تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِوُضُوحِ أَنَّهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ بِالثَّلَاثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ وَالظَّرْفِ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ عَدَمِ إرَادَةِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ .
( تَنْبِيهٌ )
لَفْظَةُ نِصْفَ الثَّانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ خَطِّهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ : بِكُلِّ حَالٍ بِدُونِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى إثْبَاتِهَا لَوْ أَرَادَ نِصْفًا مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ ، وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَعِيَّةَ فَثِنْتَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ ) مَفْعُولُ تَوَهُّمًا ( قَوْلُهُ : إذْ مَحَلُّ هَذِهِ ) أَيْ مَا كَتَبَهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلَ مَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ شَيْخُنَا إلَخْ ) وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : الْمُقْتَضِي ) أَيْ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْلَهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ إلَخْ ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ انْحِصَارُ الْفَائِدَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ الظَّرْفِيَّةِ يَقَعُ النِّصْفُ أَصَالَةً وَالْبَاقِي سِرَايَةً وَفِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ تَقَعُ جَمِيعُ الطَّلْقَةِ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ : فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَخْ مَمْنُوعٌ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِقَصْدِهَا ) أَيْ الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُقَدَّرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ ) أَيْ نِصْفٍ ( قَوْلُهُ : كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ النِّصْفَيْنِ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : لِوُضُوحِ أَنَّهُ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِلتَّفْسِيرِ بِالثَّلَاثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ وَلَمْ يُرِدْ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إرَادَةِ الْمَعِيَّةِ وَالظَّرْفِ أَوْ الْحِسَابِ أَوْ عَدَمِ إرَادَةِ شَيْءٍ ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَجَزَّأُ .
( تَنْبِيهٌ )
لَفْظَةُ نِصْفَ الثَّانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنِّفِ بِغَيْرِ خَطِّهِ ، وَهُوَ الصَّوَابُ كَمَا ذُكِرَتْ فِي الْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ إذْ لَا يَسْتَقِيمُ قَوْلُهُ : بِكُلِّ حَالٍ بِدُونِهَا ؛ لِأَنَّهُ يَقَعُ عِنْدَ قَصْدِ الْمَعِيَّةِ طَلْقَتَانِ وَعَلَى إثْبَاتِهَا لَوْ أَرَادَ نِصْفًا مِنْ كُلِّ طَلْقَةٍ فَطَلْقَتَانِ كَمَا فِي الِاسْتِقْصَاءِ ، وَلَوْ قَالَ طَلْقَةً فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ فَطَلْقَةٌ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْمَعِيَّةَ فَثِنْتَانِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : اعْتِرَاضَ مَا بِخَطِّهِ ) مَفْعُولُ تَوَهُّمًا ( قَوْلُهُ : إذْ مَحَلُّ هَذِهِ ) أَيْ مَا كَتَبَهُ أَيْضًا أَيْ مِثْلَ مَا بِخَطِّ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : رَدَّهُ شَيْخُنَا إلَخْ ) وَوَافَقَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ : الْمُقْتَضِي ) أَيْ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّ هَذَا ) أَيْ قَوْلَهُ فَإِنَّهَا إنَّمَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّتِي تُفِيدُ مَا لَا تُفِيدُهُ الظَّرْفِيَّةُ إلَخْ ) مُسَلَّمٌ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ انْحِصَارُ الْفَائِدَةِ فِيمَا ذَكَرَهُ بَلْ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّهُ فِي صُورَةِ الظَّرْفِيَّةِ يَقَعُ النِّصْفُ أَصَالَةً وَالْبَاقِي سِرَايَةً وَفِي صُورَةِ الْمَعِيَّةِ تَقَعُ جَمِيعُ الطَّلْقَةِ أَصَالَةً وَقَوْلُهُ : فَالظَّاهِرُ الْمُتَبَادَرُ إلَخْ مَمْنُوعٌ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : لِقَصْدِهَا ) أَيْ الْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ مِنْ الْمُقَدَّرِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : أَنَّ كُلَّ جُزْءٍ ) أَيْ نِصْفٍ ( قَوْلُهُ : كُلٌّ مِنْهُمَا ) أَيْ النِّصْفَيْنِ . ا هـ . ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث