تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( وَيُعْتَبَرُ ) مَعَ ذَلِكَ ( سِنٌّ وَعَقْلٌ وَيَسَارٌ ) وَضِدُّهَا ( وَبَكَارَةٌ وَثُيُوبَةٌ و ) كُلُّ ( مَا اخْتَلَفَ بِهِ غَرَضٌ ) 400 كَجَمَالٍ وَعِفَّةٍ وَفَصَاحَةٍ وَعِلْمٍ فَمَنْ شَارَكَتْهُنَّ فِي شَيْءٍ مِنْهَا اُعْتُبِرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ نَحْوُ الْمَالِ وَالْجَمَالِ فِي الْكَفَاءَةِ لِأَنَّ مَدَارَهَا عَلَى دَفْعِ الْعَارِ وَمَدَارُ الْمَهْرِ عَلَى مَا تَخْتَلِفُ بِهِ الرَّغَبَاتُ ( فَإِنْ اخْتَصَّتْ ) عَنْهُنَّ ( بِفَضْلٍ ) بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ( أَوْ نَقْصٍ ) بِشَيْءٍ مِنْ ضِدِّهِ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ ( لَائِقٍ بِالْحَالِ ) بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ ( وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ ) هِيَ مِثَالٌ لِلْقِلَّةِ وَالنُّدْرَةِ لَا قَيْدٌ مِنْ نِسَائِهَا ( لَمْ تَجِبْ مُوَافَقَتُهَا ) اعْتِبَارًا بِغَالِبِهِنَّ نَعَمْ إنْ كَانَتْ مُسَامَحَتُهَا لِنَقْصٍ دَخَلَ فِي النَّسَبِ وَفَتَّرَ الرَّغْبَةَ فِيهِ اُعْتُبِرَ .
( وَلَوْ خَفَضْنَ ) كُلُّهُنَّ أَوْ غَالِبُهُنَّ ( لِلْعَشِيرَةِ ) أَيْ الْأَقَارِبِ ( فَقَطْ اُعْتُبِرَ ) فِي حَقِّهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ مَهْرُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ بَلْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَضْنَ لِدَنَاءَتِهِنَّ لِغَيْرِ الْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ خَفَضْنَ لِذَوِي صِفَةٍ كَشَبَابٍ أَوْ عِلْمٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ يُعْتَبَرُ الْمَهْرُ بِحَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِ عِلْمٍ فَقَدْ يُخَفَّفُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَمَرَّ أَنَّهُنَّ لَوْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فَرَضَ الْحَاكِمُ حَالًّا وَنَقَصَ لَائِقًا بِالْأَجَلِ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ نَقَصَ لِلتَّعْجِيلِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ بِأَجْلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ جَازَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَذَلِكَ النَّقْصُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مَحَلُّهُ فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِهِ .
ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ تَفَقُّهًا وَالْعِمْرَانِيَّ سَبَقَهُ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَتِهِنَّ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمُوَلِّيَةِ اقْتَضَى تَعَيُّنَ الْحَالِ لَكِنْ مَعَ نَقْصِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ الَّذِي اعْتَدْنَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَبِيعُ بِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ
( وَلَوْ خَفَضْنَ ) كُلُّهُنَّ أَوْ غَالِبُهُنَّ ( لِلْعَشِيرَةِ ) أَيْ الْأَقَارِبِ ( فَقَطْ اُعْتُبِرَ ) فِي حَقِّهِمْ دُونَ غَيْرِهِمْ سَوَاءٌ مَهْرُ الشُّبْهَةِ وَغَيْرِهَا خِلَافًا لِلْإِمَامِ بَلْ ذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ أَنَّهُنَّ لَوْ خَفَضْنَ لِدَنَاءَتِهِنَّ لِغَيْرِ الْعَشِيرَةِ فَقَطْ اُعْتُبِرَ أَيْضًا وَكَذَا لَوْ خَفَضْنَ لِذَوِي صِفَةٍ كَشَبَابٍ أَوْ عِلْمٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ قَوْلُ جَمْعٍ يُعْتَبَرُ الْمَهْرُ بِحَالِ الزَّوْجِ أَيْضًا مِنْ نَحْوِ عِلْمٍ فَقَدْ يُخَفَّفُ عَنْهُ دُونَ غَيْرِهِ وَمَرَّ أَنَّهُنَّ لَوْ اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فَرَضَ الْحَاكِمُ حَالًّا وَنَقَصَ لَائِقًا بِالْأَجَلِ فَإِذَا اعْتَدْنَ التَّأْجِيلَ فِي كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ نَقَصَ لِلتَّعْجِيلِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ إذَا اُعْتِيدَ التَّأْجِيلُ بِأَجْلٍ مُعَيَّنٍ مُطَّرِدٍ جَازَ لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا الْعَقْدُ بِهِ وَذَلِكَ النَّقْصُ الَّذِي ذَكَرُوهُ مَحَلُّهُ فِي فَرْضِ الْحَاكِمِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ بِخِلَافِ مُجَرَّدِ الْعَقْدِ بِهِ .
ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ ذَكَرَ ذَلِكَ تَفَقُّهًا وَالْعِمْرَانِيَّ سَبَقَهُ إلَيْهِ حَيْثُ قَالَ بِخِلَافِ الْمُسَمَّى ابْتِدَاءً كَأَنْ زَوَّجَ صَغِيرَةً وَكَانَتْ عَادَةُ نِسَائِهَا أَنْ يُنْكَحْنَ بِمُؤَجَّلٍ وَبِغَيْرِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْجَرْيُ عَلَى عَادَتِهِنَّ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ لِلْمُوَلِّيَةِ اقْتَضَى تَعَيُّنَ الْحَالِ لَكِنْ مَعَ نَقْصِ مَا يَلِيقُ بِالْأَجَلِ الَّذِي اعْتَدْنَهُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا مَرَّ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَبِيعُ بِهِ وَإِنْ اُعْتِيدَ إلَّا لِمَصْلَحَةٍ وَعَلَى اعْتِمَادِ الْبَحْثِ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ هُنَا مَا فِي الْوَلِيِّ إذَا بَاعَ بِمُؤَجَّلٍ لِلْمَصْلَحَةِ مِنْ يَسَارِ الْمُشْتَرِي وَعَدَالَتِهِ وَغَيْرِهِمَا وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِيمَنْ يَعْتَدْنَهُ أَنْ يَعْتَدْنَ أَجَلًا مُعَيَّنًا مُطَّرِدًا فَإِنْ اخْتَلَفْنَ فِيهِ اُحْتُمِلَ إلْغَاؤُهُ وَاحْتُمِلَ اتِّبَاعُ أَقَلِّهِنَّ فِيهِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث