تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السابع
الصفحة 7625 · ص. المطبوع 505 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : تَنْبِيهٌ ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَلَّقَ بِمَا لَمْ يُوجَدْ ) أَيْ كَأَنْ عَلَّقَ بِإِبْرَائِهَا ، وَلَمْ يُوجَدْ ، أَوْ وُجِدَ ، وَلَمْ يَصِحَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَعُلِمَ ) أَيْ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ ( قَوْلُهُ بِأَنْ تَكُونَ إلَخْ ) تَفْسِيرٌ لِلْبَرَاءَةِ الصَّحِيحَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ إلَخْ ) وَاضِحٌ حَيْثُ 505 صَدَرَ مِنْ جَاهِلٍ بِتَعَلُّقِ الزَّكَاةِ ، أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَعَلَّقَتْ بِهِ الزَّكَاةُ ، أَوْ بِكَيْفِيَّةِ تَعَلُّقِ الزَّكَاةِ أَمَّا إذَا صَدَرَ مِنْ عَالِمٍ بِجَمِيعِ مَا ذُكِرَ حَالًا فَظَاهِرٌ أَنَّهُ إنَّمَا يُرِيدُ بِالْمَهْرِ مَا هُوَ لَهَا وَهُوَ الْبَاقِي بَعْدَ مِقْدَارِ الزَّكَاةِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ مَا عَدَاهُ لِلْفُقَرَاءِ عَلَى سَبِيلِ الشَّرِكَةِ فَكَيْفَ تَمْلِكُ إسْقَاطَهُ وَيُؤَيِّدُ مَا تَقَرَّرَ مَا تَقَدَّمَ فِي شَرْحِ وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ فِي مَسْأَلَةِ مَا لَوْ أَصْدَقَهَا ثَمَانِينَ وَقَبَضَتْ مِنْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ قَالَ لَهَا إنْ أَبْرَأْتنِي مِنْ صَدَاقِك ، وَهُوَ ثَمَانُونَ إلَخْ بَلْ يُؤْخَذُ حُكْمُ مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْعَالِمِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَسْأَلَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَى قَدْرِ الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ ، وَهُوَ ثَمَانُونَ ثُمَّ حَيْثُ اُعْتُبِرَ عِلْمُهُ فَلَا بُدَّ مِنْ النَّظَرِ إلَى عِلْمِهَا بِنَاءً عَلَى مَا قَرَّرَهُ هُنَا مِنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي الْبَرَاءَةِ هُنَا مِنْ عِلْمِهِمَا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ عَدَمُ صِحَّةِ مَا قَالَهُ الرِّيمِيُّ ( قَوْلُهُ : مِنْ قَدْرِهَا ) أَيْ الزَّكَاةِ .
( قَوْلُهُ : يَغْفُلُونَ النَّظَرَ ) لَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ ، أَوْ عَلَى حَذْفِ عَنْ فِي الْأُوقْيَانُوسِ يُقَالُ غَفَلَ عَنْهُ غُفُولًا مِنْ الْبَابِ الْأَوَّلِ إذَا تَرَكَهُ وَسَهَا عَنْهُ وَأَغْفَلَهُ بِمَعْنَى غَفَلَ عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِهَذَا ) أَيْ لِقَوْلِهِ بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَقْصِدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فِي إنْ أَبْرَأَتْنِي إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ الْآتِي يُشْتَرَطُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْمُعَلَّقُ ) أَيْ الطَّلَاقُ بِهِ أَيْ بِالْإِبْرَاءِ ( قَوْلُهُ : وَاَلَّذِي يَظْهَرُ إلَخْ ) رَدٌّ لِلشَّرْطِ الثَّانِي مِنْ شَرْطَيْ الْفَتَاوَى ( قَوْلُهُ : وَلَوْ عَلَّقَ بِالْإِبْرَاءِ ) أَيْ عَنْ الزَّوْجِ ، أَوْ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ تَنَاوَلَ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْغَيْرِ إلَخْ بِأَنْ كَانَ مَنْ عَلَّقَ بِإِبْرَائِهِ وَكِيلًا عَنْ الْغَيْرِ فِي الْإِبْرَاءِ سَوَاءٌ الزَّوْجَةُ ، أَوْ غَيْرُهَا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ تَنَاوَلَ الْإِبْرَاءَ عَنْ الْغَيْرِ إلَخْ ) يَنْبَغِي الْوُقُوعُ هُنَا رَجْعِيًّا حَيْثُ لَمْ يُوَكِّلْ ذَلِكَ الْغَيْرَ فِي الْمُخَالَعَةِ بِالْبَرَاءَةِ سم وَقَوْلُهُ حَيْثُ لَمْ يُوَكِّلْ إلَخْ أَيْ : وَقَدْ وَكَّلَ فِي أَصْلِ الْبَرَاءَةِ أَمَّا لَوْ لَمْ يُوَكِّلْ فِيهَا أَيْضًا فَيَنْبَغِي عَدَمُ الْوُقُوعِ لِعَدَمِ صِحَّتِهَا وَالْمُتَبَادِرُ مِنْ الْبَرَاءَةِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهَا الصَّحِيحَةُ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ إلَخْ ) هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَأَنَّهُ فِي الْبَاطِنِ مَحْمُولٌ عَلَى قَصْدِهِ فَإِنْ كَانَ صَادِقًا فِيهِ لَمْ يَقَعْ بَاطِنًا ، وَلَمْ يُبَيِّنْ الطَّلَاقَ الْوَاقِعَ هَلْ هُوَ رَجْعِيٌّ ، أَوْ بَائِنٌ وَأَظُنُّ أَنَّ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ السَّابِقِ مَا يُصَرِّحُ بِالثَّانِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لَمْ يُقْبَلْ ) الْوَجْهُ أَنَّا لَوْ قُلْنَا بِقَبُولِهِ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ حَيْثُ لَمْ يَقْصِدْ تَعْلِيقَ الطَّلَاقِ بِصِحَّةِ الْبَرَاءَةِ ا هـ سم أَقُولُ : هَذَا شَامِلٌ لِصُورَةِ الْإِطْلَاقِ ، وَقَدْ مَرَّ مِرَارًا أَنَّهُ يَنْصَرِفُ إلَى الصَّحِيحَةِ الْمُتَبَادِرَةِ .
( قَوْلُهُ مَا فِيهِ ) أَيْ عَلَى نِزَاعٍ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ مِمَّا يَأْتِي أَيْ عَنْ ابْنِ عُجَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيِّ وَالْأَصْبَحِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُمْ ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ لِمَا فِيهِ إلَخْ ) الْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ إلَى مَا ذُكِرَ لِكَوْنِهِ ضِمْنِيًّا فَلَا يَضُرُّ فَالْحَاصِلُ أَنَّ ذَلِكَ كَقَوْلِهَا أَبْرَأْتُك مِنْ صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي ، أَوْ بَذَلْت صَدَاقِي عَلَى طَلَاقِي ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا صِيغَةُ مُعَاوَضَةٍ لَا صِيغَةُ تَعْلِيقٍ فَتَدَبَّرْ وَتَأَمَّلْ قَوْلَ الشَّارِحِ نَظِيرُ مَا مَرَّ إلَخْ مَعَ مَا مَرَّ فِي الصِّيغَةِ الْمَذْكُورَةِ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : مُحْتَمِلًا ) أَيْ مَعْنَيَيْنِ التَّبْعِيضَ وَالْبَيَانَ ا هـ كُرْدِيٌّ وَلَعَلَّ الْأَوْلَى أَيْ ثَلَاثَةُ احْتِمَالَاتٍ إرَادَةُ الْبَيَانِ ، أَوْ التَّبْعِيضِ وَالْإِطْلَاقُ ( قَوْلُهُ : فَإِنْ جَعَلَ ) أَيْ الزَّوْجُ ( قَوْلُهُ مِنْ الثَّانِيَةَ بَيَانِيَّةً ) فَالْمَعْنَى مِنْ آخِرِ الْأَقْسَاطِ الَّتِي هِيَ صَدَاقُك ا هـ سم ( قَوْلُهُ : أَوْ تَبْعِيضِيَّةً ) عَطْفٌ عَلَى بَيَانِيَّةً فَالْمَعْنَى مِنْ أَقْسَاطِ أَخِيرَةٍ هِيَ بَعْضُ صَدَاقِك ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَطْلَقَ ) أَيْ لَمْ يَنْوِ الْبَيَانَ وَلَا التَّبْعِيضَ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَيَانِ إلَخْ ) أَيْ وَالْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ : الدَّالُّ ) أَيْ لَفْظُ مِنْ آخَرَ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) عَطْفٌ عَلَى أَبُو شُكَيْلٍ وَقَوْلُهُ فَقَالَ أَيْ الْغَيْرُ ( قَوْلُهُ : 506 أَيْ بِمَا وَعَدَتْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ أَبْرَأَتْك بِمَا وَعَدْت ( قَوْلُهُ : وَأَيَّدَهُ ) أَيْ مَا قَالَاهُ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَأَبِي شُكَيْلٍ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : طَلَقَتْ ) أَيْ بِالْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ فَلَوْ عَبَّرَ بِالْمُضَارِعِ كَانَ أَحْسَنَ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْأَمْرُ كَمَا أَفْتَى أَيْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ( قَوْلُهُ : حُصُولَ الطَّلَاقِ ) أَيْ بِالْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ .
( قَوْلُهُ : عِنْدَ انْتِفَائِهِ ) أَيْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا كُلُّهُ إلَخْ ) هُوَ مِنْ كَلَامِ الشَّارِحِ لَا الْبَعْضِ وَالْإِشَارَةُ إلَى قَوْلِهِ فَأَفْتَى ابْنُ عُجَيْلٍ إلَى قَوْلِهِ وَهَذَا ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّهُ لَا يُلَاقِي مَسْأَلَةَ الْأَصْبَحِيِّ ، وَكَذَا قَوْلُهُ الْآتِي وَلَيْسَ هَذَا إلَخْ لَا يُلَاقِيهِ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ وُجِدَ الْمُوَاطَأَةُ وَالْوَعْدُ بِالْإِعْطَاءِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى ، أَوْ لَا وَوُجِدَ ظَنُّ حُصُولِ الطَّلَاقِ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ، أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ ) وَهُمَا إفْتَاءُ ابْنِ عُجَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ بِعَدَمِ صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ وَإِفْتَاءُ الْأَصْبَحِيِّ بِقَوْلِهِ لَمْ يَصِحَّ الْإِبْرَاءُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِصَرِيحِهَا ) أَيْ الْبَرَاءَةِ ( قَوْلُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْوَعْدِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ ، أَوْ الطَّلَاقِ أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ هَذَا ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْمُوَاطَأَةِ وَالْوَعْدِ الْمَذْكُورَيْنِ ( قَوْلُهُ : إذْ قَوْلُهَا إلَخْ ) عِلَّةُ لِلَّيْسِيَّةِ وَقَوْلُهُ ذَلِكَ أَيْ مُقَابَلَةُ الْوَعْدِ ، أَوْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : نَاوِيًا ذَلِكَ ) أَيْ الطَّلَاقَ الْمَوْعُودَ ( قَوْلُهُ : بَلْ عَمِلُوا بِالصَّرِيحِ إلَخْ ) أَيْ وَصَحَّحُوا النِّكَاحَ ثَمَّ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْوَجْهَ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ وُقُوعُهُ بَائِنًا قَالَ الْمُحَشِّي لَوْ طَلَّقَ ظَانًّا حُصُولَ الْبَرَاءَةِ بِذَلِكَ فَهَلْ تَبِينُ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِأَنَّهَا تَبِينُ إذَا طَلَّقَ ظَانًّا حُصُولَ الْبَرَاءَةِ بَعْدَ قَوْلِهَا إنْ طَلَّقْتنِي فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صَدَاقِي ا هـ أَقُولُ : الْأَمْرُ كَذَلِكَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ فِيمَا سَبَقَ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ عَدَمُ حُصُولِ الْبَرَاءَةِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ السَّابِقَتَيْنِ لَا سِيَّمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ .
( قَوْلُهُ : لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ وَهَذَا كُلُّهُ مُنَازَعٌ فِيهِ بِأَنَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْعِوَضِ الْمَذْكُورِ ) ، وَهُوَ بَذْلُ الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ : انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الزَّاعِمِ ( قَوْلُهُ : وَمَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ فَصْلِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْزِمَةِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا قُدِّرَ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ إلَخْ ) كَأَنَّ خُلَاصَةَ هَذَا الْفَرْقِ هُوَ أَنَّ إعْمَالَ عِبَارَةِ الْمُكَلَّفِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ أَوْلَى مِنْ إهْمَالِهَا وَإِعْمَالُهَا فِي نَحْوِ الْبَيْعِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تِلْكَ الْمُلَاحَظَةِ فَتَعَيَّنَتْ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ يُمْكِنُ الْإِعْمَالُ بِدُونِهَا بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الطَّلَاقِ الْمُنَجَّزِ ، أَوْ الْإِبْرَاءِ الْمُنَجَّزِ فَتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ ( قَوْلُهُ : الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي اللَّفْظِ ) أَيْ فِي لَفْظِ الْبَادِي مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) مُتَعَلِّقٌ بِقُدِّرَ وَالضَّمِيرُ لِلَّفْظِ أَيْ قُدِّرَ فِي كَلَامِ الْمُجِيبِ مِنْ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الثَّمَنُ الْمَذْكُورُ فِي كَلَامِ الْبَادِي مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ : فِي نَحْوِ الْبَيْعِ ) أَيْ فِيمَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ مَثَلًا بِعْتُك هَذَا بِأَلْفٍ فَقَالَ الْمُشْتَرِي اشْتَرَيْته وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ الْأَلْفِ وَقَوْلُهُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ مُتَعَلِّقٌ بِقُدِّرَ الْمُقَيَّدِ بِالظَّرْفِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْجَوَابَ ) أَيْ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ ( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ مُقَابِلَ الْبَرَاءَةِ ) أَيْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَقَوْلُهُ ، أَوْ الطَّلَاقُ فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ ( قَوْلُهُ : الْقَاضِيَةُ بِهِ ) أَيْ بِقَصْدِ الْمُقَابَلَةِ ( قَوْلُهُ كَمَا لَوْ قَالَ طَلَّقْت ) أَيْ فِي جَوَابِ أَطَلَّقْت زَوْجَتَك وَقَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ ظَنَنْت إلَخْ أَيْ فَإِخْبَارِي بِطَلَّقْتُ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الظَّنِّ الْمَذْكُورِ وَقَوْلُهُ وَقَدْ أَفْتَيْت بِخِلَافِهِ أَيْ خِلَافِ ذَلِكَ الظَّنِّ وَعَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ فَزَوْجَتِي بَاقِيَةٌ فِي عِصْمَتِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تُوجَدْ الْقَرِينَةُ الْقَوِيَّةُ .
( قَوْلُهُ وَيَأْتِي قَرِيبًا ) أَيْ فِي مَبْحَثِ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُنَافِيهِ ) أَيْ مَا يَأْتِي قَرِيبًا مَا هُنَا أَيْ قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا تُؤَثِّرُ فِي صَرْفِ الصَّحِيحِ عَنْ قَضِيَّتِهِ إلَخْ ؛ لِأَنَّ ذَاكَ أَيْ مَا يَأْتِي قَرِيبًا ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ هَذَا ) أَشَارَ بِهِ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ أَبْرِئِينِي وَأُعْطِيك كَذَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ مَعَ قَرِينَةٍ ) 507 أَيْ كَأَنْ أَقَرَّ بِذَلِكَ عَقِبَ الْأَدَاءِ الْمُتَبَيِّنِ فَسَادُهُ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، أَوْ الْعِتْقُ لِقَرِينَةِ أَنَّهُ إنَّمَا رَتَّبَ ذَلِكَ الْإِقْرَارَ عَلَى ظَنِّ صِحَّةِ الْأَدَاءِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُطَالِبْهُ ) أَيْ وَالْحَالُ لَمْ تُطَالِبْ الْمَدِينَ إلَى مُضِيِّ السَّنَةِ ( قَوْلُهُ : الْتِزَامُهُ ) أَيْ التَّأْخِيرِ إلَى مُضِيِّ السَّنَةِ بِأَنْ لَا تُطَالِبَهُ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : مُؤَجَّلًا ) أَيْ بِسَنَةٍ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَلَا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ تُؤَجِّلْهُ بِالنَّذْرِ فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ ، وَإِنْ أَخَّرَتْهُ ، وَلَمْ تُطَالِبْهُ إلَى مُضِيِّ السَّنَةِ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) أَيْ فِي صُورَةِ تَبَيُّنِ النَّقْصِ وَقَوْلُهُ دُونَ الثَّانِيَةِ أَيْ فِي صُورَةِ تَبَيُّنِ الْكَثْرَةِ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ حِينَئِذٍ أَيْ حِينَ تَبَيُّنِ الْكَثْرَةِ جَاهِلٌ بِهِ أَيْ بِالْمَهْرِ ( قَوْلُهُ : وَإِطْلَاقُ الْوُقُوعِ هُنَا إلَخْ ) أَيْ الشَّامِلُ لِصُورَتَيْ الْأَقَلِّ وَالْأَكْثَرِ ( قَوْلُهُ وَمَسْأَلَةُ ، وَهُوَ ثَمَانُونَ إلَخْ ) وَجْهُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَسْأَلَةِ الثَّمَانِينَ أَنَّهُ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى إيقَاعِ الطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَةِ مَهْرِهَا وَقَدْ حَصَلَ لَهُ ، وَإِنْ أَخْطَأَ فِي ظَنِّ أَنَّهُ عَشَرَةٌ ، وَفِي تِلْكَ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْبَرَاءَةُ مِنْ مَهْرِهَا الَّذِي سَمَحَ بِالطَّلَاقِ فِي مُقَابَلَتِهِ ؛ لِأَنَّ بَعْضَهُ مَقْبُوضٌ ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ عُلِمَ الْحَالُ وَقَعَ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ الشَّارِحِ ؛ لِأَنَّ عِلْمَهُ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ التَّعْلِيقُ عَلَى الْبَاقِي ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ مُطْلَقًا ا هـ سَيِّدٌ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ : السَّابِقَةُ ) أَيْ فِي شَرْحِ ، وَفِي قَوْلٍ بِبَدَلِ الْخَمْرِ ( قَوْلُهُ : فَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : لَمْ تَصِحَّ الْبَرَاءَةُ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُ مَا مَرَّ عَنْ غَيْرِهِ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : فَلْيَكُنْ الْأَوْجَهُ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ الْأَوْلَى ، وَهُوَ قَوْلُهُ : وَهَذَا كُلُّهُ مُنَازَعٌ فِيهِ بِأَنَّهُ لَا نَظَرَ إلَى الْمُوَاطَأَةِ وَالْوَعْدِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِنْ الْقِيَاسَيْنِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث