تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
( فَصْلٌ )
فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ إذَا ( اخْتَلَفَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ( فِي قَدْرِ مَهْرٍ ) مُسَمًّى وَكَانَ مَا يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ أَقَلَّ ( أَوْ ) فِي ( صِفَتِهِ ) مِنْ نَحْوِ جِنْسٍ كَدَنَانِيرَ وَحُلُولٍ وَقَدْرِ أَجَلٍ وَصِحَّةٍ وَضِدِّهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا ( تَحَالَفَا ) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ لِنَحْوِ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيَكُونُ مَا يَدَّعِيهِ أَقَلَّ أَمَّا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَتَأْخُذُهُ مَا ادَّعَتْهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ فِي يَدِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ فَكَذَّبَهُ ( وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( وَالْآخَرُ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ لَكِنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَ بِأَلْفٍ إنَّمَا نَكَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ عَلِمَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا نَعَمْ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ أَنَّ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِالْقَدْرِ الْمُدَّعِي بِهِ الزَّوْجُ وَاسْتُظْهِرَ لِأَنَّهَا تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ وَلَمْ تَشْهَدْ الْحَالُ وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ وَأَجْرَاهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُجْبَرَةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ لَمْ تَحْضُرْ وَكُلُّ ذَلِكَ وَجِيهٌ مَعْنًى لَا نَقْلًا ( ثُمَّ ) بَعْدَ التَّحَالُفِ ( يُفْسَخُ الْمَهْرُ ) الْمُسَمَّى أَيْ يَفْسَخُهُ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَيَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ لِمَصِيرِهِ بِالتَّحَالُفِ مَجْهُولًا وَلَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ كَالْبَيْعِ ( وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ
فِي الِاخْتِلَافِ فِي الْمَهْرِ وَالتَّحَالُفِ فِيمَا سُمِّيَ مِنْهُ إذَا ( اخْتَلَفَا ) أَيْ الزَّوْجَانِ ( فِي قَدْرِ مَهْرٍ ) مُسَمًّى وَكَانَ مَا يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ أَقَلَّ ( أَوْ ) فِي ( صِفَتِهِ ) مِنْ نَحْوِ جِنْسٍ كَدَنَانِيرَ وَحُلُولٍ وَقَدْرِ أَجَلٍ وَصِحَّةٍ وَضِدِّهَا وَلَا بَيِّنَةَ لِأَحَدِهِمَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا ( تَحَالَفَا ) كَمَا مَرَّ فِي الْبَيْعِ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ نَعَمْ يَبْدَأُ هُنَا بِالزَّوْجِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ بِبَقَاءِ الْبُضْعِ لَهُ وَخَرَجَ بِمُسَمًّى مَا لَوْ وَجَبَ مَهْرُ مِثْلٍ لِنَحْوِ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ وَلَمْ يُعْرَفْ لَهَا مَهْرُ مِثْلٍ فَاخْتَلَفَا فِيهِ فَيُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَيَكُونُ مَا يَدَّعِيهِ أَقَلَّ أَمَّا لَوْ كَانَ أَكْثَرَ فَتَأْخُذُهُ مَا ادَّعَتْهُ وَيَبْقَى الزَّائِدُ فِي يَدِهِ كَمَنْ أَقَرَّ لِشَخْصٍ بِشَيْءٍ فَكَذَّبَهُ ( وَيَتَحَالَفُ وَارِثَاهُمَا وَوَارِثُ وَاحِدٍ ) مِنْهُمَا ( وَالْآخَرُ ) إذَا اخْتَلَفَا فِي شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ لِقِيَامِهِ مَقَامَ مُوَرِّثِهِ لَكِنَّ الْوَارِثَ إنَّمَا يَحْلِفُ فِي النَّفْيِ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَلَا أَعْلَمُ أَنَّ مُوَرِّثِي نَكَحَ بِأَلْفٍ إنَّمَا نَكَحَ بِخَمْسِمِائَةٍ .
وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْقَطْعِ بِالثَّانِي الْقَطْعُ بِالْأَوَّلِ لِاحْتِمَالِ جَرَيَانِ عَقْدَيْنِ عَلِمَ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمُوَرِّثِ فَإِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مُطْلَقًا نَعَمْ مُقْتَضَى كَلَامِ جَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ أَنَّ نَحْوَ الصَّغِيرَةِ حَالَةَ الْعَقْدِ تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ بِتَزْوِيجِ وَلِيِّهَا بِالْقَدْرِ الْمُدَّعِي بِهِ الزَّوْجُ وَاسْتُظْهِرَ لِأَنَّهَا تَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ فِعْلِ غَيْرِهَا وَهُوَ الْوَلِيُّ وَلَمْ تَشْهَدْ الْحَالُ وَلَمْ تَسْتَأْذِنْ وَأَجْرَاهُ الْأَذْرَعِيُّ فِي مُجْبَرَةٍ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ لَمْ تَحْضُرْ وَكُلُّ ذَلِكَ وَجِيهٌ مَعْنًى لَا نَقْلًا ( ثُمَّ ) بَعْدَ التَّحَالُفِ ( يُفْسَخُ الْمَهْرُ ) الْمُسَمَّى أَيْ يَفْسَخُهُ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ وَيَنْفُذُ بَاطِنًا أَيْضًا مِنْ الْمُحِقِّ فَقَطْ لِمَصِيرِهِ بِالتَّحَالُفِ مَجْهُولًا وَلَا يَنْفَسِخُ بِالتَّحَالُفِ كَالْبَيْعِ ( وَيَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ لِأَنَّ التَّحَالُفَ يُوجِبُ رَدَّ الْبُضْعِ وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ فَوَجَبَتْ قِيمَتُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث