْلُهُ : أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ ) لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ يُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا عَكْسُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لِمَهْرٍ إلَخْ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : وَمُؤْنَةٍ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ مُقَدَّرَةٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُدُمٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِجَمَالٍ ) كَقَوْلِهِ لِمَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ " رَفِيعَةٍ " وَقَوْلُهُ : لِنِكَاحٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ .
( فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ ) . ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْفَافِ ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَوْ بِالسَّوِيَّةِ عَلَى وَالْأَوْجَهُ وَإِلَى قَوْلِهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ فِي الْمُغْنِي إلَّا ذَلِكَ الْقَوْلَ ، وَقَوْلَهُ : بِمَا يَأْتِي إلَى الْأَقْرَبِ ( قَوْلُهُ : فِي الْإِعْفَافِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُهُ كَحُرْمَةِ وَطْءِ الْأَبِ أَمَةَ وَلَدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْحُرَّ ) وَلَوْ مُبَعَّضًا نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : بِمَا يَأْتِي فِي النَّفَقَاتِ ) أَيْ بِأَنْ يَفْضُلَ الْمَهْرُ أَوْ الثَّمَنُ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً عَنَانِيٌّ وَحَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ عِبَارَةُ ع ش أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ مِسْكِينًا بِمَا يُكَلَّفُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَقْرَبِ ) كَابْنِ الْبِنْتِ مَعَ ابْنِ ابْنِ الِابْنِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ الْوَارِثَ ) كَابْنِ ابْنٍ مَعَ ابْنِ بِنْتٍ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ سَفَلَ إلَخْ ) أَيْ الْوَلَدُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ أُنْثَى ) أَيْ أَوْ خُنْثَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : اتَّحَدَ أَوْ تَعَدَّدَ ) أَيْ الْوَلَدُ وَوَجْهُ شُمُولِهِ لِلْمُتَعَدِّدِ أَنَّهُ جِنْسٌ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْكَثِيرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ إعْفَافُ الْأَبِ ) أَيْ الْمُعْسِرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : الْحُرِّ ) أَيْ الْكَامِلِ الْحُرِّيَّةِ نِهَايَةٌ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَالْأَجْدَادِ ) أَيْ حَيْثُ اتَّصَفُوا بِمَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِئَلَّا يَقَعَ فِي الزِّنَا ) أَيْ الْحَاصِلِ بِتَرْكِ الْإِعْفَافِ ، عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِئَلَّا يُعَرِّضَهُمْ لِلزِّنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي إلَخْ ) وَصْفٌ لِلزِّنَا أَوْ لِلْوُقُوعِ الْمُقَدَّرِ النَّاشِئِ كُلٌّ مِنْهُمَا عَنْ تَرْكِ الْإِعْفَافِ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ ( قَوْلُهُ : لِلْمُصَاحَبَةِ إلَخْ ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا مُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَارَقَ الْأُمَّ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ الْمُعْسِرُ وَغَيْرُ الْأَصْلِ وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى لِأَنَّ الْحَقَّ إلَخْ وَالرَّقِيقُ وَغَيْرُ الْمَعْصُومِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَالْأَصْلُ الْأُنْثَى ظَاهِرُهُ وَإِنْ خَافَ عَلَيْهَا الزِّنَا ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْحَقَّ ) أَيْ فِي تَزَوُّجِ الْأُمِّ ( قَوْلُهُ : عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ إلَخْ ) أَيْ فَقَطْ فَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) أَيْ لَا عُصُوبَةَ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم مُرَادُهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَاكِمٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أُقْرِعَ بَيْنَهُمَا ) أَيْ وُجُوبًا فَلَوْ أَعَفَّ غَيْرُ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ أَوْ هَجَمَ وَأَعَفَّ أَحَدَهُمَا بِلَا قُرْعَةٍ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الرَّشِيدِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الرَّشِيدِ وَسَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ بِقَوْلِهِ أَمَّا غَيْرُ الرَّشِيدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مَهْرَ مِثْلِ حُرَّةٍ إلَخْ ) اُنْظُرْ لَوْ كَانَ إنَّمَا نَكَحَ بِأَكْثَرَ أَوْ بِأَقَلَّ وَيُعْلَمُ حُكْمُ الزِّيَادَةِ مِمَّا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ : وَقِيَاسُ اتِّفَاقِ الْأَصْلِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ فِي صُورَةِ الْأَقَلِّ إلَّا الْمُسَمَّى ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ إلَى هُنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ إلَخْ رُجُوعُهُ لِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ - 362 قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَمْكَنَهُ ) أَيْ الْفَرْعَ ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ) أَيْ الَّتِي ذَكَرَهَا الْبُلْقِينِيُّ بِقَوْلِهِ بَلْ لَوْ نَكَحَهَا مُعْسِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُوَجَّهُ الْأَوَّلُ ) أَيْ مِنْ الْوَجْهَيْنِ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُكَلَّفْ ) أَيْ الْأَصْلُ مَا يَقْتَضِي إلَخْ يَعْنِي مَنْعَهُ مِنْ مُطَالَبَةِ فَرْعِهِ بِمَهْرِ مَنْكُوحَتِهِ ( قَوْلُهُ : تَقْيِيدُهُ ) أَيْ مَا ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ( قَوْلُهُ : بِحَيْثُ يُمْكِنُ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلثِّقَلِ الْمَنْفِيِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَقَالَ وَظَاهِرُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ مَهْرَ مِثْلِ الْمَنْكُوحَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَقَدْ يُجَابُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَعَمْيَاءَ وَجَذْمَاءَ وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ بِعِصْمَتِهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَلَوْ زَادَ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ نَكَحَ الْأَصْلُ بِأَزْيَدَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَانَ الزَّائِدُ فِي ذِمَّةِ الْأَبِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : أَوْ يُمَلِّكَهُ أَمَةً إلَخْ ) وَلَوْ أَيْسَرَ الْأَصْلُ بَعْدَ أَنْ مَلَّكَهُ فَرْعُهُ الْجَارِيَةَ أَوْ ثَمَنَهَا أَوْ الْمَهْرَ لَمْ يَسْتَرِدَّ الْفَرْعُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مَلَّكَهُ ذَلِكَ وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهِ كَنَفَقَةٍ دَفَعَهَا إلَيْهِ وَلَمْ يَأْكُلْهَا حَتَّى أَيْسَرَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الشِّرَاءِ ) أَيْ شِرَاءِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ : لِحُصُولِ الْغَرَضِ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَتْ الْوَاحِدَةُ لَا تَكْفِيهِ لِشِدَّةِ شَبَقِهِ وَإِفْرَاطِ شَهْوَتِهِ فَهَلْ يَلْزَمُ الْوَلَدَ إعْفَافُهُ بِاثْنَتَيْنِ أَوْ لَا ؟ قُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ الْمَنْعَ وَفِيهِ احْتِمَالٌ مُسْتَبْعَدٌ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : لِشِدَّةِ شَبَقِهِ إلَخْ أَيْ فَإِنْ كَانَ عَدَمُ الْكِفَايَةِ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْخِدْمَةِ فَقِيَاسُ مَا مَرَّ فِي الْمَجْنُونِ وُجُوبُ الزِّيَادَةِ وَقَوْلُهُ : تُفِيدُ الْمَنْعَ مُعْتَمَدٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي بِكُلٍّ مِنْ هَذِهِ الطُّرُقِ ا هـ أَيْ الْخَمْسَةِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَكْفِي صَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ أَنْ لَمْ يُرِدْهَا الْأَبُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مُثْبِتُ خِيَارٍ ) أَيْ مِنْ عُيُوبِ النِّكَاحِ ( قَوْلُهُ : كَعَمْيَاءَ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ أَنَّهُ مِثَالُ الشَّوْهَاءِ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يَكْفِي شَوْهَاءُ وَصَغِيرَةٌ وَمَنْ بِهَا عَيْبٌ يُثْبِتُ الْخِيَارَ وَلَوْ شَابَّةً وَجَذْمَاءَ وَكَذَا لَوْ لَمْ يُثْبِتْهُ كَعَمْيَاءَ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ : وَجَذْمَاءَ ) أَيْ مَقْطُوعَةِ الْيَدِ فَإِنَّ مَنْ بِهَا الْمَرَضُ الْمَخْصُوصُ يُقَالُ لَهَا مَجْذُومَةٌ لَا جَذْمَاءُ كَمَا فِي الصِّحَاحِ فَلَا يَرِدُ أَنَّ الْجَذْمَاءَ دَاخِلَةٌ فِيمَنْ بِهَا مُثْبِتُ خِيَارٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَا يَمْنَعُ إلَخْ ) وَلَوْ كَانَ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلِ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ إلَخْ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَفَعَلَ لَمْ يَنْعَقِدْ النِّكَاحُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ إلَخْ ) أَيْ بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم أَقُولُ وَهُوَ الظَّاهِرُ الْمُتَعَيَّنُ وَمَا فِي الرَّشِيدِيِّ مِنْ أَنَّ قَوْلَهُ لِلضَّرُورَةِ مَعَ مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ مُحْتَاجٍ إلَى نِكَاحٍ مِنْ قَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَنَتًا صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ تَزَوُّجِ الْأَمَةِ فَيَكُونُ مُسْتَثْنًى مِمَّا مَرَّ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ فَظَاهِرُ الْمَنْعِ فَإِنَّ كَلَامَ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ مَا يَأْتِي إنَّمَا يُفِيدُ وُجُوبَ الْإِعْفَافِ بِتَزْوِيجِ الْأَمَةِ عَلَى الْفَرْعِ لَوْ أَيْسَرَ بِمَهْرِهِ فَقَطْ ، وَأَمَّا شَرْطُ جَوَازِ تَزَوُّجِ الْأَصْلِ بِالْأَمَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهُ اتِّكَالًا عَلَى عِلْمِهِ مِنْ بَابِهِ ( قَوْلُهُ : أَقَلُّ هَذِهِ الْخَمْسَةِ ) لَا يَخْفَى أَنَّهَا تَرْجِعُ إلَى مَهْرِ حُرَّةٍ أَوْ ثَمَنِ أَمَةٍ عَلَى أَنَّ الصُّورَتَيْنِ الْأُولَتَيْنِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ مَعْنَوِيٌّ فَتَأَمَّلْ رَشِيدِيٌّ وَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَقَلُّ مَا تَنْدَفِعُ بِهِ الْحَاجَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : غَيْرَهُ ) أَيْ الْأَقَلِّ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ بَيْنَ الْخَمْسَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحِلُّهُ ) أَيْ تَفْسِيرِ الضَّمِيرِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ ) وَبَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ أَوْ الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ دُونَ التَّنْوِيعِ ا هـ سم أَيْ وَمَا هُنَا لِلتَّنْوِيعِ ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّهُ ) أَيْ ذَلِكَ الْحِلَّ ( قَوْلُهُ : وُجُوبَ اتِّفَاقِهِمَا ) أَيْ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ ( قَوْلُهُ : لَوْ اجْتَمَعَا ) كَانَ الظَّاهِرُ التَّأْنِيثَ ( قَوْلُهُ : إذْ قَدْ يَقْدِرُ ) أَيْ الْأَصْلُ عَلَيْهَا أَيْ مُؤْنَتِهِ فَقَطْ أَيْ دُونَ الْمَهْرِ وَالثَّمَنِ ( قَوْلُهُ : رُبَّمَا يُتَوَهَّمُ ) أَيْ لَوْ أَفْرَدَ - 363 الضَّمِيرَ ( قَوْلُهُ : وَأَنَّ مَا يَأْتِي إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى أَنَّهُ إذَا صَحَّ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَلْزَمُ الْفَرْعَ أُدُمٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالْعَجْزِ عَنْهُمَا ) أَيْ الْأُدُمِ وَالْخَادِمِ ( قَوْلُهُ : أَنْفَقَ عَلَى الَّتِي تُعِفُّهُ فَقَطْ ) لِئَلَّا تَفْسَخَ بِنَقْصِ مَا يَخُصُّهَا عَنْ الْمُدِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ لَمْ يَلْزَمْهُ سِوَى نَفَقَةٍ وَاحِدَةٍ يُوَزِّعُهَا الْأَبُ عَلَيْهِمَا وَلَا تَتَعَيَّنُ لِلْجَدِيدَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَا عَكْسُهُ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّمَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ قِيلَ إلَى وَلَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْأَوْجَهُ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لِمَهْرٍ إلَخْ ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : وَمُؤْنَةٍ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ الْمُؤْنَةَ مُقَدَّرَةٌ لَا سِيَّمَا وَقَدْ مَرَّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهَا أُدُمٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِجَمَالٍ ) كَقَوْلِهِ لِمَهْرٍ مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِ الْمَتْنِ " رَفِيعَةٍ " وَقَوْلُهُ : لِنِكَاحٍ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِتَعْيِينِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ اتَّفَقَا إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ تَكُنْ مُعَيَّنَةُ الْأَبِ أَرْفَعَ مُؤْنَةً بِقَرِينَةِ مَا قَبْلَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدْ عُمَرْ وَقَدْ يَتَوَقَّفُ فِيهِ فَقَدْ يُعَيِّنُ الْأَبُ رَفِيعَةً تَعْظُمُ مُؤَنُهَا أَوْ أَمَةً نَهِمَةً لَا يُشْبِعُهَا الْقَلِيلُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَتَعْيِينُهَا إلَخْ ) أَيْ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَمَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث