تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
الصفحة 7726 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ ) . ( قَوْلُهُ : فِي بَيَانِ مَحَلِّ الطَّلَاقِ إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ حَكَمَ ) فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْوِلَايَةِ عَلَيْهِ ) أَيْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَلَاقٍ ) كَأَنْتِ طَالِقٌ وَتَعْلِيقُهُ أَيْ الطَّلَاقِ وَلَوْ قَالَ كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَرُفِعَ إلَى قَاضٍ شَافِعِيٍّ فَفَسَخَهُ قَالَ الْعَبَّادِيُّ انْفَسَخَتْ الْيَمِينُ وَقَالَ الْهَرَوِيُّ لَيْسَ ذَلِكَ بِفَسْخٍ بَلْ هُوَ حُكْمٌ بِإِبْطَالِ الْيَمِينِ فَإِنَّ الْيَمِينَ الصَّحِيحَةِ لَا تَنْفَسِخُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِالرَّفْعِ ) أَيْ عَطْفًا عَلَى خِطَابُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : وَيَصِحُّ جَرُّهُ أَيْ عَطْفًا عَلَى طَلَاقٍ لَكِنَّهُ أَيْ الْجَرَّ ( قَوْلُهُ : يُوهِمُ إلَخْ ) يُفِيدُ أَنَّ الْحَاصِلَ مُجَرَّدُ إيهَامٍ لَا أَنَّهُ يُخْرِجُ غَيْرَ الْخِطَابِ صَرِيحًا وَوَجْهُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ سم مِنْ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِالْخِطَابِ هُنَا الْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي قَوْلِهِمْ الْحُكْمُ خِطَابُ اللَّهِ إلَخْ فَإِنَّ تَسْمِيَةَ كَلَامِ اللَّهِ خِطَابًا لَمْ يُعْتَبَرْ فِيهِ اشْتِمَالُهُ عَلَى أَدَاةِ خِطَابٍ بَلْ تَوْجِيهُ الْكَلَامِ نَحْوَ الْغَيْرِ وَتَعْلِيقُهُ بِهِ . انْتَهَى . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : أَصْلِ الْخِطَابِ ) أَيْ الشَّامِلِ لِكُلٍّ مِنْ الْمُنَجَّزِ وَالْمُعَلَّقِ ( قَوْلُهُ : كَقَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ ) الْأَوْلَى ذِكْرُهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : { ۝ لَا طَلَاقَ إلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ } ) قَدْ يُقَالُ الْمَعْنَى وَاقِعٌ لَا مُوقَعٌ ، وَهَذَا مُسَلَّمٌ عِنْدَ الْمُخَالِفِ فَلَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَخَّرَهُ أَيْ الْحَدِيثَ عَنْ الدَّلِيلِ الْعَقْلِيِّ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ نَصًّا فِي الْمُدَّعَى ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ نَفْيَ إيقَاعِ الطَّلَاقِ أَيْ إنْشَائِهِ كَمَا هُوَ مَذْهَبُنَا ، وَيَحْتَمِلُ نَفْيَ وُقُوعِهِ فَيَشْهَدُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ فَيَكُونُ الْمَعْنَى لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُتَقَدِّمِ إنْشَاؤُهُ قَبْلَ النِّكَاحِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِهِ . ا هـ .
أَقُولُ وَقَدْ يُقَالُ لَا مَوْقِعَ لِإِشْكَالِ السَّيِّدِ عُمَرَ مَعَ قَوْلِ الشَّارِحِ وَحَمْلُهُ عَلَى الْمُنَجَّزِ إلَخْ الدَّافِعِ لَهُ عَلَى أَنَّ نَفْيَ الشَّارِحِ فَرْعَ إمْكَانِهِ وُقُوعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ غَيْرُ مَقْصُورٍ فَلَا مَعْنَى لِحَمْلِ كَلَامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَفْيِهِ ( قَوْلُهُ : قَرَابَةً ) أَيْ ذَاتَ قَرَابَةٍ أَوْ هُوَ بِمَعْنَى قَرِيبَةٍ وَقَوْلُهُ : مَلَكَ أَيْ زَوْجَتَهُ وَقَوْلُهُ : لَا بَأْسَ أَيْ بِنِكَاحِهَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ إلَخْ ) مَقُولُ قَالَ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ وُقُوعِهِ ) أَيْ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ ظَرْفُ الْحُكْمِ ( قَوْلُهُ : يَرَاهُ ) أَيْ صِحَّةَ ذَلِكَ التَّعْلِيقِ ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْحَنَفِيَّةُ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِدَعْوَى الْإِجْمَاعِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث