تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7221 · ص. المطبوع 378 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ ضَمِنَهَا ) أَيْ وَإِنْ عَرَضَهَا عَلَيْهَا وَامْتَنَعَتْ مِنْ قَبْضِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ لِأَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُجَابُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَاعْتِرَاضًا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَلَوْ كَانَتْ قِيمَتُهُ إلَى وَإِنْ أَتْلَفَتْهُ وَقَوْلُهُ يَلْزَمُ الزَّوْجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَالزَّوَائِد إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ وُجُوبُ الْمُقَابِلِ إلَخْ ) اُنْظُرْهُ مَعَ أَنَّ مُقَابِلَ تِلْكَ الْعَيْنِ هُوَ الْبُضْعُ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمُقَابِلُ أَوْ بَدَلُهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لِبَقَاءِ النِّكَاحِ ) أَيْ لِعَدَمِ انْفِسَاخِهِ بِالتَّلَفِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَوْ تَعَذَّرَا ) كَانَ الْمَعْنَى أَنَّ الْقِنَّ أَوْ الثَّوْبَ عَيْنٌ فِي الْعَقْدِ بِالْمُشَاهَدَةِ ثُمَّ تَلِفَ قَبْلَ ضَبْطِ صِفَتِهِ بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَقْوِيمُهُ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ وَصْفٌ أَوَّلًا فَلَا يُتَصَوَّرُ تَلَفُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ كَانَ مُعَيِّنًا مَجْهُولًا كَانَ الْوَاجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ بِالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يَتْلَفْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَا التَّصَرُّفُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا غَيْرُ الْبَيْعِ مِنْ سَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ الْمُمْتَنِعَةِ ثَمَّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ التَّقَايُلُ فِيهِ ) 378 أَيْ وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ تَعْلِيمُ الصَّنْعَةِ ) أَيْ الْمَجْعُولُ صَدَاقًا لَهَا وَقَوْلُهُ لَا يُعْتَاضُ عَنْهُ أَيْ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّعْلِيمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَسَكَتَا عَلَيْهِ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ا هـ نِهَايَةٌ فَلَوْ تَنَازَعَا فِي التَّسْلِيمِ فَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ الْآتِي فَلَوْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ نَحْوِ قُرْآنٍ وَطَلَبَ كُلٌّ التَّسْلِيمَ إلَخْ أَنْ يُقَالَ بِمِثْلِهِ هُنَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ مَئُونَةُ نَقْلِهِ ) أَيْ حَيْثُ كَانَ غَيْرَ آدَمِيٍّ مُحْتَرَمٍ وَتَجْهِيزُهُ أَيْ حَيْثُ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ طَالَبَتْهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ لَوْ طَالَبَتْهُ بِالتَّسْلِيمِ فَامْتَنَعَ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى ضَمَانِ الْيَدِ كَمَا صَحَّحَاهُ وَقِيلَ يَنْتَقِلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَهِيَ رَشِيدَةٌ ) لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مُحْتَرَزِهِ وَهُوَ السَّفِيهَةُ وَلَعَلَّهُ أَنَّهَا تَضْمَنُهُ لَهُ وَيَلْزَمُهُ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ وَلَا تَكُونُ قَابِضَةً بِالْإِتْلَافِ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ قَبْضُهَا وَقَوْلُهُ لِغَيْرِ نَحْوِ صِيَالٍ اُحْتُرِزَ بِهِ عَنْ إتْلَافِهِ لِصِيَالِهِ فَلَا ضَمَانَ وَيَلْزَمُ الزَّوْجَ مَهْرُ الْمِثْلِ سم وَسَيِّدُ عُمَرَ و ع ش ( قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ الْقَوْلَيْنِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ ) أَيْ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ أَهْلٌ لِلضَّمَانِ ) أَمَّا إذَا لَمْ يَضْمَنْ الْأَجْنَبِيُّ بِالْإِتْلَافِ كَحَرْبِيٍّ أَوْ مُسْتَحِقِّ قِصَاصٍ عَلَى الرَّقِيقِ الَّذِي جُعِلَ صَدَاقًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ كَإِتْلَافِ الْإِمَامِ لَهُ لِحِرَابَةٍ فَكَالْآفَةِ السَّمَاوِيَّةِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ غَرِمَتْ الْمُتْلِفَ ) بِكَسْرِ اللَّامِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث