تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي التَّفْوِيضِ ( قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَرَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ إلَى لِوَلِيِّهَا وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفَاسِدٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ جَعَلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ تَقَرُّرِ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ وَمِنْ حَبْسِهَا نَفْسَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إخْلَاءُ النِّكَاحِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَلَعَلَّ اللَّامَ فِي الْمَهْرِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِيَدْخُلَ مَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ أَوْ أَنَّ إخْلَاءَهُ عَنْ الْمَهْرِ هُوَ صُورَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا تَفْوِيضُ مَهْرِ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِمَا دُونَهُ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْمَهْرِ فَإِنْ أَخْلَاهُ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ ) أَيْ لِتَفْوِيضِهَا أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَفْصَحُ ) لَعَلَّ الْأَفْصَحِيَّةَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَعْنَى الْأَفْصَحِ فَإِنَّ اللُّغَتَيْنِ لَمْ تَتَوَارَدْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَكَانَ قِيَاسُهُ ) أَيْ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَى الْحَاكِمِ ) الْأَوْلَى أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ كَنَائِبِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حُرَّةٌ رَشِيدَةٌ ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ تَعْمِيمٌ ( قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى رَشِيدَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِالرَّشِيدَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَإِلَّا فَالرَّشِيدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ مَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَقَوْلُهُ مُهْمَلَةٌ أَيْ بِأَنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً ثُمَّ بَذَرَتْ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ لِوَلِيِّهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَتْ رَشِيدَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَتُعْطِي زَوْجَهَا أَلْفًا وَقَدْ أَذِنَتْ فَمُفَوِّضَةٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَهَا يَعْنِي الرَّشِيدَةَ وَمَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا ا هـ عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ مِنْ الْأَمَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّأْجِيلَ وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ بِمَا سَمَّى أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ التَّأْجِيلَ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ اعْتَادُوا النِّكَاحَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَالثِّيَابِ انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّهَا أَيْ صِيغَةَ وَعَلَيْك إلَخْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْك ) أَيْ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ فَكَانَ ) أَيْ قَوْلُ الْبَائِعِ وَعَلَيْك إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ حَدِّهِ ) أَيْ بِإِخْلَاءِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاسْتِحْيَائِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِنَفْيِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَى وَطْءٌ ) مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي 394
( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ ) أَيْ السَّيِّدُ و ( قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّفْوِيضِ فَقَدْ وَقَعَ التَّفْوِيضُ أَوَّلًا خَالِيًا عَنْ الْإِذْنِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّعَاطِيَ الْمُتَأَخِّرَ إجَازَةٌ لِلْإِذْنِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْإِجَازَةَ هَلْ تَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ ( قَوْلُهُ كَغَيْرِ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الرَّشِيدَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُهَا إلَخْ ) أَيْ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ أَيْ الْإِذْنِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَفَوَّضَتْ يَصِحُّ الْإِذْنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ لَا إلَى التَّفْوِيضِ ا هـ
( فَصْلٌ ) فِي التَّفْوِيضِ ( قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا جَرَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَلَا يَدْخُلُ إلَى لِوَلِيِّهَا وَقَوْلُهُ أَوْ قَالَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفَاسِدٌ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ جَعَلَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ فِي التَّفْوِيضِ ) أَيْ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ مِنْ تَقَرُّرِ الْمَهْرِ بِالْمَوْتِ وَمِنْ حَبْسِهَا نَفْسَهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إخْلَاءُ النِّكَاحِ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الْخَاصِّ الْآتِي فِي الْمَتْنِ وَلَعَلَّ اللَّامَ فِي الْمَهْرِ لِلْعَهْدِ الشَّرْعِيِّ أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ لِيَدْخُلَ مَا سَيَأْتِي بِقَوْلِهِ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ أَوْ أَنَّ إخْلَاءَهُ عَنْ الْمَهْرِ هُوَ صُورَتُهُ الْأَصْلِيَّةُ فَتَأَمَّلْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَمَّا تَفْوِيضُ مَهْرِ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِمَا دُونَهُ وَلَا يَجُوزُ إخْلَاؤُهُ عَنْ الْمَهْرِ فَإِنْ أَخْلَاهُ عَنْهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهُوَ وَاضِحٌ ) أَيْ لِتَفْوِيضِهَا أَمْرَهَا إلَى الزَّوْجِ أَوْ الْوَلِيِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ أَفْصَحُ ) لَعَلَّ الْأَفْصَحِيَّةَ بِاعْتِبَارِ كَثْرَةِ اسْتِعْمَالِهِ فِي كَلَامِ الْفُقَهَاءِ وَإِلَّا فَمِثْلُ ذَلِكَ لَا يَظْهَرُ فِيهِ مَعْنَى الْأَفْصَحِ فَإِنَّ اللُّغَتَيْنِ لَمْ تَتَوَارَدْ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَكَانَ قِيَاسُهُ ) أَيْ وَجْهُ التَّسْمِيَةِ ( قَوْلُهُ وَإِلَى الْحَاكِمِ ) الْأَوْلَى أَوْ بَدَلَ الْوَاوِ ( قَوْلُهُ كَنَائِبِهِ ) أَيْ الزَّوْجِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حُرَّةٌ رَشِيدَةٌ ) سَيَأْتِي مُحْتَرَزُهُ وَقَوْلُهُ بِكْرٌ أَوْ ثَيِّبٌ تَعْمِيمٌ ( قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى رَشِيدَةٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ سَفِيهَةٌ ) أَشَارَ إلَى أَنَّ هَذِهِ مُلْحَقَةٌ بِالرَّشِيدَةِ وَلَيْسَتْ مِنْهَا وَإِلَّا فَالرَّشِيدَةُ كَمَا تَقَدَّمَ مَنْ بَلَغَتْ مُصْلِحَةً لِدِينِهَا وَمَالِهَا وَقَوْلُهُ مُهْمَلَةٌ أَيْ بِأَنْ بَلَغَتْ رَشِيدَةً ثُمَّ بَذَرَتْ وَلَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهَا ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ لِوَلِيِّهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَالَتْ رَشِيدَةٌ ( قَوْلُهُ أَوْ زَوَّجَ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ إلَخْ ) وَلَوْ نَكَحَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَلَا نَفَقَةَ أَوْ عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا وَتُعْطِي زَوْجَهَا أَلْفًا وَقَدْ أَذِنَتْ فَمُفَوِّضَةٌ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ بِالْعَقْدِ ا هـ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ وَلَوْ نَكَحَهَا يَعْنِي الرَّشِيدَةَ وَمَنْ هُوَ فِي مَعْنَاهَا ا هـ عِبَارَةُ ع ش أَيْ الْحُرَّةُ أَوْ الْمُكَاتَبَةُ وَمِثْلُهَا سَيِّدُ الْأَمَةِ لَكِنْ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إذْنٍ مِنْ الْأَمَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ بِمُؤَجَّلٍ ) أَيْ إنْ لَمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا التَّأْجِيلَ وَإِلَّا فَيَنْعَقِدُ بِمَا سَمَّى أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ التَّأْجِيلَ قِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ اعْتَادُوا النِّكَاحَ بِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ كَالثِّيَابِ انْعَقَدَ بِالْمُسَمَّى وَقَوْلُهُ مِمَّا يَأْتِي أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي ( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ إلَخْ ) لَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا التَّوْجِيهِ فَإِنَّهَا أَيْ صِيغَةَ وَعَلَيْك إلَخْ فِي حَدِّ ذَاتِهَا إمَّا أَنْ تَكُونَ مُلْزِمَةً أَوْ لَا وَعَلَى كُلٍّ لَا يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ لِأَمْرٍ خَارِجٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ وَعَلَيْك ) أَيْ إلَى آخِرِهِ ( قَوْلُهُ فَكَانَ ) أَيْ قَوْلُ الْبَائِعِ وَعَلَيْك إلَخْ ( قَوْلُهُ مِنْ حَدِّهِ ) أَيْ بِإِخْلَاءِ النِّكَاحِ مِنْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِذَا جَرَى تَفْوِيضٌ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِاسْتِحْيَائِهَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِنَفْيِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِقَوْلِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ جَرَى وَطْءٌ ) مِنْ تَتِمَّةِ قَوْلِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ نُقِلَ عَنْهُ مَا يُصَرِّحُ إلَخْ ) اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي 394
( قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ ) أَيْ السَّيِّدُ و ( قَوْلُهُ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ وَسَكَتَ إلَخْ ) أَيْ أَوْ قَالَ زَوَّجْتُكهَا بِلَا مَهْرٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَا يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بِأَنَّ تَعَاطِيَهُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ لِأَنَّ تَعَاطِيَهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ التَّفْوِيضِ فَقَدْ وَقَعَ التَّفْوِيضُ أَوَّلًا خَالِيًا عَنْ الْإِذْنِ وَمَا يَتَضَمَّنُهُ نَعَمْ قَدْ يُقَالُ إنَّ التَّعَاطِيَ الْمُتَأَخِّرَ إجَازَةٌ لِلْإِذْنِ وَيَبْقَى الْكَلَامُ فِي أَنَّ الْإِجَازَةَ هَلْ تَقُومُ مَقَامَ الْإِذْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ وَكَذَا لَوْ سَكَتَ ( قَوْلُهُ كَغَيْرِ مُكَلَّفَةٍ إلَخْ ) مِثَالٌ لِغَيْرِ الرَّشِيدَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَمَّا إذْنُهَا إلَخْ ) أَيْ السَّفِيهَةِ وَقَوْلُهُ الْمُشْتَمِلُ أَيْ الْإِذْنِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْوَلِيُّ مِنْ السَّفِيهَةِ الْإِذْنَ فِي تَزْوِيجِهَا ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ يَعْنِي أَنَّهَا لَوْ أَذِنَتْ فِي النِّكَاحِ وَفَوَّضَتْ يَصِحُّ الْإِذْنُ بِالنِّسْبَةِ إلَى النِّكَاحِ لَا إلَى التَّفْوِيضِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث