تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : كَطَلِّقْنِي بِكَذَا ) إلَى قَوْلِهِ كَرُدَّ عَبْدِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ إلَى وَبَحَثَ وَإِلَى قَوْلِهِ ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهَا الرُّجُوعُ إلَخْ ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ عَمَّا قُلْته ، أَوْ أَبْطَلْته ، أَوْ نَقَضْته ، أَوْ فَسَخْته ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ إلَخْ ) فَلَوْ قَالَ قَصَدْت بِهِ جَوَابَهَا صُدِّقَ إنْ عُذِرَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَوَابٌ وَكَانَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَأْته بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ تَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِفَوَاتِ الْفَوْرِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ : نَعَمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ ) أَيْ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجُعْلَ ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ع ش وَ سم ( قَوْلُهُ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ صَرَّحَتْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ صَرَّحَتْ إلَخْ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إنْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَوْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَعَ بِهَا ) عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ سَامَحَ بِبَعْضِ مَا طَلَبَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْخَمْسِمِائَةِ كَذَا فِي الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَرَدَّهُ بِأَقَلَّ ) أَيْ بِأَنْ نَقَصَ مِنْ أَلْفٍ خَمْسَمِائَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ وَإِلَّا فَالْجَعَالَةُ تَلْزَمُ بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا إلَخْ ) فَرْعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي ، أَوْ يَدِي مَثَلًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ يَدَهَا مَثَلًا ، وَإِنْ طَلَّقَ نِصْفَهَا فَنِصْفُ الْأَلْفِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِهَا كَتَطْلِيقِ يَدِهَا ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْبَعْضِ لِإِبْهَامِهِ بِخِلَافِ نِصْفِهَا ، وَإِنَّمَا طَلَقَتْ هُنَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهَا السَّابِقِ طَلِّقْ نِصْفِي لِفَسَادِ صِيغَتِهَا السَّابِقَةِ عُبَابٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَطَلَّقَ نِصْفَهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُلَّ أَمَّا إذَا أَرَادَهُ بِهِ مَجَازًا فَتَبِينُ بِأَلْفٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِيهِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ : أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ : أَمْ سَكَتَ عَنْهُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ مَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً بِأَلْفٍ ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ مَا أَجَابَهَا بِهِ لِسُؤَالِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ) أَيْ الِابْتِدَاءَ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ يَعْنِي إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ : الشُّرَّاحُ اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّهُ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ طَلْقَتَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ نَظَرًا لِلْمَلْفُوظِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى وَلَوْ أَجَابَهَا ( قَوْلُهُ : 484 وَفَارَقَ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَلَغْوٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَالْمُعَاوَضَةُ ) عَطْفٌ عَلَى " التَّعْلِيقُ " وَقَوْلُهُ التَّوَافُقُ عَطْفٌ عَلَى " وُجُودُ الصِّفَةِ " ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُوجَدَا ) أَيْ الصِّفَةُ وَالتَّوَافُقُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ الْجَعَالَةُ وَقَوْلُهُ فَغَلَبَ أَيْ الْجَعَالَةُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَالْمَجْمُوعُ لَا يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَقْتَضِي الْمُعَاوَضَةُ الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ فَاسْتَوَيَا أَيْ التَّعْلِيقُ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي اقْتِضَاءِ الْمُوَافَقَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَعَتْ وَاحِدَةً ) أَيْ بِثُلُثِ الْأَلْفِ ا هـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةً اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبِاخْتِيَارِهِ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَقْوَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ فِي شَرْحِ وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : رَفْعُهُ ) أَيْ الْبُضْعِ
( قَوْلُهُ : كَطَلِّقْنِي بِكَذَا ) إلَى قَوْلِهِ كَرُدَّ عَبْدِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ إلَى وَبَحَثَ وَإِلَى قَوْلِهِ ، أَوْ بِأَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَنِصْفًا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ فَلَهَا الرُّجُوعُ إلَخْ ) أَيْ بِلَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ كَرَجَعْتُ عَمَّا قُلْته ، أَوْ أَبْطَلْته ، أَوْ نَقَضْته ، أَوْ فَسَخْته ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ ( قَوْلُهُ : حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ إلَخْ ) فَلَوْ قَالَ قَصَدْت بِهِ جَوَابَهَا صُدِّقَ إنْ عُذِرَ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ جَوَابٌ وَكَانَ جَاهِلًا لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِالْإِسْلَامِ ، أَوْ نَشَأْته بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ عَنْ الْعُلَمَاءِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ا هـ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ تَصْدِيقِهِ هَلْ هُوَ عَدَمُ الْوُقُوعِ لِفَوَاتِ الْفَوْرِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ : نَعَمْ الْأَقْرَبُ أَنَّهُ كَذَلِكَ لِمَا ذَكَرَهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَفَارَقَ الْجَعَالَةَ ) أَيْ حَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجُعْلَ ، وَإِنْ تَرَاخَى الْعَمَلُ ع ش وَ سم ( قَوْلُهُ بَحَثَ أَنَّهَا لَوْ صَرَّحَتْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي نَعَمْ لَوْ صَرَّحَتْ إلَخْ وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْأَوْجَهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الْفَوْرِ إنْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَوْ صَرَّحَتْ بِالتَّرَاخِي ) أَيْ كَأَنْ قَالَتْ إنْ طَلَّقْتنِي وَلَوْ بَعْدَ شَهْرٍ مَثَلًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَقَعَ بِهَا ) عَلَى الصَّحِيحِ ؛ لِأَنَّهُ سَامَحَ بِبَعْضِ مَا طَلَبَتْ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَيْهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِهَا ) أَيْ بِالْخَمْسِمِائَةِ كَذَا فِي الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَرَدَّهُ بِأَقَلَّ ) أَيْ بِأَنْ نَقَصَ مِنْ أَلْفٍ خَمْسَمِائَةٍ قَبْلَ أَنْ يَرُدَّ وَإِلَّا فَالْجَعَالَةُ تَلْزَمُ بِتَمَامِ الْعَمَلِ وَقَوْلُهُ نِصْفُهَا أَيْ الزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ مَا بَعْدَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا إلَخْ ) فَرْعٌ لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي نِصْفَ طَلْقَةٍ ، أَوْ طَلِّقْ نِصْفِي ، أَوْ يَدِي مَثَلًا بِأَلْفٍ فَفَعَلَ ، أَوْ ابْتَدَأَ الزَّوْجُ بِذَلِكَ فَقَبِلَتْ بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ ، وَكَذَا لَوْ قَالَتْ طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ فَطَلَّقَ يَدَهَا مَثَلًا ، وَإِنْ طَلَّقَ نِصْفَهَا فَنِصْفُ الْأَلْفِ ، وَظَاهِرٌ أَنَّ تَطْلِيقَ بَعْضِهَا كَتَطْلِيقِ يَدِهَا ؛ إذْ لَا يُمْكِنُ التَّوْزِيعُ عَلَى الْبَعْضِ لِإِبْهَامِهِ بِخِلَافِ نِصْفِهَا ، وَإِنَّمَا طَلَقَتْ هُنَا بِنِصْفِ الْأَلْفِ بِخِلَافِهِ فِي قَوْلِهَا السَّابِقِ طَلِّقْ نِصْفِي لِفَسَادِ صِيغَتِهَا السَّابِقَةِ عُبَابٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَطَلَّقَ نِصْفَهَا إلَخْ ) لَعَلَّهُ مَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْكُلَّ أَمَّا إذَا أَرَادَهُ بِهِ مَجَازًا فَتَبِينُ بِأَلْفٍ وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : فِيهِ إذَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْقَرِينَةُ ، أَوْ لَا بُدَّ مِنْ تَصْدِيقِهَا مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ أَقُولُ : أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ : بِيَمِينِهِ ( قَوْلُهُ : أَمْ سَكَتَ عَنْهُ ) أَفْهَمَ أَنَّهُ إذَا ذَكَرَ مَا يَزِيدُ عَلَى الثُّلُثِ كَأَنْ قَالَ طَلَّقْتُك وَاحِدَةً بِأَلْفٍ ، أَوْ نَوَى ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِعَدَمِ مُوَافَقَةِ مَا أَجَابَهَا بِهِ لِسُؤَالِهَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَنْوِ ذَلِكَ ) أَيْ الِابْتِدَاءَ ( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ إلَخْ ) رَاجِعٌ إلَى قَوْلِهِ يَعْنِي إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ : الشُّرَّاحُ اعْتَرَضُوهُ بِأَنَّهُ إلَخْ ) وَمِنْهُمْ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَوْ طَلْقَتَيْنِ ) إلَى قَوْلِهِ نَظَرًا لِلْمَلْفُوظِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفَارَقَ إلَى وَلَوْ أَجَابَهَا ( قَوْلُهُ : 484 وَفَارَقَ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي نَظِيرِهِ إلَخْ ) أَيْ كَمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ قَالَ طَلَّقْتُك ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلُثِ الْأَلْفِ فَلَغْوٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَالْمُعَاوَضَةُ ) عَطْفٌ عَلَى " التَّعْلِيقُ " وَقَوْلُهُ التَّوَافُقُ عَطْفٌ عَلَى " وُجُودُ الصِّفَةِ " ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يُوجَدَا ) أَيْ الصِّفَةُ وَالتَّوَافُقُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ) أَيْ الْجَعَالَةُ وَقَوْلُهُ فَغَلَبَ أَيْ الْجَعَالَةُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ فَالْمَجْمُوعُ لَا يَقْتَضِي الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ أَيْضًا أَيْ كَمَا يَقْتَضِي الْمُعَاوَضَةُ الْمُوَافَقَةَ وَقَوْلُهُ فَاسْتَوَيَا أَيْ التَّعْلِيقُ وَالْمُعَاوَضَةُ فِي اقْتِضَاءِ الْمُوَافَقَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَعَتْ وَاحِدَةً ) أَيْ بِثُلُثِ الْأَلْفِ ا هـ ع ش زَادَ الْمُغْنِي وَلَوْ لَمْ يَمْلِكْ عَلَيْهَا إلَّا طَلْقَةً اسْتَحَقَّ الْأَلْفَ ؛ لِأَنَّهُ أَفَادَهَا الْبَيْنُونَةَ الْكُبْرَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَبِاخْتِيَارِهِ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَقْوَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي ) أَيْ فِي الْفَصْلِ الْآتِي بَعْدُ فِي شَرْحِ وَقِيلَ إنْ عَلِمَتْ الْحَالَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدًا ) إلَى قَوْلِهِ وَلِأَنَّهُ لَمَّا صَرَّحَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا مَسْأَلَةَ الْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ : رَفْعُهُ ) أَيْ الْبُضْعِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث