تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ) أَيْ أَوْ شِرَاءٌ فَاسِدٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِاسْتِيفَائِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ إلَى ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِهِ ) أَيْ وَلَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَطْءُ فِيمَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ ) أَيْ كَالْعَاقِلَةِ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ كَالْمَجْنُونَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لَا ) هُوَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ فَأَوْ عَاطِفَةٌ وَلَا نَافِيَةٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ ) بِفَتْحِ الطَّاءِ لِأَنَّ فَعْلَةَ الِاسْمَ يُجْمَعُ عَلَى فَعَلَاتٍ كَجَفْنَةٍ وَجَفَنَاتٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا تِلْكَ الْوَطْأَةِ ) أَيْ الْوَاقِعَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعُلْيَا ( قَوْلُهُ ذَلِكَ الْعَالِي ) أَيْ الْمَهْرُ الْعَالِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ كَأَنْ ظَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ ) أَيْ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ سَمّ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ 401 وَخَصَّهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ الِاتِّحَادَ بِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَظُنُّهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا أَمَتَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ ) أَيْ جِنْسُ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ أَيْ الشُّبْهَةُ فَلَوْ عَبَّرَ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ دُونَ الْجِنْسِ لِيَشْمَلَ هَذِهِ الصُّورَةَ كَانَ أَوْلَى ا هـ مُغْنِي
( قَوْلُ الْمَتْنِ نِكَاحٌ فَاسِدٌ ) أَيْ أَوْ شِرَاءٌ فَاسِدٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِاسْتِيفَائِهِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ كَرَّرَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَوْ فِي نَحْوِ مَجْنُونَةٍ إلَى ثُمَّ إنْ اتَّحَدَتْ وَقَوْلُهُ وَجَزَمَ بِهِ إلَى الْمَتْنِ وَإِلَى قَوْلِهِ : وَلَا يَخْلُو مِنْ نَظَرٍ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِفَسَادِهِ ) أَيْ وَلَا حُرْمَةَ لِلْفَاسِدِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ الْوَطْءُ فِيمَا ذُكِرَ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ تَكَرَّرَ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِالتَّكَرُّرِ كَمَا قَالَهُ الدَّمِيرِيِّ أَنْ يَحْصُلَ بِكُلِّ وَطْأَةٍ قَضَاءُ الْوَطَرِ مَعَ تَعَدُّدِ الْأَزْمِنَةِ فَلَوْ كَانَ يَنْزِعُ وَيَعُودُ وَالْأَفْعَالُ مُتَوَاصِلَةٌ وَلَمْ يَقْضِ الْوَطَرَ إلَّا آخِرًا فَهُوَ وِقَاعٌ وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ أَمَّا إذَا لَمْ تَتَوَاصَلْ الْأَفْعَالُ فَتَتَعَدَّدُ الْوَطَآتُ وَإِنْ لَمْ يَقْضِ وَطَرَهُ ا هـ مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ مَتَى نَزَعَ قَاصِدًا لِلتَّرْكِ أَوْ بَعْدَ قَضَاءِ الْوَطَرِ ثُمَّ عَادَ تَعَدَّدَ وَإِلَّا فَلَا ا هـ .
( قَوْلُهُ لِكَوْنِهَا سَلَّطَتْهُ ) أَيْ كَالْعَاقِلَةِ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا أَيْ كَالْمَجْنُونَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ لَا ) هُوَ بِإِسْكَانِ الْوَاوِ فَأَوْ عَاطِفَةٌ وَلَا نَافِيَةٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي كُلِّ تِلْكَ الْوَطَآتِ ) بِفَتْحِ الطَّاءِ لِأَنَّ فَعْلَةَ الِاسْمَ يُجْمَعُ عَلَى فَعَلَاتٍ كَجَفْنَةٍ وَجَفَنَاتٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا تِلْكَ الْوَطْأَةِ ) أَيْ الْوَاقِعَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ الْعُلْيَا ( قَوْلُهُ ذَلِكَ الْعَالِي ) أَيْ الْمَهْرُ الْعَالِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ بِشُبْهَةٍ وَاحِدَةٍ ) أَيْ كَأَنْ ظَنَّ الْمَوْطُوءَةَ زَوْجَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَمَهْرٌ وَاحِدٌ ) أَيْ فِي أَعْلَى الْأَحْوَالِ سَمّ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَالنِّكَاحِ الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ 401 وَخَصَّهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي جَرَيَانُهُ فِيمَا تَقَدَّمَ أَيْضًا سم وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَخَصَّ الْمَاوَرْدِيُّ الِاتِّحَادَ بِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَوَجَبَ لِمَا بَعْدَ أَدَائِهِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَظُنُّهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ وَطِئَهَا يَظُنُّهَا أَمَتَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ اتَّحَدَ ) أَيْ جِنْسُ الشُّبْهَةِ وَقَوْلُهُ وَتَعَدَّدَتْ هِيَ أَيْ الشُّبْهَةُ فَلَوْ عَبَّرَ بِتَعَدُّدِ الشُّبْهَةِ دُونَ الْجِنْسِ لِيَشْمَلَ هَذِهِ الصُّورَةَ كَانَ أَوْلَى ا هـ مُغْنِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث