تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ قَضَاهَا لَهَا ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَوْ عَطَّلَ لَيْلَةَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَثَلًا كَأَنْ بَاتَهَا فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ بَعْدَ أَنْ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ بَلْ عَدَمُ السُّقُوطِ هُنَا أَوْلَى مِنْهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَسْقُطْ مَعَ عَدَمِ حُصُولِ التَّفْوِيتِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَلْ مِنْ جِهَتِهَا فَعَدَمُ السُّقُوطِ إذَا حَصَلَ التَّفْوِيتُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مِنْ السُّقُوطِ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ فَيَحْرُمُ أَنْ يَبِيتَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ تِلْكَ لَيْلَتَهَا فَتَأَمَّلْ وَعَلَى رَدِّ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا سُقُوطَ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتِنَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ كَمَا لَا يَخْفَى .
( قَوْلُهُ قَضَاهَا لَهَا إذَا رَجَعَتْ عَلَى مَا نَقَلَاهُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهَا بِاسْتِيفَاءِ الْحُرَّةِ حَقَّهَا فَلَوْ سَافَرَ بِهَا قَبْلَ تَمَامِ لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ فَهَلْ تَسْقُطُ لَيْلَتُهَا بِتَمَامِهَا أَوْ يَجِبُ لَهَا الْقِسْطُ الْمُقَابِلُ لِمَا مَضَى لِلْحُرَّةِ قَبْلَ السَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ فَقَسَمَ لِثَلَاثٍ لَيْلَةً لَيْلَةً وَنَشَزَتْ الرَّابِعَةُ قَبْلَ لَيْلَتِهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا فَلَوْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَقْضِهَا أَوْ قَبْلَهُ فَهَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا مَا بَقِيَ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْأَصَحُّ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا جَمِيعُ اللَّيْلَةِ وَلَا نُشُوزَ مِنْهَا فِي الْبَاقِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَقْيَسُ لَا كَمَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا 451 انْقَسَمَ بِنُشُوزٍ بَعْضُ الْيَوْمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَقْضِي لَهَا وَهَلْ غَرَضُهُ مَا لَوْ أَمَرَهَا بِالسَّفَرِ لِحَاجَةٍ أَجْنَبِيٌّ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ إيَّاهَا بِذَلِكَ يَقْتَضِي رَغْبَتَهُ فِيهِ وَإِنْ عَادَتْ الْمَصْلَحَةُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَوْ سَافَرَتْ لِذَلِكَ وَلِغَرَضِهَا أَيْضًا قَضَى لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَا نَهْيَ ) أَخْرَجَ مَا لَوْ نَهَاهَا فَلَمْ تَمْتَثِلْ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( قَوْلُهُ قَضَاهَا لَهَا ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَوْ عَطَّلَ لَيْلَةَ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ مَثَلًا كَأَنْ بَاتَهَا فِي نَحْوِ مَسْجِدٍ بَعْدَ أَنْ بَاتَ عِنْدَ الْأُخْرَى لَيْلَتَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ بَلْ عَدَمُ السُّقُوطِ هُنَا أَوْلَى مِنْهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ تَسْقُطْ مَعَ عَدَمِ حُصُولِ التَّفْوِيتِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ بَلْ مِنْ جِهَتِهَا فَعَدَمُ السُّقُوطِ إذَا حَصَلَ التَّفْوِيتُ مِنْ جِهَتِهِ أَوْلَى خِلَافًا لِمَا تَوَهَّمَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَفَقِّهَةِ مِنْ السُّقُوطِ وَالصَّوَابُ خِلَافُهُ فَيَحْرُمُ أَنْ يَبِيتَ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ الْأُخْرَى قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَ تِلْكَ لَيْلَتَهَا فَتَأَمَّلْ وَعَلَى رَدِّ ابْنِ الرِّفْعَةِ لَا سُقُوطَ أَيْضًا فِي مَسْأَلَتِنَا لِظُهُورِ الْفَرْقِ كَمَا لَا يَخْفَى .
( قَوْلُهُ قَضَاهَا لَهَا إذَا رَجَعَتْ عَلَى مَا نَقَلَاهُ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْهَا بِاسْتِيفَاءِ الْحُرَّةِ حَقَّهَا فَلَوْ سَافَرَ بِهَا قَبْلَ تَمَامِ لَيْلَتَيْ الْحُرَّةِ فَهَلْ تَسْقُطُ لَيْلَتُهَا بِتَمَامِهَا أَوْ يَجِبُ لَهَا الْقِسْطُ الْمُقَابِلُ لِمَا مَضَى لِلْحُرَّةِ قَبْلَ السَّفَرِ فِيهِ نَظَرٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ فَقَسَمَ لِثَلَاثٍ لَيْلَةً لَيْلَةً وَنَشَزَتْ الرَّابِعَةُ قَبْلَ لَيْلَتِهَا فَإِنَّهُ يَسْقُطُ حَقُّهَا فَلَوْ عَادَتْ إلَى الطَّاعَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يَقْضِهَا أَوْ قَبْلَهُ فَهَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا مَا بَقِيَ قَالَ الْخُوَارِزْمِيَّ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ الْأَصَحُّ نَعَمْ ؛ لِأَنَّ حَقَّهَا جَمِيعُ اللَّيْلَةِ وَلَا نُشُوزَ مِنْهَا فِي الْبَاقِي قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَالْأَقْيَسُ لَا كَمَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهَا 451 انْقَسَمَ بِنُشُوزٍ بَعْضُ الْيَوْمِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى الْأَوْجَهِ ) وَعَلَى مُقَابِلِهِ يَقْضِي لَهَا وَهَلْ غَرَضُهُ مَا لَوْ أَمَرَهَا بِالسَّفَرِ لِحَاجَةٍ أَجْنَبِيٌّ ؛ لِأَنَّ أَمْرَهُ إيَّاهَا بِذَلِكَ يَقْتَضِي رَغْبَتَهُ فِيهِ وَإِنْ عَادَتْ الْمَصْلَحَةُ لِلْأَجْنَبِيِّ فِيهِ نَظَرٌ وَالْوَجْهُ أَنَّهُ مِنْهُ فَعَلَيْهِ لَوْ سَافَرَتْ لِذَلِكَ وَلِغَرَضِهَا أَيْضًا قَضَى لَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَلَا نَهْيَ ) أَخْرَجَ مَا لَوْ نَهَاهَا فَلَمْ تَمْتَثِلْ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث