تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ فِعْلِهِ ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْهُ إلَخْ ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَعْتِقُ لِلْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ بِأُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقَ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَدَمَ تَأَتِّي ذَلِكَ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا ا هـ وَلَعَلَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ إلَخْ ) وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَلَوْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر ا هـ سم أَقُولُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ عُذْرٌ أَوْ عَيْبٌ مُجَوِّزٌ لِلْفَسْخِ فَهَلْ يَجِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا بُحِثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَوْ لَا ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِظُهُورِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : لِمَا صَدَرَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ( قَوْلُهُ : وَيَسْرِي ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ ( قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ضَابِطُهُ ) وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ : فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَسْأَلُ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ عَطْفٌ عَلَى يَسْرِي الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ قَاضٍ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : بِغَيْرِ فِعْلِهِ ) وَلَيْسَ مِنْهُ الْحَبَلُ حَتَّى لَوْ أَحْبَلَهَا فَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ يَجِبُ التَّجْدِيدُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَوْ بِفِعْلِهِ الْمَعْذُورِ فِيهِ كَدَفْعِهَا لِصِيَالٍ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ ( قَوْلُهُ : لَا مِنْهُ إلَخْ ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهُمَا كَمَا لَا يَخْفَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ بِنَحْوِ رَضَاعٍ ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قُلْت كَيْفَ يَعْتِقُ لِلْعُذْرِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُهَا بِغَيْرِهَا أُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ مُتَصَوَّرٌ بِأُمِّ الْوَلَدِ أَمَّا غَيْرُهَا فَإِنَّهُ لَا يُعْذَرُ فِي إعْتَاقِهَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْإِطْلَاقَ ا هـ .
وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مِثْلِهِ عَنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ مَا نَصُّهُ وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْفَرْضُ عَدَمَ تَأَتِّي ذَلِكَ ا هـ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْعُذْرُ فِي الْأَمَةِ أَنْ تَكُونَ مُسْتَوْلَدَةً أَوْ غَيْرَهَا وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَرْغَبُ فِي شِرَائِهَا وَخَافَ رِيبَةً مِنْهَا أَوْ اشْتَدَّ شِقَاقُهَا ا هـ وَلَعَلَّهَا هِيَ الظَّاهِرَةُ وَإِلَيْهِ يَمِيلُ كَلَامُ الشَّارِحِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ أَوْ الْإِعْتَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ فِيمَا إذَا غَلَبَ إلَخْ ) وَهُوَ قَرِيبٌ بَلْ لَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَظُنَّ صِدْقَهُ لَمْ يَبْعُدْ حَيْثُ خِيفَ هَلَاكُهُ أَوْ وُقُوعُهُ فِي الزِّنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَلَوْ مَاتَتْ الْمُطَلَّقَةُ بِغَيْرِ عُذْرٍ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر ا هـ سم أَقُولُ وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِيمَا لَوْ طَلَّقَ بِغَيْرِ عُذْرٍ ثُمَّ حَدَثَ بَعْدَ الطَّلَاقِ عُذْرٌ أَوْ عَيْبٌ مُجَوِّزٌ لِلْفَسْخِ فَهَلْ يَجِبُ قِيَاسًا عَلَى مَا بُحِثَ فِي مَسْأَلَةِ الْمَوْتِ أَوْ لَا ؟ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدْ عُمَرْ وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ الثَّانِي لِظُهُورِ الْفَرْقِ ( قَوْلُهُ : لِمَا صَدَرَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الطَّلَاقِ وَالْإِعْتَاقِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ( قَوْلُهُ : وَيَسْرِي ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ ( قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ الَّذِي عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ قَبْلَ الْإِعْسَارِ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ عُذْرٍ لَا يَجِبُ التَّجْدِيدُ أَوْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا رَجْعِيًّا ثُمَّ رَاجَعَ وَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَاتَتْ ثُمَّ رَأَيْته فِي سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ضَابِطُهُ ) وَهُوَ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ وَعِبَارَتُهُ ثَمَّ : فَإِنْ كَانَ مِطْلَاقًا بِأَنْ طَلَّقَ ثَلَاثَ زَوْجَاتٍ أَوْ ثِنْتَيْنِ وَكَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَوْ فِي زَوْجَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَيَسْأَلُ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوْ الْفَاعِلِ عَطْفٌ عَلَى يَسْرِي الطَّلَاقُ ( قَوْلُهُ : مِنْ غَيْرِ قَاضٍ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث