تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : لَا مِنْهُ ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ تَأَتِّي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر .
( قَوْلُهُ : لَا مِنْهُ ) وَكَرِدَّتِهِ رِدَّتُهَا كَمَا لَا يَخْفَى شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : أَوْ نَحْوِ ) عَطْفٌ عَلَى بِرِدَّةٍ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا فِيهِ إلَخْ ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَبَحَثَ أَنَّ مَحَلَّ وُجُوبِهِ أَيْ التَّجْدِيدِ حَيْثُ كَانَتْ الْمُعْتَقَةُ لَا يُمْكِنُ بَيْعُهَا كَالْمُسْتَوْلَدَةِ بِخِلَافِ الَّتِي يُمْكِنُ بَيْعُهَا وَاسْتِبْدَالُ غَيْرِهَا بِثَمَنِهَا انْتَهَى وَلِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ الْعُذْرَ فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ أَيْضًا لِأَنَّهُ يُمْكِنُ إيجَارُهَا وَأَخْذُ غَيْرِهَا مِنْ أُجْرَتِهَا وَالْعِتْقُ يُفَوِّتُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُ تَأَتِّي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ لِغَيْرِ عُذْرٍ ) فَلَوْ مَاتَتْ فَيَنْبَغِي وُجُوبُ التَّجْدِيدِ كَمَا لَوْ مَاتَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ م ر .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث