تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا 427 تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ التَّجَمُّلِ مَعَهُ لِلتَّجَمُّلِ فِي الْخِطَابِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ 428
( قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ إلَخْ ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَادِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ .
( قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ إلَخْ ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ) أَخْرَجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ ( قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ .
( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخُصَّ ) أَيْ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ .
( قَوْلُهُ أَوْ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ شُرُوطِ الْوُجُوبِ ) لَا يَخْفَى أَنَّ شُرُوطَ الْوُجُوبِ أَيْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ هِيَ الْمَذْكُورَةُ بِقَوْلِهِ بِشَرْطِ إلَخْ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى إنَّمَا 427 تُسَنُّ عِنْدَ فَقْدِ بَعْضِ تِلْكَ الشُّرُوطِ بِتِلْكَ الشُّرُوطِ وَذَلِكَ فَاسِدٌ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّ فِيهِ طَلَبَ الْحُضُورِ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّهُ قَدْ يَكُونُ ذِكْرُ التَّجَمُّلِ مَعَهُ لِلتَّجَمُّلِ فِي الْخِطَابِ .
( قَوْلُهُ وَلَا يَلْزَمُ ذِمِّيًّا إجَابَةُ مُسْلِمٍ ) مَفْهُومُهُ وُجُوبُ إجَابَةِ ذِمِّيٍّ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) نَفْيٌ لِمَا بَعْدَ إلَّا فِي قَوْلِهِ إلَّا أَنَّهُ كَانَ ثَمَّ مُحَرَّمٌ إلَى هُنَا وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ الْوُجُوبُ فِي قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ إلَى قَوْلِهِ وَجَبَتْ الْإِجَابَةُ ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ إذَا لَمْ تُسَنَّ لَهَا الْوَلِيمَةُ وَهُوَ مَمْنُوعٌ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الزَّوْجُ وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ 428
( قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُزَادَ فِي التَّصْوِيرِ إلَخْ ) هَلَّا جَعَلَ إذْنَهُ فِي الْإِيلَادِ عَنْهُ مُتَضَمِّنًا لِإِذْنِهِ فِي الدَّعْوَةِ خُصُوصًا مَعَ صَلَاحِيَّةِ الْقَرِينَةِ لِذَلِكَ وَكَذَا يُقَالُ فِي مَسْأَلَةِ الْعَبْدِ الْآتِيَةِ .
( قَوْلُهُ طَالِبًا لِلْمُبَاهَاةِ إلَخْ ) قَدْ لَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ مَا فِيهِ بَلْ هُوَ مُتَّجَهٌ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ ) أَخْرَجَ الْأُمَّ الْوَصِيَّةَ فَلْيُنْظَرْ ( قَوْلُهُ أَوْ مُبَعَّضًا فِي نَوْبَتِهِ ) أَيْ أَوْ أَذِنَ سَيِّدُهُ .
( قَوْلُهُ مَا لَمْ يَخُصَّ ) أَيْ الْقَاضِي بِهَا أَيْ بِالْإِجَابَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث