تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً مُغْنِي وَأَسْنَى 463 قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَيَّنَ لَهُ ) أَيْ لِلْخُلْعِ عَيْنًا إلَخْ فَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت فَلَا حَجْرَ فِيهَا فَلَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ تِجَارَةٍ بِيَدِهَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا إلَخْ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ ا هـ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا إلَخْ وَلَوْ فَعَلَتْ هَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهَا فِي الْخُلْعِ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يَتْبَعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْإِذْنَ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنْ كَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ فَيَمْنَعُهُ ) أَيْ مِلْكُ الْمَنْكُوحَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ طَلَاقِهَا ( قَوْلُهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُدَبَّرَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا إذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ ) أَيْ الْمُوَرِّثِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ لَهَا حَالَةَ مَوْتِ أَبِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً طَلَقَتْ لِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْأَبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَالِ تِجَارَتِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ ا هـ وَلَعَلَّهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فِي الدَّيْنِ يُغْنِي عَنْهُ .
( قَوْلُهُ وَلَا مَأْذُونَةً ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ إلَخْ ) وَكَذَا خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَدَّرَ السَّيِّدُ دَيْنًا وَخَالَعَتْ بِعَيْنِ مَالِهِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا امْتَثَلَتْ فَيَتَعَلَّقُ الزَّوْجُ بِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَيَتَعَلَّقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فِي ذِمَّتِهَا فَإِنْ زَادَ الْمَهْرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ فَتُتْبَعُ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَبَدَلِهِ ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ لَهَا إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ كَانَتْ سَفِيهَةً مُغْنِي وَأَسْنَى 463 قَوْلُ الْمَتْنِ وَعَيَّنَ لَهُ ) أَيْ لِلْخُلْعِ عَيْنًا إلَخْ فَإِنْ قَالَ لَهَا اخْتَلِعِي بِمَا شِئْت فَلَا حَجْرَ فِيهَا فَلَهَا أَنْ تَخْتَلِعَ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَبِأَزْيَدَ مِنْهُ وَيَتَعَلَّقُ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا وَبِمَالِ تِجَارَةٍ بِيَدِهَا ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا إلَخْ ) قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَلَا يَجُوزُ لَهَا عِنْدَ الْإِذْنِ فِي الْخُلْعِ فِي الذِّمَّةِ أَنْ يُخَالِعَ عَلَى عَيْنٍ بِيَدِهَا وَيَجُوزُ الْعَكْسُ ا هـ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا إلَخْ وَلَوْ فَعَلَتْ هَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ لَهَا فِي الْخُلْعِ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ يَتْبَعُهَا الزَّوْجُ بِهِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ الْإِذْنَ فَتَبِينُ بِمَهْرِ مِثْلٍ مِنْ كَسْبِهَا وَمَا بِيَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ فَيَمْنَعُهُ ) أَيْ مِلْكُ الْمَنْكُوحَةِ يَمْنَعُ وُقُوعَ طَلَاقِهَا ( قَوْلُهُ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ إلَخْ ) أَيْ الْغَيْرِ الْمُدَبَّرَةِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي إلَّا إذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ بِمَوْتِهِ ) أَيْ الْمُوَرِّثِ وَكَذَا ضَمِيرُ قَالَ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ إلَّا إذَا قَالَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى ؛ لِأَنَّ مِلْكَ الزَّوْجِ لَهَا حَالَةَ مَوْتِ أَبِيهِ يَمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ فَلَوْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً طَلَقَتْ لِعِتْقِهَا بِمَوْتِ الْأَبِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَالِ تِجَارَتِهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ إنْ كَانَتْ مَأْذُونَةً ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ ) مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ فِي الْأُولَى ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ فِي الثَّانِيَةِ الْأَصْوَبُ حَذْفُهُ ا هـ وَلَعَلَّهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ فِي الدَّيْنِ يُغْنِي عَنْهُ .
( قَوْلُهُ وَلَا مَأْذُونَةً ) أَيْ فِي التِّجَارَةِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ وَخَرَجَ بِامْتَثَلَتْ مَا لَوْ زَادَتْ إلَخْ ) وَكَذَا خَرَجَ بِذَلِكَ مَا لَوْ قَدَّرَ السَّيِّدُ دَيْنًا وَخَالَعَتْ بِعَيْنِ مَالِهِ فَهَلْ الْحُكْمُ كَمَا إذَا امْتَثَلَتْ فَيَتَعَلَّقُ الزَّوْجُ بِالْمُقَدَّرِ فِي ذِمَّتِهَا أَوْ كَمَا إذَا أَطْلَقَ السَّيِّدُ الْإِذْنَ فَيَتَعَلَّقُ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فِي ذِمَّتِهَا فَإِنْ زَادَ الْمَهْرُ عَلَى الْمُقَدَّرِ فَتُتْبَعُ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعِتْقِ وَالْيَسَارِ وَيَظْهَرُ الثَّانِي فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ وَبَدَلِهِ ) أَيْ مِنْ مِثْلٍ أَوْ قِيمَةٍ بِدَلِيلِ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ ا هـ سم .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث