تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7471 · ص. المطبوع 451 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فَلَا قَسْمَ لَهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَفِي سَائِرِ الْأَسْفَارِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَكَذَا لِغَرَضِهِمَا إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَكِنْ بَالَغَ إلَى وَكَذَا وَقَوْلُهُ وَظَاهِرُ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ قَضَاهَا ) أَيْ اللَّيْلَةَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا مِنْ الْقَسْمِ وَعَلَى الزَّوْجِ قَضَاءُ مَا فَاتَ عِنْدَ التَّمَكُّنِ ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَأَقَرَّهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا نَقَلَاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا نَقَلَاهُ وَأَقَرَّاهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ بَالَغَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي رَدِّهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَوْ ارْتَحَلَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ لَا بِقَيْدِ كَوْنِهَا أَمَةً ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَارْتِحَالِ أَهْلِهَا ) أَيْ الْبَلَدِ ( قَوْلُهُ عَلَى قَدْرِ الضَّرُورَةِ ) أَفْهَمَ أَنَّهَا لَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ ضَرُورَةٍ بِإِذْنِ الزَّوْجِ لَا يَقْضِي لَهَا مَا اسْتَقَرَّ قَبْلَ سَفَرِهَا لِاخْتِيَارِهَا لَهُ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَكَذَا لِغَرَضِهِمَا إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُمَا وَلَوْ سَافَرَتْ لِحَاجَةِ ثَالِثٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ فَيَظْهَرُ أَنَّهَا كَحَاجَةِ 451 نَفْسِهَا وَهُوَ كَمَا قَالَ غَيْرُهُ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُهَا بِسُؤَالِ الزَّوْجِ لَهَا فِيهِ وَإِلَّا فَيَلْحَقُ بِخُرُوجِهَا لِحَاجَتِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ سَافَرَتْ وَحْدَهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِمَا مَعًا لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّفَقَةِ وَمِثْلُهَا الْقَسْمُ وَامْتِنَاعُهَا مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ نُشُوزٌ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْذُورَةً بِمَرَضٍ وَنَحْوِهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ السَّفَرِ مَعَ الزَّوْجِ أَيْ وَلَوْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً وَقَوْلُهُ وَنَحْوِهِ أَيْ كَشِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ فِي الطَّرِيقِ لَا تُطِيقُ السَّفَرَ مَعَهُ وَلَيْسَ مِنْهُ مُجَرَّدُ مُفَارَقَةِ أَهْلِهَا وَعَشِيرَتِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ تَغْلِيبًا لِلْمَانِعِ ) وَهُوَ كَوْنُ السَّفَرِ لِغَرَضِهَا ( قَوْلُهُ وَلَا نَهْيٍ ) أَخْرَجَ مَا لَوْ نَهَاهَا فَلَمْ تَمْتَثِلْ فَيَسْقُطُ حَقُّهَا وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْعِهَا فَلَمْ يَفْعَلْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ سم زَادَ النِّهَايَةُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمْتِعْ بِهَا فِي ذَلِكَ السَّفَرِ فَإِنْ اسْتَمْتَعَ بِهَا فِيهِ اُتُّجِهَ وُجُوبُ ذَلِكَ ا هـ قَالَ ع ش هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا بَعْدَ الِاسْتِمْتَاعِ ؛ لِأَنَّ اسْتِمْتَاعَهُ بِهَا رِضًا بِمُصَاحَبَتِهَا لَهُ وَأَمَّا الْوُجُوبُ فِيمَا قَبْلَهُ فَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِقُّهُ ) لَكِنَّهَا تَعْصِي ا هـ مُغْنِي أَيْ فِي الثَّانِيَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث