تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهَا ) بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَإِلَّا كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا تَخَالُفَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ) لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحَالُفَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْقَصَ إلَخْ ) غَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ 419 أَوْ مُعَيَّنٌ ) بِالرَّفْعِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ بِصُورَتَيْهِ ( قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ اخْتَلَفَا إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) أَيْ كَمَا قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ وَيَجِبْ ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يُصَدَّقْ ( قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ا هـ سم
( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ ادَّعَتْ تَسْمِيَةً ) أَيْ أَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ مِنْ أَصْلِهَا ) بِأَنْ قَالَ لَمْ تَقَعْ تَسْمِيَةٌ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) وَلَمْ يَكُنْ تَرْكُ التَّسْمِيَةِ يُفْسِدُ النِّكَاحَ وَإِلَّا كَمَا فِي الصُّوَرِ السَّابِقَةِ أَوَّلَ الْبَابِ فَلَا تَخَالُفَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَمْ يَدَّعِ تَفْوِيضًا ) فَإِنْ ادَّعَاهُ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ أَوْ وَالْآخَرُ تَسْمِيَةً إلَخْ ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ تَحَالَفَا فِي الْأَصَحِّ ) أَيْ فَإِنْ أَصَرَّ الزَّوْجُ عَلَى الْإِنْكَارِ لَمْ تُرَدَّ عَلَيْهَا الْيَمِينُ وَلَا يُقْضَى لَهَا بِشَيْءٍ بَلْ يُؤْمَرُ الزَّوْجُ بِالْحَلِفِ أَوْ الْبَيَانِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ الِاخْتِلَافُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ) لِأَنَّهُ يَقُولُ الْوَاجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ وَهِيَ تَدَّعِي زِيَادَةً عَلَيْهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ إلَخْ ) أَيْ وَإِلَّا فَلَا اخْتِلَافَ فِي الْحَقِيقَةِ فَلَا تَحَالُفَ ( قَوْلُهُ وَلَوْ أَنْقَصَ إلَخْ ) غَايَةٌ .
( قَوْلُهُ وَأَنْكَرَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ التَّسْمِيَةَ مِنْ أَصْلِهَا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ 419 أَوْ مُعَيَّنٌ ) بِالرَّفْعِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الِاخْتِلَافِ فِي ذِكْرِ التَّسْمِيَةِ بِصُورَتَيْهِ ( قَوْلُهُ لَا فِي الِاخْتِلَافِ إلَخْ ) أَيْ السَّابِقِ فِي قَوْلِ الْمَتْنِ اخْتَلَفَا إلَخْ ( قَوْلُهُ أَمْكَنَ أَنْ يُقَالَ إلَخْ ) أَيْ كَمَا قَالَ بِهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ ( قَوْلُهُ وَيَجِبْ ) بِالْجَزْمِ عَطْفًا عَلَى يُصَدَّقْ ( قَوْلُهُ فَلَا مَعْنَى لِلتَّحَالُفِ ) أَيْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث