تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7186 · ص. المطبوع 370 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلَهُ الْمُسَافَرَةُ بِهِ ) قَالَ النَّاشِرِيُّ : وَتَجْوِيزُ السَّفَرِ بِهِ إذَا كَانَ الْمَهْرُ مُؤَجَّلًا ظَاهِرٌ أَمَّا لَوْ كَانَ حَالًّا وَالْعَبْدُ قَادِرٌ فَيُتَّجَهُ مَنْعُهُ مِنْ السَّفَرِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ انْتَهَى قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَعَلَى السَّيِّدِ إنْ لَمْ يَتَحَمَّلْهُمَا الْأَقَلُّ كَمَا سَبَقَ أَيْ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِ مُدَّةِ السَّفَرِ وَنَفَقَتِهَا مَعَ الْمَهْرِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمُدَّةِ السَّفَرِ مَا عَدَا وَقْتَ التَّمَتُّعِ إذْ لَا بَدَلَ لَهُ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرُ ) هَلْ يُقَيَّدُ بِالْحَالِ وَإِلَّا كَفَى تَكَفُّلُ النَّفَقَةِ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي كَذَا قِيلَ وَيَرُدُّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَقَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي إنْ تَكَفَّلَ الْمَهْرَ وَالنَّفَقَةَ ، وَقَوْلُهُ : لَزِمَهُ الْأَقَلُّ إلَخْ ) لَعَلَّ هَذَا كُلَّهُ فِي غَيْرِ الْقِسْمِ الْأَخِيرِ وَهُوَ مَنْ - 370 لَيْسَ مَأْذُونًا وَلَا مُكْتَسِبًا أَمَّا هُوَ فَكُلٌّ مِنْ الْمُسَافَرَةِ بِهِ وَمِنْ اسْتِخْدَامِهِ لَا يُفَوِّتُ شَيْئًا فَكَيْفَ يُشْتَرَطُ التَّكَفُّلُ وَلُزُومُ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَانِ بَلْ لَعَلَّهُ أَيْضًا فِي غَيْرِ الْمَأْذُونِ الَّذِي مَعَهُ مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَرِبْحِهِ مَا يُوفِي بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ لِأَنَّهُمَا يَتَعَلَّقَانِ بِذَلِكَ وَفِيهِ وَفَاءٌ بِهِمَا فَلَا حَاجَةَ إلَى اشْتِرَاطِ التَّكَفُّلِ وَلَا إلَى لُزُومِ الْأَقَلِّ الْمَذْكُورَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : رِضَاهُ ) أَيْ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ فِي الْأَمَةِ ) أَيْ الْمُزَوَّجَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَيَّدَ جَمْعٌ ذَلِكَ ) أَيْ اللُّزُومَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ الْكَوْنِ بِمَنْزِلِ سَيِّدِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث