تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( كِتَابُ الصَّدَاقِ )
( قَوْلُهُ هُوَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ ) أَيْ شَرْعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا عَلَى إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِفَتْحٍ ) أَيْ لِلصَّادِ فَتَثْلِيثٍ أَيْ لِلدَّالِ وَقَوْلُهُ وَبِضَمٍّ إلَخْ أَيْ لِلصَّادِ وَقَوْلُهُ وَجَمْعُهُ أَيْ صَدَقَةٌ عَلَى جَمِيعِ لُغَاتِهِ الْمَارَّةِ وَقَوْلُهُ صَدَقَاتٌ أَيْ فَإِنَّ جَمْعَ السَّلَامَةِ تَابِعٌ لِمُفْرَدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ ) خَبَرُ هُوَ الْمَارُّ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ الْعَقْدُ هُوَ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْوُجُوبِ أَوْ الْفَرْضِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ وَطِئَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى عَقَدٍ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَرَضَاعٍ ) أَيْ وَرُجُوعِ شُهُودٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ إطْلَاقُ الصَّدَاقِ شَرْعًا عَلَى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ إذْ هُوَ مُشْتَقٌّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِلْمُشْتَقِّ مِنْ الصِّدْقِ لَا يُنَاسِبُ إلَّا مَا بُذِلَ فِي النِّكَاحِ فَقَطْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ ) أَيْ سَمَّى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ إلَخْ بِالصَّدَاقِ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ ) أَيْ الصَّدَاقَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ إلَخْ ) وَقِيلَ الصَّدَاقُ مَا وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ فِي الْعَقْدِ وَالْمَهْرُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ ) أَيْ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ إلَى وَأَنْ يَكُونَ ( قَوْلُهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) وَهِيَ تُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ خَمْسِينَ نِصْفِ فِضَّةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ ) أَيْ إذَا ذَكَرَ الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ إخْلَاءِ الْعَقْدِ مِنْهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ ) هَلَّا قِيلَ وَأَنْ يَنْقُصَ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِرِعَايَةِ الْأَدَبِ وَلَيْسَ هُنَا أَمْرٌ يُعَارِضُهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ امْتِثَالَ الْأَمْرِ وَلَوْ ضِمْنِيًّا 376 خَيْرٌ مِنْ الْأَدَبِ ( قَوْلُهُ أَصْدِقَةُ بَنَاتِهِ إلَخْ ) أَيْ هِيَ أَيْ الْخَمْسُمِائَةِ إلَخْ أَصْدِقَةٌ إلَخْ وَيَجُوزُ إبْدَالُهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَزْوَاجِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَنَاتِهِ ( قَوْلُهُ : أَرْبَعَمِائَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّهُ مَفْعُولُ الْمُصْدِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَأَمَّا إصْدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَكَانَ مِنْ النَّجَاشِيِّ إكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ) أَيْ بِأَنْ تُشَدِّدُوا عَلَى الْأَزْوَاجِ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا ) أَيْ الْمُغَالَاةَ قَالَ ع ش أَيْ هَذِهِ الْخَصْلَةُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ ) الْأَوْلَى يُقَالُ إنَّ إخْلَاءَهُ مِنْهَا أَيْ التَّسْمِيَةِ هَذَا إنْ رَجَّعْنَا الضَّمِيرَ لِلنِّكَاحِ أَمَّا إذَا رَجَّعْنَاهُ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَا اعْتِرَاضَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَلِيًّا وَقَوْلُهُ يَعْنِي إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ وَجَدَتْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَحْجُورًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ لِعَارِضٍ فِي صُوَرٍ : الْأُولَى إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، الثَّانِيَةُ إذَا كَانَتْ جَائِزَةَ التَّصَرُّفِ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تُفَوِّضْ فَزَوَّجَهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ وَفِيمَا عَدَاهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ فَتَتَعَيَّنُ تَسْمِيَةٌ بِمَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الزَّوْجُ .
( قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَلَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيًّا ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَحْجُورَةِ الْمُسْنَدَةِ إلَى ضَمِيرِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ فَأَذِنَا ) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَالْوَلِيُّ لِوَكِيلِهِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ ( قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ا هـ ع ش
( كِتَابُ الصَّدَاقِ )
( قَوْلُهُ هُوَ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ يُسَنُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ هُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ ) أَيْ شَرْعًا كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَهَذَا عَلَى إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِفَتْحٍ ) أَيْ لِلصَّادِ فَتَثْلِيثٍ أَيْ لِلدَّالِ وَقَوْلُهُ وَبِضَمٍّ إلَخْ أَيْ لِلصَّادِ وَقَوْلُهُ وَجَمْعُهُ أَيْ صَدَقَةٌ عَلَى جَمِيعِ لُغَاتِهِ الْمَارَّةِ وَقَوْلُهُ صَدَقَاتٌ أَيْ فَإِنَّ جَمْعَ السَّلَامَةِ تَابِعٌ لِمُفْرَدِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مَا وَجَبَ إلَخْ ) خَبَرُ هُوَ الْمَارُّ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ الْفَرْضِ ( قَوْلُهُ الْعَقْدُ هُوَ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْوُجُوبِ أَوْ الْفَرْضِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَوْ وَطِئَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى عَقَدٍ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَرَضَاعٍ ) أَيْ وَرُجُوعِ شُهُودٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ إطْلَاقُ الصَّدَاقِ شَرْعًا عَلَى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ أَوْ تَفْوِيتٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ إذْ هُوَ مُشْتَقٌّ إلَخْ ) أَيْ لِأَنَّ الْمَعْنَى اللُّغَوِيَّ لِلْمُشْتَقِّ مِنْ الصِّدْقِ لَا يُنَاسِبُ إلَّا مَا بُذِلَ فِي النِّكَاحِ فَقَطْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ ) أَيْ سَمَّى مَا وَجَبَ بِعَقْدِ نِكَاحٍ إلَخْ بِالصَّدَاقِ لِإِشْعَارِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ ) أَيْ الصَّدَاقَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَيُرَادِفُهُ الْمَهْرُ إلَخْ ) وَقِيلَ الصَّدَاقُ مَا وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ فِي الْعَقْدِ وَالْمَهْرُ مَا وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَوْ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا قُبَيْلَ الْبَابِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَسْمِيَتُهُ فِي الْعَقْدِ ) أَيْ وَأَنْ لَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَدْفَعَ إلَيْهَا شَيْئًا مِنْ الصَّدَاقِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهُ مُغْنِي وَأَسْنَى ( قَوْلُهُ لِلِاتِّبَاعِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ وَقَوْلُهُ فَإِنَّ الْمُصَدِّقَ إلَى وَأَنْ يَكُونَ ( قَوْلُهُ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ) وَهِيَ تُسَاوِي الْآنَ نَحْوَ خَمْسِينَ نِصْفِ فِضَّةٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ عِنْدَ التَّسْمِيَةِ ) أَيْ إذَا ذَكَرَ الْمَهْرَ فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا فَسَيَأْتِي حِكَايَةُ الْإِجْمَاعِ عَلَى جَوَازِ إخْلَاءِ الْعَقْدِ مِنْهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ ) هَلَّا قِيلَ وَأَنْ يَنْقُصَ لِأَنَّهُ أَوْفَقُ بِرِعَايَةِ الْأَدَبِ وَلَيْسَ هُنَا أَمْرٌ يُعَارِضُهُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ امْتِثَالَ الْأَمْرِ وَلَوْ ضِمْنِيًّا 376 خَيْرٌ مِنْ الْأَدَبِ ( قَوْلُهُ أَصْدِقَةُ بَنَاتِهِ إلَخْ ) أَيْ هِيَ أَيْ الْخَمْسُمِائَةِ إلَخْ أَصْدِقَةٌ إلَخْ وَيَجُوزُ إبْدَالُهُ عَنْ خَمْسِمِائَةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَزْوَاجِهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بَنَاتِهِ ( قَوْلُهُ : أَرْبَعَمِائَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّهُ مَفْعُولُ الْمُصْدِقِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَأَمَّا إصْدَاقُ أُمِّ حَبِيبَةَ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ فَكَانَ مِنْ النَّجَاشِيِّ إكْرَامًا لَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا تُغَالُوا بِصُدُقِ النِّسَاءِ ) أَيْ بِأَنْ تُشَدِّدُوا عَلَى الْأَزْوَاجِ بِطَلَبِ الزِّيَادَةِ عَلَى مُهُورِ أَمْثَالِهِنَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا ) أَيْ الْمُغَالَاةَ قَالَ ع ش أَيْ هَذِهِ الْخَصْلَةُ ا هـ .
( قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْهُ ) الْأَوْلَى يُقَالُ إنَّ إخْلَاءَهُ مِنْهَا أَيْ التَّسْمِيَةِ هَذَا إنْ رَجَّعْنَا الضَّمِيرَ لِلنِّكَاحِ أَمَّا إذَا رَجَّعْنَاهُ لِلْعَقْدِ وَهُوَ ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ فَلَا اعْتِرَاضَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ وَتَسْمِيَةُ أَقَلِّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ وَلِيًّا وَقَوْلُهُ يَعْنِي إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ وَجَدَتْ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ مَحْجُورًا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ تَجِبُ التَّسْمِيَةُ لِعَارِضٍ فِي صُوَرٍ : الْأُولَى إذَا كَانَتْ الزَّوْجَةُ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ أَوْ مَمْلُوكَةً لِغَيْرِ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، الثَّانِيَةُ إذَا كَانَتْ جَائِزَةَ التَّصَرُّفِ وَأَذِنَتْ لِوَلِيِّهَا أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلَمْ تُفَوِّضْ فَزَوَّجَهَا هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ الثَّالِثَةُ إذَا كَانَ الزَّوْجُ غَيْرَ جَائِزِ التَّصَرُّفِ وَحَصَلَ الِاتِّفَاقُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ مِثْلِ الزَّوْجَةِ وَفِيمَا عَدَاهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْهُ فَتَتَعَيَّنُ تَسْمِيَةٌ بِمَا وَقَعَ الِاتِّفَاقُ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ مِنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الزَّوْجُ .
( قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ ) أَيْ فَلَوْ خَالَفَ وَلَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ الْعَقْدُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ع ش وَسَمِّ ( قَوْلُهُ أَوْ كَانَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ ( قَوْلُهُ أَوْ وَلِيًّا ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ عَلَى مَحْجُورَةِ الْمُسْنَدَةِ إلَى ضَمِيرِ الزَّوْجَةِ ( قَوْلُهُ فَأَذِنَا ) أَيْ الرَّشِيدَةُ لِوَلِيِّهَا فِي تَزْوِيجِهَا وَالْوَلِيُّ لِوَكِيلِهِ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ ( قَوْلُهُ وَجَبَتْ تَسْمِيَتُهُ ) أَيْ فَلَوْ لَمْ يُسْمَ أَثِمَ وَصَحَّ كَاَلَّتِي قَبْلَهَا ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث