تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7333 · ص. المطبوع 417 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ أَنْ لَا يَنْقُصَ إلَخْ ) صَادِقٌ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثِينَ فَلِذَا قَالَ يَعْنِي إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا ) إلَى قَوْلِهِ كَذَا جَمَعُوا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ ثَلَاثِينَ ( قَوْلُهُ أَوْ مُسَاوِيهَا ) أَيْ مَا قِيمَتُهُ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ يَعْنِي أَنْ تَكُونَ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ قِيَاسُ قَوْلِ الْجَمْعِ الْآتِي عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ لِذَلِكَ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَيُسَنُّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي وَإِنْ بَلَغَتْهُ أَوْ جَاوَزَتْهُ جَازَ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا تَزِيدُ أَيْ وُجُوبًا عَلَى الْمَهْرِ وَلَمْ يَذْكُرُوهُ انْتَهَى وَمَحَلُّ ذَلِكَ مَا إذَا فَرَضَهُ الْحَاكِمُ وَيَشْهَدُ لَهُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ نَظَائِرُ مِنْهَا أَنَّ الْحَاكِمَ لَا يَبْلُغُ بِحُكُومَةِ عُضْوٍ مُقَدَّرَهُ وَمِنْهَا أَنْ لَا يَبْلُغَ بِالتَّعْزِيرِ الْحَدَّ وَغَيْرُ ذَلِكَ أَمَّا إذَا اتَّفَقَ عَلَيْهَا الزَّوْجَانِ فَلَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ مُقْتَضَى النَّظَائِرِ أَنْ لَا تَصِلَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا فَرَضَهَا الْقَاضِي وَهُوَ ظَاهِرٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يَكْفِي نَقْصُ أَقَلِّ مُتَمَوَّلٍ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ نَقْصِ قَدْرٍ 417 لَهُ وَقَعَ عُرْفًا فِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِ الْأَوَّلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَمَعُوا بَيْنَهُمَا ) أَيْ بَيْنَ مَا فِي الْمَتْنِ وَمَا فِي الشَّارِحِ مِنْ سَنِّ أَنْ لَا تَبْلُغَ إلَخْ وَكَذَلِكَ ضَمِيرُ يَتَعَارَضَانِ ( قَوْلُهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ ع ش ( قَوْلُهُ رِعَايَةُ الْأَقَلِّ إلَخْ ) أَيْ نَدْبًا ( قَوْلُهُ مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ تَيَقُّنُ النَّقْصِ عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ الثَّلَاثُونَ ( قَوْلُهُ بِالْأَوَّلِ ) أَيْ الْخَادِمِ وَقَوْلُهُ بِالثَّانِي أَيْ الثَّوْبِ ( قَوْلُهُ وَأَقَلُّ مُجْزِئٍ ) مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مُتَمَوَّلٌ وَضَمِيرُ فِيهِ لِمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ حِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ التَّرَاضِي ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِينَ إلَخْ ) أَيْ الْأَقَلِّ مِنْهُمَا .
( قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَهْرُ الْمِثْلِ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ مَنَاطُهُ مُبْتَدَأٌ ثَانٍ وَقَوْلُهُ اللَّائِقُ خَبَرُ الثَّانِي ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ اللَّائِقُ بِمِثْلِهَا لِلْوَطْءِ ( قَوْلُهُ بِهَا ) أَيْ بِمِثْلِهَا ( قَوْلُهُ مَنَعَ زِيَادَتَهَا ) أَيْ الْمُتْعَةِ عَلَيْهِ أَيْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ قُلْت مَمْنُوعٌ ) حَاصِلُ السُّؤَالِ أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَزِيدَ الْمُتْعَةُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ وَأَنَّ هَذَا مَحْمَلُ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ تَصَوُّرُ زِيَادَتِهَا عَلَيْهِ سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ مَهْرٌ حَالَ الْعَقْدِ أَوْ مَهْرٌ حَالَ الْفِرَاقِ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لَيْسَ مُرَادَ الْبُلْقِينِيِّ بَلْ مُرَادُهُ أَنَّهُ وَإِنْ تَصَوَّرَ زِيَادَتَهَا لَكِنْ يَجِبُ أَنْ لَا تَزِيدَ كَمَا أَنَّ الْحُكُومَةَ إذَا بَلَغَتْ أَرْشَ عُضْوٍ مُقَدَّرٍ يَجِبُ نَقْصُهَا عَنْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ فَالْوَجْهُ مَا أَطْلَقُوهُ ) أَيْ مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ مِنْ جَوَازِ زِيَادَتِهَا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ عَمَّا قَيَّدَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ مَنْعِ زِيَادَةِ الْمُتْعَةِ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ بِقَوْلِهِ قُلْت إلَخْ ( قَوْلُهُ دِيَةَ مَتْبُوعِ مَحَلِّهَا ) أَيْ الْحُكُومَةِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْفَرْقُ أَنَّهَا أَيْ الْحُكُومَةَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ إلَخْ ) أَيْ فَلَيْسَتْ تَابِعَةً مَحْضَةً لَهُ ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ فِي شَرْحٍ لَا بِسَبَبِهَا كَطَلَاقٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّ مُوجِبَهُ ) أَيْ الْمَهْرِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ كُلًّا ) أَيْ مِنْ الْمُتْعَةِ وَالْمَهْرِ ( قَوْلُهُ فِيهِمَا ) أَيْ آكَدِيَّةِ الْمُوجِبِ وَالِانْفِرَادِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ مُعْتَبِرًا حَالَهُمَا ) أَيْ وَقْتَ الْفِرَاقِ سم و ع ش .
( قَوْلُهُ فِيهِ إشَارَةٌ ) يُتَأَمَّلُ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَقِيلَ أَقَلُّ مَالٍ ) 418 هَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ يَجُوزُ جَعْلُهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَفَرَّقَ بِأَنَّ الْمَهْرَ بِالتَّرَاضِي ا هـ وَهِيَ سَالِمَةٌ عَمَّا يَأْتِي عَنْ ع ش ( قَوْلُهُ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمَهْرَ إلَخْ ) مُجَرَّدُ كَوْنِهِ بِالتَّرَاضِي لَا يَصْلُحُ لِلرَّدِّ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ أَقَلُّ مَالٍ يَجِبُ فِي الصَّدَاقِ بَلْ قَالَ يَجُوزُ جَعْلُهُ صَدَاقًا وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَعْلَ إنَّمَا هُوَ بِتَرَاضِيهِمَا ا هـ ع ش
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث