تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ ) . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ إلَخْ ) أَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ لَا عُصُوبَةَ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ أَنَّ أَبَا أَبِي الْأَبِ وَأَبَا الْأُمِّ مُسْتَوِيَانِ قُرْبًا فَقَطْ أَيْ لَا عُصُوبَةً مَعَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ قَصَرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ النِّكَاحِ ) - .
362 حَرِّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا حِينَئِذٍ وَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَقُولَ أَنْكِحْ إلَخْ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بِالْقَوْلِ قَلِيلُ الْجَدْوَى ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ ) لَوْ كَانَتْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ ) بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ ) بَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ " أَوْ " الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ - 363 دُونَ التَّنْوِيعِ .
( فَصْلٌ فِي الْإِعْفَافِ ) . ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا رَجَّحَهُ فِي الْأَنْوَارِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : الْمُنَافِي لِلْمُصَاحَبَةِ بِالْمَعْرُوفِ ) أَيْ الْمَأْمُورِ بِهَا ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ أَحَدِ أُصُولِهِ قَدَّمَ عَصَبَتَهُ إلَخْ ) أَوْ قَدَرَ عَلَى إعْفَافِ الْجَمِيعِ لَزِمَهُ ( قَوْلُهُ : فَقَطْ ) كَأَنَّ الْمُرَادَ لَا عُصُوبَةَ لَكِنْ قَدْ يَرِدُ أَنَّ أَبَا أَبِي الْأَبِ وَأَبَا الْأُمِّ مُسْتَوِيَانِ قُرْبًا فَقَطْ أَيْ لَا عُصُوبَةً مَعَ تَقَدُّمِ الْأَوَّلِ كَمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ : قَدَّمَ عَصَبَتَهُ وَيُجَابُ بِأَنَّ مُرَادَهُ اسْتَوَيَا قُرْبًا وَلَا عُصُوبَةَ لَهُمَا وَلَا لِأَحَدِهِمَا وَإِنْ قَصَرَتْ عِبَارَتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ : بِأَنْ كَانَا إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ النِّكَاحِ ) - .
362 حَرِّرْ الْفَرْقَ بَيْنَ هَذَا حِينَئِذٍ وَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ يَقُولَ أَنْكِحْ إلَخْ وَمُجَرَّدُ الْفَرْقِ بِالْقَوْلِ قَلِيلُ الْجَدْوَى ( قَوْلُهُ : وَظَاهِرُ قَوْلِنَا إلَخْ ) أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا صَرَّحَ بِذَلِكَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ ( قَوْلُهُ : وَتَزَوُّجُهُ أَوْ مِلْكُهُ لِوَاحِدَةٍ مِنْ هَؤُلَاءِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ إعْفَافِهِ ) لَوْ كَانَتْ مَنْ مَلَكَهَا مِنْ هَؤُلَاءِ يُمْكِنُ بَيْعُهَا بِمَا يُسَاوِي مَهْرَ مِثْلٍ مَنْ تَلِيقُ بِهِ فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ إعْفَافُهُ ( قَوْلُهُ : وَيَتَزَوَّجُهَا الْأَبُ ) بِشَرْطِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ فِيهِمَا بِأَوْ ) بَيَّنَ ابْنُ هِشَامٍ أَنَّ " أَوْ " الَّتِي يُفْرَدُ بَعْدَ الْعَطْفِ بِهَا هِيَ الَّتِي لِلتَّرْدِيدِ - 363 دُونَ التَّنْوِيعِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث