تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7274 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ نَقْدِ الْبَلَدِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُطَالَبَةُ الزَّوْجِ ) أَيْ إنْ كَانَ أَهْلًا وَإِلَّا فَلَهَا مُطَالَبَةُ الْوَلِيِّ فَيَقُومُ مَقَامَ الزَّوْجِ فِيمَا يَفْرِضُهُ كَمَا سَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إلَيْهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَشْكَلَهُ ) أَيْ مِلْكُهَا الْمُطَالَبَةَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ قُلْنَا لَمْ يَجِبْ بِهِ شَيْءٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْعَقْدُ مُوجِبٌ لِلْفَرْضِ وَالْفَرْضُ مُوجِبٌ لِلْمَهْرِ فَلَا يُنَافِي قَوْلَهُمْ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ شَيْءٌ لِأَنَّ مُرَادَهُمْ بِالشَّيْءِ الْمَالُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَقَدْ يُقَالُ إنَّ مُوجِبَ الْمُوجِبِ لِشَيْءٍ مُوجِبٌ لِذَلِكَ الشَّيْءِ فَالْمُنَافَاةُ مَوْجُودَةٌ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِمْ الْمَذْكُورِ عَدَمُ الْوُجُوبِ بِالذَّاتِ ( قَوْلُهُ مَا لَا يَجِبُ ) الْأَنْسَبُ مَا لَمْ يَجِبْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ مَا وَضَعَهُ عَلَى الْإِشْكَالِ ) يَعْنِي مَا يُجِيبُ بِهِ عَنْ الْإِشْكَالِ هَذَا لَوْ كَانَ وَضَعَهُ بِصِيغَةِ الْمَاضِي وَأَمَّا إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الْمَصْدَرِ فَالْمَعْنَى أَنْ يُجِيبَ عَمَّا بِنَاؤُهُ عَلَى الْإِشْكَالِ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ ( قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا مَلَكَتْ أَنْ تُطَالِبَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَفَى بِدَفْعِ الْإِثْمِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ التَّسْمِيَةَ عِنْدَ عَدَمِ التَّفْوِيضِ أَثِمَ وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِيَةِ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى وَلَيْسَ هَذَا مِنْهُ ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ وَفِيهِ نَظَرٌ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ إخْلَاءُ الْعَقْدِ بِالْإِجْمَاعِ وَيُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اتَّفَقَ الْوَلِيُّ وَالزَّوْجُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ إذْ لَوْ لَمْ تُفَوِّضْ لَمَا جَازَ إخْلَاؤُهُ كَذَا نَقَلَهُ عَنْ الْعَلَّامَةِ النُّورِ الزِّيَادِيِّ بَعْضُ تَلَامِذَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَالْعَقْدُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ هَذَا لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِ الطَّلَبِ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَالطَّلَبُ قَبْلَ الْوُجُوبِ وَإِنْ وُجِدَ سَبَبُهُ الْبَعِيدُ مُشْكِلٌ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ لَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْجَوَابِ فَإِنَّ الْعَقْدَ إمَّا أَنْ يَكُونَ عِلَّةً تَامَّةً لِلْوُجُوبِ وَهَذَا خِلَافُ مَا تَقَرَّرَ أَوْ نَاقِصَةً وَالْجُزْءُ الْمُتَمِّمُ الْفَرْضُ فَيَلْزَمُ مَا ذُكِرَ مِنْ طَلَبِ مَا لَمْ يَجِبْ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ لِتَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ إلَخْ ( قَوْلُ الْمَتْنِ لِتَسْلِيمِ الْمَفْرُوضِ ) أَيْ الْحَالِّ وَأَمَّا الْمُؤَجَّلُ فَلَيْسَ لَهَا حَبْسُ نَفْسِهَا لَهُ كَالْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ مُغْنِي وَسَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ فَرَضَ ) أَيْ الزَّوْجُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِاعْتِرَافِهَا ) قَيْدٌ فِي كَوْنِهِ مَهْرَ مِثْلِهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ حَالًّا مِنْ نَقْدِ بَلَدِهَا ) أَيْ وَبَذَلَهُ لَهَا ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ لَا عِلْمُهُمَا أَيْ الزَّوْجَيْنِ ) أَيْ حَيْثُ تَرَاضَيَا عَلَى مَهْرٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ فِي الْأَظْهَرِ ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِيمَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يَصِحُّ تَقْدِيرُهُ إلَّا بَعْدَ عِلْمِهِمَا بِقَدْرِهِ قَوْلًا وَاحِدًا لِأَنَّهُ قِيمَةُ مُسْتَهْلَكٍ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَدْ يُقَالُ الدُّخُولُ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ فَمَا مَعْنَى تَوَقُّفِ تَقْدِيرِهِ عَلَى عِلْمِهِمَا لِأَنَّهُ لَا تَقْدِيرَ وَلَا فَرْضَ مِنْهُمَا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ إلَخْ هَذَا التَّقْيِيدُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَفْرِضَانِهِ بِتَرَاضِيهِمَا وَمَا ذَكَرَهُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّ الْوَطْءَ بِمُجَرَّدِهِ يُوجِبُ مَهْرَ الْمِثْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَنْهُ ) أَيْ مَهْرِ الْمِثْلِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث